فقه الأسرة · الصداق
عجز والده على تأدية الصداق فهل للولد أن يقوم بسداد عن أبيه ؟
السؤال
لم يستطع والدي إعطاء المهر لوالدتي لبعض الأسباب، وهو الآن رجل عاطل عن العمل لأنه قد تقاعد.. فهل يمكن لي، وأنا ابنه، أن أعطيه ذلك المبلغ ليعطيه لوالدتي كمهر؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: المهر حق للزوجة على زوجها، فإذا فرض الزوج لزوجته صداقاً، ثم لم يقدر على سداده فهو دين في ذمته كسائر الديون، إلا إذا أسقطته المرأة عن زوجها بطيب نفسها منها فتبرأ ذمة الزوج؛ لأن الحق للمرأة وقد أسقطته؛ قال تعالى: ( وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه, وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح. ولا نعلم فيه خلافاً; لقول الله تعالى : ( إلا أن يعفون ) يعني الزوجات. وقال تعالى: ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاً )..." انتهى من "المغني" (7/196)
وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (19/57) هل المهر يعد ديناً يجب تسديده أم لا؟
فأجابوا : "ما سمي للزوجة من المهر يجب للزوجة كله بالدخول أو بالوفاة، ويجب لها نصفه إن طلقت قبل الدخول، وفي الحالتين يكون ما وجب لها ديناً في ذمة الزوج يجب تسديده، إلا إذا طابت نفسها به كله أو بعضه فيسقط، قال الله تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ) وقال تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاً ) " انتهى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع .
ثانياً :
يجوز للولد أن يسدد الدين عن أبيه ، سواء كان صداقاً أو قرضاً..، وسواء كان الوالد عاجزاً أو غير عاجزاً، لكن إذا كان عاجزاً، جاز للولد في هذه الحال أن يسدد دينه ولو من الزكاة .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (39175) .
والله أعلم
الباب: فقه الأسرة·الصداق
سؤال رقم ٢٨٬٩٣١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصداق
- هل يجب دفع المهر المؤجل لورثة الزوجة المتوفاة إذا لم يطالبوا به؟#31599
- كتب لها ذهبا وأثاثا في قائمة المنقولات، ومات، فهل تأخذ ذلك من تركته؟#31588
- إذا اتفق الزوج مع أولياء الزوجة على تأجيل الصداق إلى أجل معلوم ، ولم يف بوعده وجب عليه إعطاؤها إياه إذا حان الأجل#30936
- تزوجها على مهر مقدر ثم أعطاها أقل منه اعتباراً بالعرف فهل لها المطالبة بما في عقد النكاح ؟#30780
- هل كان المهر معروفا في الجاهلية؟#30688
- ما حكم الاتفاق على إعلان المهر أكثر من المتفق عليه بينهم؟#30685
