١ -أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ باطِلٌ باطِلٌ، فإن دَخَلَ بها فلها المَهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فَرْجِها، فإن اشْتَجَروا فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له.
بحث
التصنيف الموضوعي: نكاح - التنازع في حقوق الزوجية
٣ نتيجة
٢ -«قال: جاءت الغُمَيصاءُ أو الرُّمَيصاءُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تشكو زَوْجَها، وتزعُمُ أنَّه لا يَصِلُ إليها، فما كان إلَّا يسيرًا حتى جاء زَوجُها فزعم أنَّها كاذِبةٌ ولكِنَّها تريدُ أن ترجِعَ إلى زَوْجِها الأوَّلِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليس لكِ ذلك حتى يذوقَ عُسَيلَتَك رَجُلٌ غَيْرُه»
٣ -عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ أنهُ كانتْ تحتَهُ امرأةٌ قدْ خَلا مِنْ سنِّها فتزوجَ عليها شابةً فآثرَ البكرَ عَليها، فأبتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تقرَّ على ذلكَ فطلقَها تطليقةً حتى إذا بقِيَ مِنْ أجلِها يسيرٌ قال : إنْ شئتِ راجعتُكِ وصبرتِ على الأثرةِ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتى يَخلو أجلُكِ ؟ قالتْ : بلْ راجعْني أصبرْ على الأثرةِ، فراجعَها ثمَّ آثرَ عليها فلمْ تصبرْ على الأثرةِ فطلقَها أخرى، وآثرَ عليها الشابةَ، قال : فذلكَ الصلحُ الذي بلغَنا أنَّ اللهَ أنزلَ فيهِ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحً}
- بَعْلِهَا:
- بعل المرأة: زوجها
