٣٠٢ -قَبَرْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ -يَعْني ميتًا- فلمَّا فَرَغْنَا انصرَفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وانصرَفْنا معهُ، فلمَّا حاذَى بابَهُ وقَفَ، فإذا نحنُ بامرأةٍ مُقْبِلَةٍ، قال: أظُنُّهُ عرَفَها، فلمَّا ذهَبْتُ إذا هي فاطمةُ رَضِي اللهُ عنها، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ما أخرَجَكِ يا فاطمةُ مِن بَيتِكِ؟ قالَتْ: أتيْتُ يا رسولَ اللهِ أهْلَ هذا البَيتِ، فرحَّمْتُ إليهم ميتَهم -أو عزَّيْتُهم به- فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لعلَّكِ بلَغْتِ مَعَهُمُ الكُدَى، قالتْ: مَعاذَ اللهِ وقدْ سمِعْتُكَ تَذكُرُ فيها ما تَذكُرُ! قال: لوْ بلَغْتِ مَعَهُمُ الكُدَى، فذكَرَ تَشديدًا في ذلكَ، فسَألْتُ رَبيعةَ عَنِ الكُدَى، فقال: القُبورُ، فيما أحسَبُ. وفي رِوايةٍ: وعزَّيْتُهم، وفيها: لوْ بلَغْتِ معهم الكُدى ما رأَيتِ الجنَّةَ حتَّى يَراها جَدُّ أبيكِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ربيعة بن سيف ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: كان يخطئ كثيرا. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: مصري صالح. وضعفه عبد الحق، وقال ابن القطان: هو عندي حسن. وقد روي لهذا الحديث متابع من رواية حيوة بن
٣٠٤ -أنَّ رجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، عَلِّمْني شَيئًا يَجْزيني عن القرآنِ، قال: قُلْ: سُبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، الحديثَ.
٣٠٧ -أنَّه طلَقَ امرأتَه البتَّةَ ، فأتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: ما أردْتَ؟ قال: واحدةً، قال: آللهُ قال: آللهُ، قال: هو على ما أردْتَ.
غريب المفردات :
البتَّةَ:
لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الزبير بن سعيد: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، كالإمام أحمد وابن معين وأبي داود والنسائي وزكريا الساجي، ووثقه ابن معين في رواية. وقال البخاري في علي بن يزيد بن ركانة: لم يصح حديثه. وقال العقيلي في عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة: إسناده مضطرب، ولا يت
٣٠٨ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كلِّ مُسكِرٍ ومُفتِرٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شهر بن حوشب: وثقه أحمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، وقد روى له مسلم مقرونا بغيره، وقد أنكر عليه قوله في هذا الحديث: ومفتر.
٣١٤ -المسْلِمون على شُروطِهم، والصُّلحُ جائزٌ بيْنَ المسْلِمين.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كثير بن زيد، قال أحمد: ما أرى به بأسا، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وضعفه جماعة منهم النسائي وابن معين في رواية عنه، وفي أخرى: لا بأس به، وقد روى له البخاري. والوليد ابن رباح علق له البخاري في الصحيح وقال: حسن الحديث، ووثقه أبو حاتم وغيره.
٣١٥ -أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّدَقةِ، فقال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، عندي دِينارٌ، قال: تَصدَّقْ به على نَفسِكَ ، فقال: عندي آخَرُ، قال: تَصدَّقْ به على ولَدِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: تَصدَّقْ به على زَوجتِك -أو زَوجِكَ- قال: عندي آخَرُ، قال: تَصدَّقْ به على خادِمِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: أنت أبصَرُ.
٣١٩ -إذا تَزوَّجَ أحدُكم امرأةً أو اشْتَرى خادِمًا، فلْيقُل: اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُك خَيرَها، وخيْرَ ما جَبَلْتَها عليه ، وأعوذُ بك مِن شَرِّها، وشَرِّ ما جَبَلْتَها عليه، وإذا اشْتَرى بَعيرًا فلْيأخُذْ بذُروةِ سَنامِه، ولْيَقُلْ مِثلَ ذلك. وفي روايةٍ: ثمَّ ليأخُذْ بناصيتِها ولْيَدْعُ بالبرَكَةِ، في المرأةِ والخادمِ.