١ -وفي بُضعِ أحدِكمْ صَدقَةٌ ، قالوا يا رسولَ اللَّهِ يأتي أحدُنا شهوتَهُ ويكونُ له فيها أجرٌ ؟ قال أرأيتُمْ لو وضعها في حرامٍ أكان يكونُ عليه وِزْرٌ ؟ قالوا : نعمْ، قال فكذلِكَ إذا وضعها في الحلالِ يكونُ لهُ أجرٌ
غريب المفردات :
وفي بُضعِ أحدِكمْ صَدقَةٌ:
يطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه
وِزْرٌ:
الوزر: الثقل والإثم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [أبو ذر الغفاري]|المحدث : ابن القيم|المصدر :أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 1/181|التخريج :أخرجه مسلم (1006) مطولاً باختلاف يسير