١ -حديث: في زِيارةِ القُبورِ والأوعيةِ. [يعني حديث: كنتُ نَهيتُكم عن ثلاثٍ: عن لحومِ الأضاحيِّ أن تؤكَلَ فوقَ ثلاثٍ، [ ثم أمرَ بأكلِها] وعن زيارةِ القُبورِ [ثمَّ أمَرَ بزِيارتِها]، وعن الأوعيةِ.]
خلاصة حكم المحدث : خطأ إنما الحديث حديث أيوب عن بن أبي مليكة عن أبي الزناد عن بعض الكوفيين.
٢ -بعثَني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومُعاذًا إلى اليَمَنِ...، الحديثَ بطولِه، وفيها: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ بها أشرِبةً، وهي البِتْعُ والمِزْرُ، فقال: (كُلُّ مُسكرٍ حرامٌ).
غريب المفردات :
بعثَني:
أي: أرسلني
البِتْعُ:
هو نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن
خلاصة حكم المحدث : رواه جماعةٌ من الحُفَّاظِ الثِّقاتِ عن الشَّيبانيِّ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى؛ لم يذكُرْ أحدٌ في إسنادِه سعيدَ بنَ أبي بُردةَ كما ذكره خالِدٌ
٣ -بعثَني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومُعاذًا إلى اليَمَنِ...، الحديثَ بطولِه، وفيها: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ بها أشرِبةً، وهي البِتْعُ والمِزْرُ، فقال: (كُلُّ مُسكرٍ حرامٌ).
غريب المفردات :
بعثَني:
أي: أرسلني
البِتْعُ:
هو نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن
خلاصة حكم المحدث : رواه جماعةٌ من الحُفَّاظِ الثِّقاتِ عن الشَّيبانيِّ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى؛ لم يذكُرْ أحدٌ في إسنادِه سعيدَ بنَ أبي بُردةَ كما ذكره خالِدٌ
٤ -أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قاتَلَ اللهُ سَمُرةَ! ألم يعلَمْ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لعن اللهُ اليهودَ؛ حُرِّمَت عليهم الشُّحومُ، فباعوها، وأكَلوا أثمانَها))، أو قال.
خلاصة حكم المحدث : وقد روى هذا الحديثَ حمَّادُ بنُ زيدٍ عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، مُرسَلًا، لم يذكُرْ فيه ابنَ عبَّاسٍ، وكذلك رواه الوليدُ بنُ مُسلمٍ، عن حنظلةَ بنِ أبي سفيانَ -وهو من الثِّقاتِ المعلي- عن طاوُسٍ، مُرسلًا، ليس فيه ابنُ عبَّاسٍ
٥ -أبو بَكْرةَ: أمَّا الدُّبَّاءُ، فإنَّ أهْلَ الطائِفِ كانوا يأخُذونَ القَرْعَ فيَخرِطونَ فيه العِنَبَ ثم يَدفِنونَهُ حتى يُهدَرَ ثم يموتَ، وأمَّا النَّقيرُ، فإنَّ أهْلَ اليمامةِ كانوا يَنقُرونَ أصْلَ النَّخْلةِ، ثم يَنبِذونَ الرُّطَبَ والبُسْرَ، ثم يَدَعونَهُ حتى يُهدَرَ ثم يموتَ، وأمَّا الحَنْتَمُ ، فجِرارٌ يُحمَلُ إلينا فيها الخَمرُ، وأمَّا المُزَفَّتُ فهذه الأوْعيةُ التي فيها الزِّفتُ.
خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث إنما رواه سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابنِ بريدة عن أبيه أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "نهيتكم عن ثلاث: عن الشرب في الأوعية، وعن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي. فأما لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، وأما زيارة القبور فزوروها، وأشربوا في الأوعية ولا تشربوا مسكرًا". فدرس كتاب أبي الأحوص فلقنوه الإسناد والكلام، فقلب الإسناد والكلام، ولم يكن أبو الأحوص، يقول أبي بردة بن نيار: كان يقول أبو بردة، وإنما هو عن ابنِ بريدة فلقنوه أن أبا بردة إنما هو ابن نيار فقاله
خلاصة حكم المحدث : شعبة أعلم بأبي عون، وأروى عنه من مسعر، ولم يسمع شعبة هذا الحديث من أبي عون، فشعبة كان أحرى أن يؤدي ما سمع من مسعر. قال شعبة فيه عن مسعر بهذا الإسناد: حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب.
١٣ -عن أبي هُرَيرَة قال : حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر ، فسألوا رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فأنزل الله تعالى { يسألونك عن الخمر والميسر قُلْ فيهما إثم كبير ومنافع للناس } الآية. فقال الناس : لم تحرم علينا إنما قال : { فيهما إثم } فكانوا يشربون الخمر حتى كان يومَ من الأيام صلَّى رجلٌ المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } الآية، فكانوا يشربونها حتى يأتي أُحُدٍهم الصلاة وهو مفيق فنزلت { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان } الآية، فقالوا انتهينا يا رب
غريب المفردات :
الميسر:
القمار
الميسر:
القمار
الميسر:
القمار
رجس:
النجس القذر
خلاصة حكم المحدث : في رجاله أبو المعشر المدني وهو ضعيف. وله شاهد