١٦١ -حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى]
خلاصة حكم المحدث : ليس بمتصل
الراوي : [فاطمة بنت قيس]|المحدث : أبو حاتم الرازي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/449|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (12027)، واللفظ له، وابن حبان (4250)، والبيهقي (15826)، باختلاف يسير، ومسلم (1480)، بدون ذكر قول عمر بن الخطاب.
١٦٢ -أنَّه كان يَمْشي بينَ يَدَيِ الجَنازةِ، وقد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبو بَكرٍ وعُمَرُ يَمْشونَ أمامَها.
خلاصة حكم المحدث : الصَّواب مرسل
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : النسائي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 2/643|التخريج :أخرجه أبو داود (3179)، والترمذي (1007) بلفظ: "أمام الجنازة"، ودون ذكر عثمان، ودون فعل ابن عمر، وأحمد (4939) باختلاف يسير
١٦٧ -عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: صلَّيْتُ خلفَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلم يَقنُتْ، وصلَّيْتُ خلفَ أبي بَكرٍ فلم يَقنُتْ، وصلَّيْتُ خلفَ عُمَرَ فلم يَقنُتْ، وصلَّيْتُ خلفَ عُثمانَ فلم يَقنُتْ، وصلَّيْتُ خلفَ عَليٍّ فلم يَقنُتْ. ثُمَّ قال: يا بَنيَّ، إنَّها بِدعةٌ .
غريب المفردات :
بِدعةٌ:
البدعة: الشيء المبتدع الذي لم يسبق إليه، وفي الشرع: كل ما لا يوافق السنة
خلاصة حكم المحدث : [إسناده] صحيح
الراوي : [طارق بن أشيم الأشجعي]|المحدث : ابن الجوزي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 2/429|التخريج :أخرجه النسائي (1080)، وابن حبان (1989) واللفظ لهما، والترمذي (402)، وابن ماجه (1241)، وأحمد (15879) بمعناه.
١٧٢ -عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال: لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ.
١٧٣ -رُفِعَ إلى النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما رَجُلٌ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه، فقالَ: لأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَئِنْ كانَتْ أَحَلَّتْها له لَأَجلِدَنَّه مِئةً، وإن لم تكنْ أَحَلَّتْها له رَجَمْتُه.
غريب المفردات :
لَأَجلِدَنَّه:
يعني أدبنه تعزيرا، وأبلغ به عدد الحد تنكيلاً، لا أنه رأى حده بالجلد حدا له
خلاصة حكم المحدث : [فيه] رفع إلى النعمان بن بشير رَضِيَ اللهُ عنهما رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن. (إلا أنه من رواية عَبْد الرَّحْمنِ بن وردان، قالَ الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن معين وأبو حاتم: ما به بأس. ورواه أبو داود (من طريق أخرى) من رواية عامر بن شقيق بن جمرة وقد ضعفه الأكثرون).