٨١ -حديثٌ رواه مَرْوانُ الفَزاريُّ، عن سَهلِ بنِ عَبدِ اللهِ المَرْوزيِّ، عن عَبدِ المَلِكِ بنِ مَهْرانَ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من أكَلَ الطِّينَ، فكأنَّما أعان على قَتْلِ نَفْسِه.
بحث
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة
١٥٠ نتيجة
٨٢ -حَديثٌ رَواه عَبْدُ اللهِ بنُ نافِعٍ الصَّائِغُ، عن عاصِمِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: ما قُطِعَ مِن بَهيمةٍ وهي حَيَّةٌ مِن شيءٍ؛ فالَّذي قُطِعَ مِنها لا يَأكُلُه أحَدٌ؟
٨٣ -حَديثٌ رَواه عَبْدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيْمانَ الرَّازيُّ، عن أبي أَيُّوبَ الأَفْريقيِّ، عن صَفْوانَ بنِ سُلَيْمٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي الدَّرْداءِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نَهى عن أكْلِ المُجَثَّمةِ ، والنُّهْبى، والخَطْفةِ، وعن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ. والمُجَثَّمةُ: الَّتي تُصَبَّرُ بالنَّبْلِ؟
- الرَّحيمِ:
- الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة و
- المُجَثَّمةِ:
- هي التي تربط وتجعل غرضا للرمي؛ فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها
٨٤ -قلتُ : يا رسولَ اللهِ : ما تقول في الضّبْعِ ؟ فقال لي : ومن يَأْكُل الضّبْعَ
- الضّبْعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٨٥ -الخبرُ الذي فيه القنفُذُ خبيثٌ من الخبائثِ
٨٦ -عن جابرٍ قال : ما حَسِرَ الماءُ عن ضفتيِ البحرِ فكلْ وما ماتَ فيه طافيًا فلا تأكلْ
٨٧ -عن جابرٍ قال : ما طَفا فلا تأكلوهُ وما كان على حافتيْهِ أو حسِرَ عنه فكُلوهُ
- حافتيْهِ:
- أي: جانباه
٨٨ -ما ألقى البحرُ أو جَزَرَ عنه فكلوهُ وما مات فيه فطَفا فلا تأكلوهُ
- جَزَرَ عنه:
- جزر الماء: انحسر، وهو رجوعه للخلف، وجزر البحر عن السمك: إذا نقص عنه فبقي على الأرض
٨٩ -سأل جريرُ بن أنسٍ الأسْلَمي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرنبِ ؟ فقال : لا آكلُها أنبئتُ أنها تحيضُ
٩٠ -نَهى عن ذَبيحةِ المجوسيِّ، وصَيدِ كَلْبِهِ وطائِرِهِ.
٩١ -{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، ألَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ منها، فأمَّا الجِلدُ والقَرنُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى.
٩٢ -نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِ الهِرَّةِ، وأكْلِ ثَمَنِها.
٩٣ -إذا رَمَيتَ بسَهْمِكَ فغابَ عنكَ ثلاثًا فأدْرَكتَه فكُلْه ما لم يُنتِنْ.
٩٤ -أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلتُ : يا رسولَ اللهِ اكتبْ لي بأرضِ كذا وكذا، بأرضِ الشامِ لمْ يظهرْ عليها النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ألا تسمعونَ إلى ما يقولُ هذا ؟ فقال أبو ثعلبةَ : والذي نَفسي بيدِهِ لتظهرُنَّ عليها، قال : فكتبَ لهُ بِهَا، قال : قلتُ لهُ : يا رسولَ اللهِ إنَّ أرضَنا أرضُ صيدٍ فأرسلُ كلبيَ المكلبَ، وكلبي الذي ليسَ بمكلبٍ، قال : إذا أرسلتَ كلبَكَ المكلبَ، وسمَّيتَ فكلْ ما أمسكَ عليكَ كلبُكَ المكلبُ وإنْ قتلَ، وإنْ أرسلتَ كلبكَ الذي ليسَ بمكلبٍ فأدركتَ ذكاتَهُ فكلْ، وكُلْ ما ردَّ عليكَ سهمُكَ وإنْ قتلَ وسمِّ اللهَ، قال : قلتُ : يا نبيَّ اللهِ إنْ أرضَنا أرضُ أهلِ كتابٍ، وإنَّهمْ يأكلونَ لحمَ الخنزيرِ، ويشربونَ الخمرَ، فكيفَ أصنعُ بآنيتهِمْ وقدورِهمْ ؟ قال : إنْ لمْ تَجِدوا غيرَها فارْحضوها واطبُخوا فِيها واشرَبوا. قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ما يحلُّ لنا ممَّا يحرمُ علينا ؟ قال : لا تَأكلوا لحومَ الحُمرِ الإنسيةِ ، ولا كلَّ ذي نابٍ مِنَ السباعِ
- فارْحضوها:
- اغسلوها
- الإنسيةِ:
- بكسر أو بضم فسكون أو بفتحتين، وعلى الأول: نسبة إلى الإنس خلاف الجن وعلى الثاني والثالث إلى الأنس خلاف الوحش، والمراد: الأهلية
٩٥ -قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ : إنَّهُمْ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عَنْ لحومِ الحُمرِ الأهليةِ يومَ خيبرَ ؟ قال : قدْ كان يقولُ ذلكَ الحكمُ بنُ عمرٍو عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنْ أَبى ذلكَ البحرُ – يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما – وقرأَ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الآيةُ. وقدْ كان أهلُ الجاهليةِ يتركونَ أشياءَ تقذرًا؛ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حلالَهُ وحرامَهُ، فما أحلَّ فهوَ حلالٌ، وما حرمَ فهوَ حرامٌ، وما سكتَ عنهُ فهوَ عفوٌ، ثمَّ تَلا هذهِ الآيةُ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ
- الحُمرِ الأهليةِ:
- أي: الإنسية، ضد الوحشية
٩٦ -نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنْ طعامِ المتبارِيْيْنِ أنْ يؤكلَ
٩٧ -حديث النَّهيِ عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ ومِخلَبٍ من الطَّيرِ [يعني حديث: حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ – يَعني يومَ خَيبرَ - : الحمُرَ الأنسيَّة ولحومَ البِغالِ وَكلَّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ وذي مَخلَبٍ مِن الطَّيرِ]
٩٨ -وقال ابنُ عباسٍ : الخمرُ هو الخمرُ، والمَيسرُ هو الْغُبَيْرَةُ يعني الحشيشَ قال تعالى : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ يعني : الخمرَ والمَيسرَ والخنزيرَ والدَّمَ والمَيتةَ والْغُبَيْرَةِ
٩٩ -[حَديثُ النَّهيِ عن أكْلِ البغل]
١٠٠ -صَحِبتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلم أسمعْ لحَشَرةِ الأرضِ تَحريمًا
