١ -لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثةٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم
٣٤ نتيجة
٢ -لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ.
٣ -لا يُجلَدُ فوقَ عَشَرةِ أسْواطٍ إلَّا في حَدٍّ من حُدودِ اللهِ عزَّ وجلَّ.
٤ -إنَّ كَسْرَ عَظْمِ المُؤمِنِ مَيِّتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا.
٥ -إنَّ كَسْرَ عَظْمِ المُؤمِنِ مَيِّتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا.
٦ -لا يُجلَدُ فَوقَ عَشْرِ جَلَداتٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ.
٧ -لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: بكُفرٍ بعد إيمانٍ.
٨ -لا يحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحْدى ثلاثٍ: بكُفرٍ بَعْدَ إيمانٍ.
٩ -إنَّ كَسرَ عَظمِ الميِّتِ ميِّتًا مِثلُ كَسرِه حَيًّا في الإثمِ.
١٠ -كنَّا معَ النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءَ رجلٌ فسارَّهُ فقال : اقتلوهُ. ثمَّ قال : أيشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. قال : نعمْ، ولكنَّما يقولُها تعوذًا، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لا تقتُلوهُ فإنَّما أُمِرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتَّى يَقولوا : لا إلهَ إلا اللهُ، فإذا قالُوها عَصمُوا مِنِّي دماءَهُمْ وأموالَهمْ إلا بحقِّها وحسابُهمْ على اللهِ
١١ -مَنْ رَمى مؤمنًا بكفرٍ فهوَ كقتلِهِ
١٢ -لا تَرجعوا بَعدي كفارًا ، يضربُ بعضُكمْ رقابَ بعضٍ ، ولا يؤخذُ الرجلُ بجريرةِ أبيهِ، ولا بجريرةِ أخيهِ
- لا تَرجعوا بَعدي كفارًا:
- معناه: لا ترجعوا بعدي فرقا مختلفة يقتل بعضكم بعضا
- يضربُ بعضُكمْ رقابَ بعضٍ:
- معناه: لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا
- بجريرةِ:
- الجريرة: الذنب والجرم والجناية الذي يجنيه الإنسان، فيطالب به
- بجريرةِ:
- الجريرة: الذنب والجرم والجناية الذي يجنيه الإنسان، فيطالب به
١٣ -إنَّ رجلًا من المسلمينَ في مَغازي النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حمَل على رجلٍ من المُشرِكينَ فلما علاه بالسيفِ قال المُشرِكُ : لا إلهَ إلا اللهُ، فقال الرجلُ : إنما يتعوَّذُ بها من القتلِ، فأتى إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَره فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : كيف لك بلا إلهَ إلا اللهُ ؟ قال : يا رسولَ اللهِ إنما يتعوَّذُ، فما زال يُعيدُها عليه : كيف لك بلا إلهَ إلا اللهُ ؟ فقال الرجلُ : وَدِدتُ أني أسلَمتُ ذلك اليومَ، وأنه يُبطِلُ ما كان لي من عملٍ قبلَ ذلك، وأني استأنَفتُ العملَ من ذلك اليومِ
- وَدِدتُ:
- أحببنا وتمنينا
١٤ -عن سُليمانَ بنِ عمرِو بنِ الأَحْوَصِ: حدَّثَنا أَبي أنَّه شهِدَ حجَّةَ الوداعِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فحَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، وذكَّرَ ووعَظَ، ثمَّ قال: أيُّ يومٍ أَحْرَمُ؟ أيُّ يومٍ أَحْرَمُ؟ أيُّ يومٍ أَحْرَمُ؟ قال: فقال النَّاسُ: يومُ الحجِّ الأكبرِ يا رسولَ اللهِ، قال: فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحُرمةِ يومِكم هذا، في بلدِكم هذا، في شهرِكم هذا، ألَا لا يَجْني جانٍ إلَّا على نفْسِهِ، لا يَجْني والِدٌ على ولدِهِ، ولا وَلَدٌ على والِدِهِ، ألا إنَّ المسلِمَ أخو المسلِمِ، فليس يَحِلُّ لمسلِمٍ مِن أخيهِ إلَّا ما حَلَّ مِن نفْسِهِ، ألا وإنَّ كلَّ رِبًا في الجاهليَّةِ مَوضوعٌ، لكم رُؤوسُ أموالِكم لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمونَ، غيرَ رِبَا العبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ؛ فإنَّهُ موضوعُ كلُّهُ، ألَا وإنَّ كلَّ دَمٍ كان في الجاهليَّةِ موضوعٌ، وإنَّ أوَّلَ دَمٍ أضَعُ مِن دِماءِ الجاهليَّةِ دَمُ الحارثِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، كان مُسترضَعًا في بَني لَيْثٍ فقتلتْهُ هُذَيْلٌ، أَلَا واستَوْصوا بالنِّساءِ خَيرًا؛ فإنَّهُنَّ عَوَانٍ عندَكم، ليس تَملِكونَ منهُنَّ شيئًا غيرَ ذلكَ، إلَّا أنْ يأتينَ بفاحشةٍ مُبَيِّنةٍ ، فإنْ فعلْنَ فاهجُروهُنَّ في المَضاجعِ، واضرِبوهُنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ ، فإنْ أَطَعْنَكم فلا تَبْغُوا عليهِنَّ سبيلًا ، ألَا إنَّ لكم على نسائِكم حقًّا، ولهُنَّ عليكم حقًّا، فأمَّا حقُّكم على نسائِكم فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَن تَكرَهونَ، ولا يَأْذَنَّ في بُيوتِكم لمَن تَكرَهونَ، ألَا وإنَّ حقَّهُنَّ عليكم أنْ تُحْسِنوا إليهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وطعامِهِنَّ.
- حجَّةَ الوداعِ:
- سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها
- الحجِّ الأكبرِ:
- يوم النحر، وقيل: يوم عرفة، وإنما سمي الحج الأكبر، لأنهم يسمون العمرة: الحج الأصغر
- مُبَيِّنةٍ:
- ظاهرة واضحة
- ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ:
- أي: غير مجرح أو شديد شاق
- فلا تَبْغُوا عليهِنَّ سبيلًا:
- إن أطعنكم فيما تريدون منهن، فلا يبقى لكم عليهن طريق ولا حكم فيما عداه، إلا أن يكون جوراً وتعسفاً
١٥ -حديثُ: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لَزَوالُ الدُّنيا أهوَنُ على اللهِ عزَّ وجَلَّ مِن قَتْلِ مؤمِنٍ بغَيرِ حَقٍّ [يعني حديث: لزوالُ الدُّنيا أَهْوَنُ عندَ اللَّهِ مِن قتلِ رَجُلٍ مُسلمٍ]
١٦ -سأله صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الأسودُ بنُ سُريعٍ، فقال أرأيت إن لقيت رجلًا من المشركين فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيفِ، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرةٍ ، فقال أسلمتُ للهِ، أفأقتلْه بعد أن قالها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا تقتلْه فقلت يا رسولَ اللهِ إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتلْه ؟ قال لا تقتلْه؛ فإنك إن قتلتَه فإنه بمنزلتِك قبل أن تقتلَه وأنت بمنزلتِه قبل أن يقولَ كلمتَه التي قال
- لاذ مني بشجرةٍ:
- أي: اعتصم
١٧ -لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ
- لا ترجعوا بعدي كفارًا:
- معناه: لا ترجعوا بعدي فرقا مختلفة يقتل بعضكم بعضا
- يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ:
- معناه: لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا
١٨ -سُئِلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجُلٍ شَدَّ على رجُلٍ مِن المُشرِكينَ ليقتُلَه، فقال: إنِّي مُسلِمٌ، فقتَله، فقال فيه قولًا شديدًا، فقال: إنَّما قاله تعوُّذًا مِن السَّيفِ، فقال: إنَّ اللهَ حرَّم علَيَّ أن أقتُلَ مُؤمِنًا.
١٩ -لزوالُ الدُّنيا أهونُ على اللهِ مِن قتلِ المؤمنِ
٢٠ -المسلمُ أخو المسلمِ لا يحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيهِ بيعًا فيهِ عيبٌ إلَّا بيَّنَه لَه
