١ -مَن زرَع في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهم، فليس له مِن الزَّرْعِ شيءٌ، وله نفَقتُهُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شريك، وهو سيء الحفظ
الصفحة أو الرقم : 3/429|التخريج : أخرجه أبو داود (3403)، والترمذي (1366) واللفظ لهما، وابن ماجه (2466) باختلاف يسير
بحث
٣ نتيجة
١ -مَن زرَع في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهم، فليس له مِن الزَّرْعِ شيءٌ، وله نفَقتُهُ.
٢ -من زَرَع في أرضِ قَومٍ بغَيرِ إذنِهم، فليس له مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ، وتُرَدُّ إليه نفَقَتُه.
٣ -مَن زَرَعَ في أرْضِ قَوْمٍ بغَيْرِ إذْنِهم فليس له مِن الزَّرْعِ شيءٌ، وله نَفَقتُه.