الفقه وأصوله · المسح على الخفين
هل يجوز المسح على جوربين ملبوسين على طهارة بعد الاضطرار للتيمم؟
السؤال
توضات وبعدها لبست الجوربين لكي أمسح عليهما وعندما استيقظت لصلاة الفجر وجدت نفسي مريضا ولم أقوى على الوضوء بالماء فعندها تيممت وصليت الفجر وأكملت المسح على الجوربين فهل إكمالي للمسح صحيح ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ، فله أن يمسح عليهما المدة المسموحة ، يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر .
ولا يجب عليه نزع الخفين ، إلا إذا انتهت المدة ، أو أحدث حدثا أكبر ، فيجب عليه حينئذ أن ينزعهما إن أراد الطهارة . فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ) .
رواه ابن ماجه (556) وغيره ، وقال ابن عبد الهادي رحمه الله، في "تنقيح التحقيق" (1/334) : " إسناد هذا الحديث قويٌ" انتهى. وحسنه الألباني .
وينظر جواب السؤال (9640 ) .
فإن لبسهما على طهارة ، ثم تيمم بعد ذلك ، ثم زال عذره المبيح للتيمم ، فتوضأ ومسح عليهما: فلا حرج عليه في ذلك ؛ ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم – في أثناء مدة المسح - مبطل لرخصة المسح على الخفين .
والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ؛ ولا نعلم دليلا يدل على منع ذلك .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·المسح على الخفين
سؤال رقم ٢٣٬٤١٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في المسح على الخفين
- هل يمسح على خفيه عند إزالة المذي؟#31650
- حكم لبس الأحذية إذا كانت من جلد الخنزير وحكم الصلاة فيها#31364
- هل أجمع العلماء على اشتراط أن يكون الخف ساتراً للكعبين؟#31175
- هل يحسب مسح الجورب لتجديد الوضوء من المسحات المؤثرة#31062
- ما حكم المسح على الجوربين المجلّدين والمنعّلين؟#31035
- هل يجوز المسح على الجورب الملبوس على جبيرة في القدم؟#30990
