١ -أنَّ سَعيدَ بنَ المُسيِّبِ سُئِلَ عن رجُلٍ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهْلهِ، قال: يُفرَّقُ بيْنهما، فقيلَ له: سُنَّةٌ؟ قال: نعمْ سُنَّةٌ.
بحث
التصنيف الموضوعي: نفقة - نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب
٥ نتيجة
٥ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 7/479|التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (1 / 266)، وابن أبي شيبة (19351)، والبيهقي (15804)، باختلاف يسير.
٢ -قيل لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما حقُّ المَرأةِ على الرَّجُلِ؟ قال: يُطعِمُها إذا طَعِم، ويَكسوها إذا اكتَسَى، ولا يُقبِّحُ الوَجهَ، ولا يَضرِبُ ضَربًا مُبَرِّحًا ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ.
- يَهجُرُ:
- الهجر: القطيعة والصد والترك
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الصفحة أو الرقم : 177|التخريج : أخرجه أبو داود (2142)، وابن ماجة (1850)، وأحمد (20013) بنحوه.
٣ -قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ للغيَّابِ إمَّا أن تُطلِّقوا وإمَّا أنْ تبعَثوا بنفقةِ ما مضَى
خلاصة حكم المحدث : في ثبوته نظر
الصفحة أو الرقم : 3/294
٤ -عن عمرَ أنه كتب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائِهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقةٍ ما حبسوا
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الصفحة أو الرقم : 2/243
٥ -أنَّ مولىً لعبدِ اللهِ بنِ عمرٍو قال لهُ إني أُريدُ أن أُقيمَ هذا الشهرَ هاهنا ببيتِ المقدسِ فقال لهُ تركتَ لأهلِكَ ما يَقوتُهم هذا الشهرَ قال لا قال فارجعْ إلى أهلِكَ فاتركْ لهم ما يَقوتُهم فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ كفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ من يَقُوتُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير وهب بن جابر فهو مجهول
الصفحة أو الرقم : 3/407|التخريج : أخرجه أبو داود (1692)، وأحمد (6842) واللفظ له
