١ -عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه قدِ اعتَكَفَ العشْرَ الأُولَ، ثمَّ الأوسطِ، ثمَّ قِيل له: إنَّ لَيلةَ القدْرِ في العشْرِ الأواخرِ مِن رَمَضانَ، فاعتكَفَ العشْرَ الأواخِرَ مِن رمَضانَ حتَّى تَوفَّاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ.
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الصفحة أو الرقم : 7/384
٢ -عن عائِشةَ زَوْجِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- رَضِيَ اللهُ عنها- أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانَ يَعْتكِفُ العَشْرَ الأواخِرَ مِن رَمَضانَ حتَّى تَوَفَّاه اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْواجُه مِن بَعْدِه، والسُّنَّةُ في المُعْتكِفِ ألَّا يَخرُجَ إلَّا لحاجتِه الَّتي لا بُدَّ مِنها، ولا يَعودَ مَريضًا، ولا يَمَسَّ امْرَأتَه.
خلاصة حكم المحدث : يقال: إن قوله: والسنة للمعتكف إلى آخره. ليس من قول النَّبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحَديث فقد وهم. والله أعلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : الدارقطني|المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3654|التخريج : أخرجه البيهقي (8646) واللفظ له وزاد: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم»، والبخاري (2026) بلفظ مقارب، ومسلم (1172)
٣ -التمِسوها في العشرِ الأواخرِ في تاسعةٍ تبقى، في سابعةٍ تبقى، في خامسةٍ تبقى. زاد النسائي على مسلم : أو ثلثُ آخرِ ليلةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن العربي|المصدر : أحكام القرآن لابن العربي الصفحة أو الرقم : 4/432|التخريج : أخرجه مسلم(1167) بنحوه ، ولم نقف على رواية النسائي.