١ -أيُّما عَبْدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليه، فهو زانٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه مندر بن علي وهو ضعيف
الصفحة أو الرقم : 4/451|التخريج : أخرجه ابن ماجة (1960)، والدارمي (2280)، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (1570) واللفظ لهم.
بحث
٦ نتيجة
١ -أيُّما عَبْدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليه، فهو زانٍ.
٢ -إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه.
٣ -عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ
٤ -عن عمرَ قال : ينكِحُ العبدُ امرَأتينِ
٥ -أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ إنَّ سيِّدي زوَّجني أمتَه وهو يريد أن يُفرِّقَ بيني وبينها قال فصعِدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المِنبرَ فقال يا أيها الناسُ ما بالُ أحدِكم يُزوِّج عبدَه أمَتَه ثم يريدُ أن يُفرِّقَ بينهما إنما الطلاقُ.......
٦ -عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ عِدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شهرَينِ وإذا حاضت حَيضَتَينِ