بحث

التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم

٣١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكمإلغاء التصنيف ×

٣١ نتيجة

حجم الخط

٢١ -حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ في قوله : أجتهدُ بحضرتِك يا رسولَ اللهِ

خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإحكام في أصول الأحكام
الصفحة أو الرقم : 2/125|التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((الإحكام)) (5/ 132)
الحديث كاملاً

٢٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أراد أن يبعَثَ مُعاذًا إلى اليمَنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَض لكَ القضاءُ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لم تجِدْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لم تجِدْ في سنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كتابِ اللهِ؟ قال: أجتهِدُ رأيي ولا آلُو، فضرَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدرَه وقال: الحمدُ للهِ الَّذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرضِي رسولَ اللهِ

غريب المفردات :
أجتهِدُ رأيي:
الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
خلاصة حكم المحدث : باطل لا أصل له
الراوي : أناس من أصحاب معاذ بن جبل|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإحكام في أصول الأحكام
الصفحة أو الرقم : 2/204|التخريج : أخرجه أبو داود (3592) واللفظ له، والبيهقي (20365)، وابن عبدالبر في ((جامع العلم وفضله)) (1593) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٢٣ -أنَّ عليًّا قال له : يا رسولَ اللَّهِ أنفَذُ لأمرِكَ كالسِّكَّةِ المُحماةِ أمِ الشَّاهدُ يرى ما لا يرى الغائبُ ؟ فقال له : بلِ الشَّاهدُ يرى ما لا يراهُ الغائبُ

خلاصة حكم المحدث : موضوع
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإحكام في أصول الأحكام
الصفحة أو الرقم : 1/284
الحديث كاملاً

٢٤ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ الأمرُ ينزِلُ بنا لم ينزِلْ فيهِ قرآنٌ ولم يمضِ فيهِ منكَ سُنَّةٌ، قالَ : اجمعوا لهُ العالِمينَ أو قالَ العابِدينَ منَ المؤمنينَ فاجعلوهُ شورى بينَكم ولا تقضوا فيهِ برأيٍ واحدٍ

غريب المفردات :
ولم يمضِ:
أي: لم ينفذ، من الإمضاء، وهو الإنفاذ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإحكام في أصول الأحكام
الصفحة أو الرقم : 2/204|التخريج : أخرجه ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (1611) بلفظه، والخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (1/ 476) بلفظ مقارب، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1618) بنحوه .
الحديث كاملاً

٢٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أرادَ أنْ يَبعَثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَضَ لكَ قَضاءٌ؟ قال: أقْضي بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كِتابِ اللهِ؟ قال: أجْتَهِدُ رَأْيي ولا آلُو. قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَدْرِه، وقال: الحمْدُ للهِ الَّذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ.

غريب المفردات :
أجْتَهِدُ رَأْيي:
الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
خلاصة حكم المحدث : ساقط فيه مجهولون، قال البخاري لا يصح
الراوي : أناس من أصحاب معاذ بن جبل|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإحكام في أصول الأحكام
الصفحة أو الرقم : 2/438|التخريج : أخرجه أبو داود (3592) واللفظ له، والبيهقي (20365)، وابن عبدالبر في ((جامع العلم وفضله)) (1593) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٢٦ -حديث معاذٍ فيما رُوِيَ مِن قولِه: أجتهِدُ رأيي . [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بعَثَه إلى اليَمنِ قال: كيفَ تصنَعُ إنْ عرَضَ لك قضاءٌ؟ قال: أَقْضي بما في كتابِ اللهِ، قال: فإنْ لم يكُنْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فإنْ لم يكُنْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: أَجتهِدُ رأيي ولا آلُو، قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدْري، ثمَّ قال: الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ.]

غريب المفردات :
أجتهِدُ رأيي:
الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإحكام في أصول الأحكام
الصفحة أو الرقم : 2/125|التخريج : أخرجه أحمد (22100)، والدارمي (170)، والطيالسي (560) جميعهم بلفظه تاما.
الحديث كاملاً

٢٧ -قالَ معاذٌ يا رسولَ اللَّهِ أرأيت ما سُئِلتُ عنه مِمَّا لم أَجِدْهُ في كتابِ اللَّهِ ولم أسمَعهُ منكَ قالَ اجتَهِد رأيَكَ

خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سعيد المصلوب
المحدث : الألباني|المصدر : الباعث الحثيث
الصفحة أو الرقم : 1/256
الحديث كاملاً

٢٨ -أنَّ رجلينِ اختصَما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لعمرٍو اقضِ بينَهما فقال أقضي بينَهما وأنت حاضرٌ يا رسولَ اللهِ قال نعم على أنَّكَ إن أصبتَ فلكَ عشرُ أجورٍ وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلكَ أجرٌ

خلاصة حكم المحدث : [فيه فرج بن فضالة] وقد اضطرب في إسناده وقال الذهبي فرج ضعفوه
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 8/224|التخريج : أخرجه أحمد (6755)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8988)، والحاكم (7004) جميعهم بمعناه
الحديث كاملاً

٢٩ -عنِ الزُّهريِّ قالَ: كانتِ الدِّيةُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةَ بعيرٍ، لِكُلِّ بعيرٍ أوقيةٌ ، فذلِكَ أربعةُ آلافٍ، فلمَّا كانَ عمرُ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورِقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيةً ونصفًا، ثمَّ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيتينِ، فذلِكَ ثمانيةُ آلافٍ، ثمَّ لم تزلِ الإبلُ تَغلو ويرخُصُ الورِقُ حتَّى جعلَها عمرُ اثني عشرَ ألفًا أو ألفَ دينارٍ، ومنَ البقرِ مائتا بقرةٍ ومنَ الشَّاةِ ألفا شاةٍ

غريب المفردات :
أوقيةٌ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الورِقُ:
الفضة
أوقيةً:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الورقُ:
الفضة
الورِقُ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 17/342|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17255)، والبيهقي (16257) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

٣٠ -أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ بسارقٍ فقطع يدَه ثم أُتِيَ به فقَطع رجلَه ثم أُتِيَ به فقال أقطعُ يدَه بأيِّ شيءٍ يتمسَّحُ وبأي شيءٍ يأكلُ ثم قال أقطعُ رجلَه على أي شيءٍ يمشى إني لأستحي اللهَ قال ثم ضربه وخلَّدَهُ السِّجنَ

خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن سلمة كان تغير حفظه
الراوي : عبدالله بن سلمة|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 8/90|التخريج : أخرجه البيهقي (17347)، والدارقطني (3387) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (28857) بنحوه.
الحديث كاملاً

٣١ -أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ

غريب المفردات :
الوَرِقَ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف
الراوي : محمد بن شهاب الزهري ومكحول وعطاء|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/305|التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/258) واللفظ له، والبيهقي (16587)
الحديث كاملاً