حجم الخط
١ -عن عمر قال: إذا تَزوَّجَها بَرْصاءَ أو عَمْياءَ فدخَلَ بها فلها الصَّداقُ، ويَرجِعُ به على مَن غَرَّه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/167|التخريج : أخرجه وكيع كما في ((زاد المعاد)) (5/ 167) واللفظ له، ومالك (1921)، وعبد الرزاق (10679) باختلاف يسير.
٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزوَّجَ امرأةً من بَني غِفارٍ فلمَّا دخَلَ عليها، ووضَعَ ثَوبَه، وقعَدَ على الفِراشِ أبصَرَ بكَشْحِها بياضًا فامَّازَ عنِ الفِراشِ، ثم قال: خُذي عليكِ ثيابَكِ ولم يأخُذْ ممَّا آتاها شيئًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جميل بن زيد الطائي البصري، وهو متفق على ضعفه
الراوي : يزيد بن كعب بن عجرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/163|التخريج : أخرجه أحمد (16032)، والبغوي في ((معجم الصحابة)) (880)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (646) واللفظ لهم.
٣ -تَزوَّجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امْرأةً، فلمَّا أراد الدُّخولَ بها، وجَدَ بكَشْحِها بَياضًا، فقال: الْحَقِي بأهْلِكِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جميل بن زائد الطائي ضعفه غير واحد
المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 4/137
٤ -عن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه تزوَّجَ امرَأةً فأصابَها شَمطاءَ؛ فطلَّقَها وقال: حَصيرٌ في بيتٍ خيرٌ منِ امرأةٍ لا تَلِدُ! ما أقرَبُكُنَّ شَهوةً، ولكِنِّي سَمِعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: تَزَوَّجوا الوَلودَ الوَدودَ؛ فإنِّي مُكاثِرٌ بكمُ
غريب المفردات :
- الوَلودَ:
- أي: كثيرة الولادة
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الهيتمي المكي|المصدر : الإفصاح عن أحاديث النكاح الصفحة أو الرقم : 35|التخريج : أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (14/ 353) واللفظ له.
٥ -تزوَّج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةً من بني غِفارٍ، فلمَّا دخَل عليها رأى بكَشحِها بياضًا، فقال: البَسي ثيابَكِ، والحَقي بأهلِكِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه جميل بن زيد] قال ابن معين: جميل بن زيد ليس بثقة
الراوي : زيد بن كعب بن عجرة|المحدث : يوسف المقدسي|المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (2/129)|التخريج : أخرجه أحمد (16032)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (829)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (647) بنحوه.
٦ -عن ابنِ عباسٍ : أنه قال أربعٌ لا يجَزن في بيعٍ ولا نكاحٍ : المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد قوي
المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/164