٢١ -حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ في قوله : أجتهدُ بحضرتِك يا رسولَ اللهِ
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم
٣١ نتيجة
٢٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أراد أن يبعَثَ مُعاذًا إلى اليمَنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَض لكَ القضاءُ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لم تجِدْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لم تجِدْ في سنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كتابِ اللهِ؟ قال: أجتهِدُ رأيي ولا آلُو، فضرَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدرَه وقال: الحمدُ للهِ الَّذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرضِي رسولَ اللهِ
- أجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٢٣ -أنَّ عليًّا قال له : يا رسولَ اللَّهِ أنفَذُ لأمرِكَ كالسِّكَّةِ المُحماةِ أمِ الشَّاهدُ يرى ما لا يرى الغائبُ ؟ فقال له : بلِ الشَّاهدُ يرى ما لا يراهُ الغائبُ
٢٤ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ الأمرُ ينزِلُ بنا لم ينزِلْ فيهِ قرآنٌ ولم يمضِ فيهِ منكَ سُنَّةٌ، قالَ : اجمعوا لهُ العالِمينَ أو قالَ العابِدينَ منَ المؤمنينَ فاجعلوهُ شورى بينَكم ولا تقضوا فيهِ برأيٍ واحدٍ
- ولم يمضِ:
- أي: لم ينفذ، من الإمضاء، وهو الإنفاذ
٢٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أرادَ أنْ يَبعَثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَضَ لكَ قَضاءٌ؟ قال: أقْضي بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كِتابِ اللهِ؟ قال: أجْتَهِدُ رَأْيي ولا آلُو. قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَدْرِه، وقال: الحمْدُ للهِ الَّذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ.
- أجْتَهِدُ رَأْيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٢٦ -حديث معاذٍ فيما رُوِيَ مِن قولِه: أجتهِدُ رأيي . [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بعَثَه إلى اليَمنِ قال: كيفَ تصنَعُ إنْ عرَضَ لك قضاءٌ؟ قال: أَقْضي بما في كتابِ اللهِ، قال: فإنْ لم يكُنْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فإنْ لم يكُنْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: أَجتهِدُ رأيي ولا آلُو، قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدْري، ثمَّ قال: الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ.]
- أجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٢٧ -قالَ معاذٌ يا رسولَ اللَّهِ أرأيت ما سُئِلتُ عنه مِمَّا لم أَجِدْهُ في كتابِ اللَّهِ ولم أسمَعهُ منكَ قالَ اجتَهِد رأيَكَ
٢٨ -أنَّ رجلينِ اختصَما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لعمرٍو اقضِ بينَهما فقال أقضي بينَهما وأنت حاضرٌ يا رسولَ اللهِ قال نعم على أنَّكَ إن أصبتَ فلكَ عشرُ أجورٍ وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلكَ أجرٌ
٢٩ -عنِ الزُّهريِّ قالَ: كانتِ الدِّيةُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةَ بعيرٍ، لِكُلِّ بعيرٍ أوقيةٌ ، فذلِكَ أربعةُ آلافٍ، فلمَّا كانَ عمرُ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورِقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيةً ونصفًا، ثمَّ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيتينِ، فذلِكَ ثمانيةُ آلافٍ، ثمَّ لم تزلِ الإبلُ تَغلو ويرخُصُ الورِقُ حتَّى جعلَها عمرُ اثني عشرَ ألفًا أو ألفَ دينارٍ، ومنَ البقرِ مائتا بقرةٍ ومنَ الشَّاةِ ألفا شاةٍ
- أوقيةٌ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- الورِقُ:
- الفضة
- أوقيةً:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- الورقُ:
- الفضة
- الورِقُ:
- الفضة
٣٠ -أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ بسارقٍ فقطع يدَه ثم أُتِيَ به فقَطع رجلَه ثم أُتِيَ به فقال أقطعُ يدَه بأيِّ شيءٍ يتمسَّحُ وبأي شيءٍ يأكلُ ثم قال أقطعُ رجلَه على أي شيءٍ يمشى إني لأستحي اللهَ قال ثم ضربه وخلَّدَهُ السِّجنَ
٣١ -أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ
- الوَرِقَ:
- الفضة
