٢٦ -عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: "أنَّ أخَوَينِ مِن الأنْصارِ كانَ بَيْنَهما ميراثٌ، فسَألَ أحَدُهما صاحِبَه القِسْمةَ، فقالَ: إن عُدْتَ تَسأَلُني القِسْمةَ فكلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكَعْبةِ ، فقالَ له عُمَرُ: إنَّ الكَعْبةَ غَنِيَّةٌ عن مالِك، كَفِّرْ عن يَمينِك، وكَلِّمْ أخاك، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَمينَ عليك، ولا نَذْرَ في مَعْصيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا تَملِكُ.
٣٤ -لا نذْرَ في مَعْصيَةِ اللَّهِ وكفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمينٍ
غريب المفردات :
كَفَّارَةُ:
هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
خلاصة حكم المحدث : لم يسمعه الزهري من أبي سلمة إنما رواه عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وسليمان بن أرقم مذكور بالكذب
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/6|التخريج :أخرجه الترمذي (1525) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3290)، والنسائي (3835) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
خلاصة حكم المحدث : سنده رجال الصحيح ، ولكن الإمام الترمذي قال لا يصح ، لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : الوادعي|المصدر :أحاديث معلة
الصفحة أو الرقم : 464|التخريج :أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3835)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
٣٦ -عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ: أنَّ أخوينِ مِن الأنصارِ كان بيْنهما مِيراثٌ، فسأَلَ أحدُهما صاحِبَه القِسمةَ، فقال: إنْ عُدْتَ تَسألُني القِسمةَ فكلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ ، فقال له عمرُ: إنَّ الكعبةَ غَنيَّةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يَمينِك، وكلِّمْ أخاك، سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَمينَ عليك، ولا نذْرَ في مَعصيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ رحِمٍ ، ولا فيما لا تَملِكُ.
غريب المفردات :
في رِتاجِ الكعبةِ:
أي: مصالحها أو زينتها
قَطيعةِ رحِمٍ:
الرحم: الأقارب والأهلون
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر والظاهر سماعه من عمر الحديث إما متصل، وإما مرسل من مراسيل سعيد
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 5/725|التخريج :أخرجه أبو داود (3272)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5466) واللفظ لهما، والبزار (294) بنحوه.
٣٧ -جاءت امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إن أختي نذَرَت أن تحُجَّ ماشيةً، فقال: إنَّ اللهَ لا يَصنَعُ بشَقاءِ أُختِكِ شَيئًا؛ لِتَخرُجْ راكبةً، ولتُكَفِّرْ عن يمينِها
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 5/731|التخريج :أخرجه أبو داود (3295)، وأحمد (2829) باختلاف يسير.