٦ -حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ [وقال: لا تبيعوا النخل سنتين وثلاثا]
غريب المفردات :
المحاقَلةِ:
قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم، وقيل: هي بيع طعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الطعام قبل إدراكه
خلاصة حكم المحدث : قال ابن العباس بن عقدة فيما حكاه عنه الدراقطني وهذه يعني النسخة عند الناس عن زيد بن أبي أنيسة، عَن أبي الوليد عن جابر. ورواها ابن عقدة فقال: اعطاني إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصيرفي كتاب جده إسماعيل فقال فيه حدثنا أبو حنيفة، عَن أبي الزبير عن جابر بهذه الأحاديث
الراوي : جابر بن عبد الله|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/338|التخريج :أخرجه مسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1290) بلفظه.
٧ -أتَى رجلٌ ابنَ عمرَ فقال ما تقولُ في كِرَى الأرضِ ؟ قال إنَّ لنا أرَضينَ نَكْريها، قال فهذا رافعُ بنُ خَديجٍ يحدثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنه نهَى عنها قال : ناوِلْني يدكَ قال فناولتْهُ فنهض حتَّى وقف على رأسِ رافعٍ فقال يا رافعُ إنك قد أكثرتَ ما هذا الذي يحدِّثني هذا الرجلُ ؟ قال نعم قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ما تصنعونَ بمَحاقلِكم ؟ قال كنا نكْريها قال فلا تفعلوا إذًا من كانت له أرضٌ فليزرَعْها أو فليمنَحْها، قالوا يا رسولَ اللهِ لا تطيبُ أنفسُنا بذاكَ قال فذروها إذًا بَوارًا فذروها إذًا بَوارًا. فقال عبدُ اللهِ : أستغفرُ اللهَ قال فترك فلمَّا مات عبدُ اللهِ ذكرَها سالمٌ فقيل له : تعودُ في أمرٍ قد تاب منه أبوكَ فقال : ما كنَّا لندعَ معايشَنا لرأيٍ رآهُ ابنُ عمرَ
خلاصة حكم المحدث : لم أره عن ابن أبي رواد إلا من رواية رواد بن الجراح ورواد ضعيف الحديث