٢١ -قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن أكْلِ الجَلَّالةِ وألبانِها.
بحث
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة
٥٦ نتيجة
٢٢ -خَمسٌ قَتلُهنَّ حَلالٌ في الحَرَمِ: الحيَّةُ، والعقرَبُ، والحِدَأةُ، والفارةُ، والكلبُ العَقورُ.
٢٣ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن أَكْلِ أُذُنَيِ القَلْبِ.
٢٤ -خَمسٌ مِن الدَّوابِّ كُلُّهنَّ فاسِقٌ، يُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الغُرابُ، والحيَّةُ، والعَقرَبُ، والكَلبُ العَقورُ، والحِدَأةُ، وفي كِتابِ يَعقوبَ في مَوضِعٍ آخَرَ مكانَ الحَيَّةِ: الفَأْرةُ.
٢٥ -بمِثلِ الحديثِ الذي تَقدَّمَ، وقال فيه: إنَّما حُرِّم عليكم لحمُها، ورُخِّص لكم في مَسْكِها. [يعني حديثَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ بشاةٍ قد نَفَقَتْ، فقال: ألا استمتعتُم بجِلدِها؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّها ميتةٌ].
٢٦ -تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ فماتت، فمَرَّ بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: "هلَّا أخَذْتُم إهابَها فدبغْتُموه فانتفَعْتُم به" فقالوا: إنَّها مَيتةٌ. فقال: "إنَّما حُرِّم أكلُها"
- إهابَها:
- قيل: هو الجلد مطلقا، وقيل: هو الجلد قبل الدباغ؛ فأما بعده فلا يسمى إهابا، وجمعه: أهب
٢٧ -إن كان مائعًا فلا تَقْرَبوه.
٢٨ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ.
٢٩ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن مُتعةِ النِّساءِ ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الإنسِيَّةِ .
- مُتعةِ النِّساءِ:
- هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة
- الإنسِيَّةِ:
- بكسر أو بضم فسكون أو بفتحتين، وعلى الأول: نسبة إلى الإنس خلاف الجن وعلى الثاني والثالث إلى الأنس خلاف الوحش، والمراد: الأهلية
٣٠ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عن بَيْعِ المَغانِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن الحَبالى أن يُوطَأْنَ حتَّى يَضَعْنَ ما في بُطونِهنَّ، وقالَ: «أَتَسقي زَرْعَ غَيْرِك؟!» وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ ، وعن لَحْمِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ.
- الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ:
- أي: الإنسية، ضد الوحشية
٣١ -نَهى عن ذَبيحةِ المجوسيِّ، وصَيدِ كَلْبِهِ وطائِرِهِ.
٣٢ -{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، ألَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ منها، فأمَّا الجِلدُ والقَرنُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى.
٣٣ -نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِ الهِرَّةِ، وأكْلِ ثَمَنِها.
٣٤ -إذا رَمَيتَ بسَهْمِكَ فغابَ عنكَ ثلاثًا فأدْرَكتَه فكُلْه ما لم يُنتِنْ.
٣٥ -أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلتُ : يا رسولَ اللهِ اكتبْ لي بأرضِ كذا وكذا، بأرضِ الشامِ لمْ يظهرْ عليها النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ألا تسمعونَ إلى ما يقولُ هذا ؟ فقال أبو ثعلبةَ : والذي نَفسي بيدِهِ لتظهرُنَّ عليها، قال : فكتبَ لهُ بِهَا، قال : قلتُ لهُ : يا رسولَ اللهِ إنَّ أرضَنا أرضُ صيدٍ فأرسلُ كلبيَ المكلبَ، وكلبي الذي ليسَ بمكلبٍ، قال : إذا أرسلتَ كلبَكَ المكلبَ، وسمَّيتَ فكلْ ما أمسكَ عليكَ كلبُكَ المكلبُ وإنْ قتلَ، وإنْ أرسلتَ كلبكَ الذي ليسَ بمكلبٍ فأدركتَ ذكاتَهُ فكلْ، وكُلْ ما ردَّ عليكَ سهمُكَ وإنْ قتلَ وسمِّ اللهَ، قال : قلتُ : يا نبيَّ اللهِ إنْ أرضَنا أرضُ أهلِ كتابٍ، وإنَّهمْ يأكلونَ لحمَ الخنزيرِ، ويشربونَ الخمرَ، فكيفَ أصنعُ بآنيتهِمْ وقدورِهمْ ؟ قال : إنْ لمْ تَجِدوا غيرَها فارْحضوها واطبُخوا فِيها واشرَبوا. قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ما يحلُّ لنا ممَّا يحرمُ علينا ؟ قال : لا تَأكلوا لحومَ الحُمرِ الإنسيةِ ، ولا كلَّ ذي نابٍ مِنَ السباعِ
- فارْحضوها:
- اغسلوها
- الإنسيةِ:
- بكسر أو بضم فسكون أو بفتحتين، وعلى الأول: نسبة إلى الإنس خلاف الجن وعلى الثاني والثالث إلى الأنس خلاف الوحش، والمراد: الأهلية
٣٦ -حديث النَّهيِ عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ ومِخلَبٍ من الطَّيرِ [يعني حديث: حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ – يَعني يومَ خَيبرَ - : الحمُرَ الأنسيَّة ولحومَ البِغالِ وَكلَّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ وذي مَخلَبٍ مِن الطَّيرِ]
٣٧ -[حَديثُ النَّهيِ عن أكْلِ البغل]
٣٨ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أباح قتلَ الفأرَةِ
٣٩ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ماتَتْ شاةٌ لسَوْدَةَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، ماتَتْ فُلانةُ - تعني الشَّاةَ - قال: فلولا أخَذْتُم مَسْكَها؟ قالوا: أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَتْ؟ فقال لها: إنَّما قال اللهُ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]، وأنتم لا تَطْعَمونَه؛ إنَّما تدبُغُونَه فتنتفِعونَ به..
٤٠ -ما قُطِعَ مِن البَهيمةِ وهي حيَّةٌ، فهو مَيْتَةٌ.
