بحث

التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة

٦٦ نتيجة
التصنيف الموضوعي :نكاح - حق الزوج على المرأةإلغاء التصنيف ×

٦٦ نتيجة

حجم الخط

٦١ -لما قدِمَ معاذٌ منَ الشامِ سجدَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال ما هذا يا معاذُ قال أتَيْتُ الشامَ فوافيتُهم يسجدونَ لأساقِفَتِهم وبطارِقَتِهم فودِدْتُّ في نفْسِي أنْ نفعلَ ذلِكَ بِكَ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلا تَفْعَلُوا فإِنَّي لَوْ كُنتُ آمرًا أحدًا أنْ يسجدَ لغيرِ اللهِ لأمرْتُ المرأةَ أنْ تسجُدَ لِزَوْجِها والذي نفسُ محمدٍّ بيدِهِ لا تؤدِّي المرأَةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِيَ حقَّ زوجِها ولو سألَها نفْسَها وهِيَ علَى قَتَبٍ لم تمنَعْهُ

خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن أبي أوفى|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/55|التخريج : أخرجه ابن ماجه (1853)، وابن حبان (4171)، واللفظ لهما، وأحمد (19403)، باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٦٢ -اجتمع عليُّ بنُ أبي طالبٍ وأبو بكرٍ وعمرُ وأبو عبيدةَ بنُ الجرَّاحِ فتمارَوْا في أشياءَ، فقال لهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ : انطلِقوا بنا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نسألُه، فلمَّا وقفوا على النَّبيِّ عليه السَّلامُ قالوا : يا رسولَ اللهِ جِئنا نسألُك، قال : إن شئتم سألتموني وإن شئتم أخبرتُكم بما جئتم له، قالوا أخبِرْنا يا رسولَ اللهِ، قال : جئتم تسألوني عن الصَّنيعةِ لمن تكونُ ؟ ولا ينبغي أن تكونَ الصَّنيعةُ إلَّا لذي حسَبٍ أو دِينٍ، وجئتم تسألوني عن الرِّزقِ يجلِبُه اللهُ على العبدِ، اللهُ يجلبُه عليه فاستنزِلوه بالصَّدقةِ، وجئتم تسألوني عن جهادِ الضَّعيفِ، وجهادُ الضَّعيفِ الحجُّ والعمرةُ، وجئتم تسألوني عن جهادِ المرأةِ، وجهادُ المرأةِ حُسنُ التَّبعُّلِ لزوجِها، وجئتم تسألوني عن الرِّزقِ من أين يأتي وكيف يأتي، [ أبَى ] اللهُ أن يرزُقَ عبدَه المؤمنَ إلَّا من حيث لا يحتسِبُ

خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : علي بن الحسين بن علي|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 21/20|التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 147)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (1039) كلاهما بلفظه.
الحديث كاملاً

٦٣ -قيل يا رسولَ اللهِ أيُّ النساءِ خيرٌ ؟ قال : التي تسرُّهُ إذا نَظَرَ وتُطيعُهُ إذا أمرَ ولا تُخالفُه في نفسِها ولا في مالِهِ بما يكرهُ

خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو هريرة|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1786|التخريج : أخرجه النسائي (3231)، وأحمد (7421) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٦٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دخلَ حائِطًا مِنْ حوائِطِ الأنصارِ فإذا فيه جملانِ يَضرِبانِ ويَرْعَدانِ فاقتربَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منهما فوضَعا جِرانَهما بالأرْضِ فقال مَنْ معه نسجُدُ لَكَ فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ ولَوْ كانَ أحَدٌ ينبغِي لَهُ أنْ يسجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ المرأةَ أنْ تسجُدَ لِزوْجِها لما عظَّمَ اللهُ عليها مِنْ حقِّهِ

خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو هريرة|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/54|التخريج : أخرجه ابن حبان (622)، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (534) واللفظ لهما، والترمذي (1159) مختصرًا.
الحديث كاملاً

٦٥ -أن رجلًا سافرَ و منعَ زوجتَه مِن الخروجِ، فمِرِضَ أبوها، فاستأذَنَتْ رسولَ اللهِ في حضورِ جنازتِه، فقال لها: اتقى اللهَ، و لا تُخالفي زوجَك. فأَوْصى اللهُ إليه: إني قد غَفَرْتُ لها بطاعتِها زوجَها.

خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أنس بن مالك|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 2014|التخريج : أخرجه عبد بن حميد (1367)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7648) كلاهما بلفظه، والحارث بن أبي أسامة (499) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٦٦ -أنهُ شَهِدَ حجَّةَ الوداعِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فحمدَ اللهَ وأثْنَى عليهِ وذكَرَ ووعَظَ فذكَرَ في الحديثِ قصَّةً فقال ألا واستوصوا بالنساءِ خيرًا فإنَّما هنَّ عوانٌ عندَكم ليس تَملكونَ منهنَّ شيئًا غيرَ ذلكَ إلا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنَةٍ فإن فعلنَ فاهجروهنَّ في المضاجعِ واضربوهنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ فإنْ أطعْنكم فلا تبغوا عليهنَّ سبيلًا ألا إنَّ لكم على نسائِكم حقًّا ولنسائِكم عليكم حقًّا فأما حَقُّكُمْ على نسائِكم فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَن تَكرهونَ ولا يَأْذَنَّ في بيوتِكم مَن تَكرهونَ ألا وحَقُّهُنَّ عليكم أن تُحسنوا إليهنَّ في كِسوتِهم وطَعامِهم

غريب المفردات :
فإنَّما هنَّ عوانٌ:
العاني: الأسير، أي: أسيرات محبوسات بقيود الزوجية
مبيِّنَةٍ:
ظاهرة واضحة
ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ:
أي: غير مجرح أو شديد شاق
فلا تبغوا عليهنَّ سبيلًا:
إن أطعنكم فيما تريدون منهن، فلا يبقى لكم عليهن طريق ولا حكم فيما عداه، إلا أن يكون جوراً وتعسفاً
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عمرو فقال ابن القطان مجهول الحال وأما ابن حبان فذكره في الثقات لكن حديث شاهد
الراوي : عمرو بن الأحوص|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/96|التخريج : أخرجه الترمذي (1163)، وابن ماجة (1851)، والنسائي في ((الكبرى)) (9124) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً