٤١ -من شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدوه، ثُمَّ إن عاد فاجْلِدوه.
بحث
التصنيف الموضوعي: أشربة - ما يحرم من الأشربة
٧١ نتيجة
٤٢ -شَهِدْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ صلَّى على جِنازةٍ، ثُمَّ أقبَلَ علينا فقال: إني وجَدْتُ مِن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رِيحَ الشَّرابِ، وإنِّي سألتُه عنها فزعم أنَّها الطِّلاءُ، وإنِّي سائِلٌ عن الشَّرابِ الذي شَرِبَ، فإن كان مُسكِرًا جلَدْتُه، قال: فشَهِدْتُه بعد ذلك يَجلِدُه.
٤٣ -ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ.
٤٤ -كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وما أسكَرَ الفَرَقُ فمِلءُ الكَفِّ منه حَرامٌ.
- الفَرَقُ:
- أي: مكيال يسع ستة عشر رطلا، أو ثلاثة آصع
٤٥ -حديث ابنِ مَسْعودٍ: [كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ،] هي الشَّرْبةُ الَّتي تُسكِرُك.
٤٦ -عن عامِرٍ: أنَّ أعْرابيًا شَرِبَ مِن إداوةِ عُمَرَ نَبيذًا، فسَكِرَ، فضَرَبَه عُمَرُ الحَدَّ.
- إداوةِ:
- إناء صغير من جلد يتخذ للماء
٤٧ -عن المُطَّلِبِ بنِ أبي وَداعةَ السَّهْميِّ قالَ: طافَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بالبَيْتِ في يَوْمٍ قائِظٍ شَديدِ الحَرِّ، فاسْتَسْقى رَهْطًا مِن قُرَيْشٍ، فقالَ: "هل عنْدَ أحَدٍ مِنكم شَرابٌ فيُرسِلَ إليه؟"، فأَرسَلَ رَجُلٌ مِنهم إلى مَنزِلِه، فجاءَتْ جارِيةٌ معَها إناءٌ فيه نَبيذُ زَبيبٍ، فلمَّا رآها النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "أَلَا خَمَّرته ولو بعودٍ تَعرُضُه؟!"، فلمَّا أَدْناه مِنه وَجَدَ له رائِحةً شَديدةً، فقَطَّبَ ، ورَدَّ الإناءَ، فقالَ الرَّجُلُ: يا رَسولَ اللهِ، إن يكنْ حَرامًا لم نَشرَبْه، فاسْتَعادَ الإناءَ، وصَنَعَ مِثلَ ذلك، فقالَ الرَّجُلُ مِثلَ ذلك، فدَعا بدَلْوٍ مِن ماءِ زَمْزَمَ، فصَبَّه على الإناءِ، وقالَ: "إذا اشْتَدَّ عليكم شَرابُكم فاصْنَعوا به هكذا".
- أَلَا خَمَّرته:
- خمرته: أي: غطيته
- فقَطَّبَ:
- أي: جمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس من شيء كرهه
٤٨ -«اجْتَنِبوا أُمَّ الخَبائِثِ؛ فإنَّه كانَ رَجُلٌ فيمَن كانَ قَبْلَكم يَتَعبَّدُ ويَعتَزِلُ النَّاسَ، فعَلِقَتْه امْرَأةٌ غاوِيةٌ فأَرسَلَتْ إليه خادِمَها، فقالَتْ: إنَّا نَدْعوك لشَهادةٍ فدَخَلَ، فطَفِقَ كلَّما دَخَلَ بابًا أَغْلَقَتْه دونَه، حتَّى أَفْضى إلى امْرَأةٍ وَضيئةٍ جالِسةٍ، وعِنْدَها غُلامٌ، وباطِيةٌ فيها خَمْرٌ، فقالَتْ: إنَّا لم نَدْعُك لشَهادةٍ، ولكن دَعَوْتُك لتَقتُلَ هذا الغُلامَ، أو تَقَعَ علَيَّ، أو تَشرَبَ كأسًا مِن هذا الخَمْرِ، فإن أبَيْتَ صِحْتُ وفَضَحْتُك، فلمَّا رأى أنَّه لا بُدَّ مِن ذلك قالَ: اسْقِني كأسًا مِن هذا الخَمْرِ، فسَقَتْه كأسًا مِن الخَمْرِ، ثُمَّ قالَ: زيديني، فلم يَرِمْ حتَّى وَقَعَ عليها، وقَتَلَ النَّفْسَ، فاجْتَنِبوا الخَمْرَ، فإنَّه واللهِ لا يَجْتمِعُ الإيمانُ وإدْمانُ الخَمْرِ في صَدْرِ رَجُلٍ أبَدًا، ليوشِكَنَّ أحَدُهما أن يُخرِجَ صاحِبَه».
- أبَيْتَ:
- الإباء: الامتناع
٤٩ -إنَّ أوَّلَ ما يُكْفأُ - قالَ زيدٌ : يَعني الإسلامَ - كما يُكْفأُ الإناءُ يعني الخمرَ. فقيلَ: فَكيفَ يا رسولَ اللَّهِ وقد بيَّنَ اللَّهُ فيها ما بيَّنَ ؟ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - : يسمُّونَها بغيرِ اسمِها فيستَحلُّونَها
٥٠ -من شرِبَ الخمرَ فاجلِدوهُ، ثمَّ إذا شرِبَ فاجلِدوهُ، ثمَّ إذا شرِبَ فاجلِدوهُ، ثمَّ إذا شرِبَ في الرَّابعةِ فاقتُلوهُ.
٥١ -إنَّ اللَّهَ حرَّمَ الخمرَ وثمنَها، وحرَّمَ الميتةَ وثَمنَها، وحرَّمَ الخِنزيرَ وثَمنَهُ.
٥٢ -مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلا يَدخُلِ الحَمَّامَ بغَيْرِ إزارٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلا يُدخِلْ حَليلتَه الحَمَّامَ ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلا يَجلِسْ على مائِدةٍ يُدارُ عليها الخَمْرُ.
- الحَمَّامَ:
- الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار
- الحَمَّامَ:
- الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار
٥٣ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مَطْعَمينِ: عن الجُلوسِ على مائِدةٍ فيها الخَمْرُ، وأن يَأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنْبَطِحٌ على بَطْنِه.
٥٤ -حَديثٌ رَواه أبو خالِدٍ الأَحمَرُ، عن مُحمَّدِ بنِ إسْحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ، قالَ: سَمِعْتُ عُثْمانَ يَخطُبُ، وهو يقولُ: يا أيُّها النَّاسُ، إيَّاكم والخَمْرَ! فإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَمَّاها أُمَّ الخَبائِثِ، ثُمَّ أَنشَأَ يُحدِّثُ...، وذَكَرَ الحَديثَ؟
- ثُمَّ أَنشَأَ:
- أي: شرع وبدأ
٥٥ -حَديثٌ رَواه مُحمَّدُ بنُ رافِعٍ، عن إبْراهيمَ بنِ عُمَرَ الصَّنْعانيِّ، عن النُّعْمانِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قالَ: كلُّ مُخَمَّرٍ خَمْرٌ، وكلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، ومَن شَرِبَ مُسكِرًا بُخِسَ صَلاتَه أرْبَعينَ صَباحًا، فإن سَكِرَ لم تُقبَلْ له صَلاةٌ أرْبَعينَ صَباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه ، فإن عادَ الرَّابِعةَ كانَ حَقًّا على اللهِ أن يَسقيَه مِن طينةِ خَبالٍ، قيلَ: وما طينةُ الخَبالِ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: صَديدُ أهْلِ النَّارِ. ومَن سَقاه صَغيرًا لا يَعرِفُ حَلالَه مِن حَرامِه؛ كانَ حَقًّا على اللهِ أن يَسقيَه مِن طينةِ الخَبالِ؟
- تابَ اللهُ عليه:
- التواب: الكثير التوب، بمعنى الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة، وهي على نوعين: أحدهما: أن يلهم عبده التوبة إليه ويوفقه لتحصيل شروطها. والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها
- صَديدُ:
- الصديد: ما يسيل من القيح من الجراحات ومن أجساد الموتى
٥٦ -كلُّ مسكِرٍ خمرٌ وَكلُّ مسكِرٍ حرامٌ
٥٧ -أنَّهُ نَهَى عن الانتباذِ والشُّربِ في الحنتَمِ ، والمقيَّرِ ، والدُّبَّاءِ، والمزادةِ المجبوبةِ ، وَكُلِّ شيءٍ صنعَ من مدَرٍ، والجرِّ
- الانتباذِ:
- هو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا
- الحنتَمِ:
- هي: الجرة
- والمقيَّرِ:
- ما طلي بالقار، وهو نبت يحرق إذا يبس، تطلى به السفن
- والمزادةِ المجبوبةِ:
- المجبوبة: المقطوعة التي ليس لها عزلاء من أسفلها يتنفس فيها، فالشراب قد يتغير فيها، فيصير شرابا مسكرا ولا يشعر به صاحبه
٥٨ -أنَّهُ نَهَى عن الجرِّ الأخضرِ والأبيضِ
- الجرِّ:
- يقال: الجرار جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار
٥٩ -ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ.
٦٠ -عن عمرَ رضي الله عنه أنه قال على المنبرِ: إن تحريمَ الخمرِ نزلَ وهي من خمسةٍ : العنبِ والتمرِ والعسلِ والحنطةِ والشعيرِ.
