قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مرّ على النبي ﷺ حمار قد وُسم في وجهه، أي كُوي بالنار وجعلت عليه علامة. فقال رسول الله ﷺ: «لعن الله الذي وسمه». وفي رواية عن جابر: نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه. فالوجه موضع الحس والجمال في الحيوان، وكيّه بالنار إيلام شديد، فأنكر النبي ﷺ ذلك. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي ﷺ يَسِم غنمًا في آذانها. فدل ذلك على أن الوسم في غير الوجه لحاجة التمييز لا يدخل في النهي.
‹ أخلاق وفضائل
أخلاق وفضائلموثّق
لعن الله من وسمه في وجهه
النبي ﷺ وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما
العبرة
لا يجوز ضرب الحيوان على وجهه ولا تعليمه بالنار في وجهه.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (من رواية جابر رضي الله عنه)
الدرجة: صحيح — رواه مسلم
