٢٢٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَه أنْ يَخرُجَ فيُناديَ: لا صَلاةَ إلَّا بقِراءةِ فاتِحةِ الكِتابِ، فما زادَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جعفر بن ميمون، قال يحيى بن معين: ليس بثقة
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن الجوزي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 2/206|التخريج :أخرجه أحمد (9529)، والحاكم (872) بلفظه، وأبو داود (820) بلفظ: ((أمرني رسول الله ...))، وأصله في البخاري (772)، ومسلم (396).
٢٢٤ -أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَقرَأَ على الجَنازةِ بفاتحةِ الكِتابِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه شَهْر، وقد ضعفوه.
الراوي : أم شريك الأنصارية|المحدث : ابن الجوزي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 2/657|التخريج :أخرجه ابن ماجه (1496)، واللفظ له، ويعقوب بن سفيان الفسوي في ((المشيخة)) (87)، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) (1457)، باختلاف يسير.
٢٢٨ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَ صائِحًا، فصاحَ: إنَّ صدقةَ الفِطرِ حقٌّ واجبٌ على كُلِّ مُسلِمٍ، مُدَّانِ مِنْ قمحٍ، أو صاعٌ مِنْ شَعيرٍ أو تَمرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [لا يثبت]
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : ابن الجوزي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/116|التخريج :أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1020) واللفظ له، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/417)، والدارقطني (2/141) باختلاف يسير
٢٣٢ -أنَّ العبَّاسَ بنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عنه سألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في تَعْجيلِ صَدَقتِه قَبْلَ أن تَحِلَّ ، فرَخَّصَ له في ذلك.
غريب المفردات :
قَبْلَ أن تَحِلَّ:
أي: قبل أن يجيء وقتها
خلاصة حكم المحدث : في إسناده حجية بن عدي، قالَ أبو حاتم: شيخ لا يحتج به، شبيه بالمجهول
٢٣٧ -نُهِيتُ أن أقرَأَ القُرآنَ راكِعًا أو ساجِدًا، أمَّا الرُّكوعُ فعَظِّموا فيه الرَّبَّ، وأمَّا السُّجودُ فاجتَهِدوا في الدُّعاءِ فقَمِنٌ أن يُستجابَ لكم
٢٤٠ -كتب رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحن في أرْضِ جُهَينةَ. «إنِّي كُنتُ رَخَّصْتُ لكم في جُلودِ المَيْتةِ، فإذا جاءَكم كتابي هذا، فلا تنتَفِعوا من المَيْتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ»
خلاصة حكم المحدث : [فيه] فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي
الراوي : عبد الله بن عكيم|المحدث : ابن تيمية|المصدر :الفتاوى الكبرى
الصفحة أو الرقم : 1/475|التخريج :أخرجه أبو داود (4127)، والترمذي (1729)، والنسائي (4251)، وأحمد (18780) واللفظ لهم.