الراوي : سهل بن سعد الساعدي|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر :إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 6/143|التخريج :أخرجه الدارقطني (3/70)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1420) واللفظ لهما، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/334) باختلاف يسير
٢٤٥ -[قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ. فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ] أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ [والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى]
خلاصة حكم المحدث : له طريق [أخرى]
الراوي : عبادة بن الصامت|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر :إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 6/451|التخريج :أخرجه مسلم (1587)، وأيوب السختيانى في ((أحاديثه)) (28)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (2/ 297)، والنسائي (4562)، وعبد الرزاق (14193) واللفظ لهم.
٢٤٧ -قلت : يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يأتيني الرجلُ يسألُني البيعَ ليس عندِي أبيعُه منه ثم أبتاعُه من السوقِ ؟ قال : لا تبِعْ ما ليسَ عندَك
غريب المفردات :
أبتاعُه:
أي: اشتراه
خلاصة حكم المحدث : من غير وجه عنه وفي إسناده اختلاف
الراوي : حكيم بن حزام|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/10|التخريج :أخرجه أبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (4613) باختلاف يسير
٢٤٨ -كتَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا ما اشتَرى العَدَّاءُ بنُ خالدِ بنِ هَوذَةَ مِن مُحمَّدٍ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ اشتَرى منه عبدًا أو أَمَةً، لا داءَ، ولا غائلةَ، ولا خِبْثةَ ، بَيْعَ المُسلِمِ للمُسلِمِ.
غريب المفردات :
ولا خِبْثةَ:
أراد: الحرام
خلاصة حكم المحدث : من حديث عباد بن ليث وقد تكلموا فيه
الراوي : العداء بن خالد بن هوذة|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/29|التخريج :أخرجه الترمذي (1216)، وابن ماجه (2251)
٢٥١ -نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن أكلِ الهرِّ وأكلِ ثمنِها
خلاصة حكم المحدث : من حديث عمر بن زيد الصنعاني ، وهو ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 367/1|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4376) واللفظ له، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور أصله في صحيح مسلم (1569)
٢٥٥ -نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنْ يباعَ ثمرٌ حتَّى يُطعَمَ أو صوفٌ على ظهرٍ أو لبنٍ في ضَرعٍ أو سمنٌ في لبنٍ
خلاصة حكم المحدث : من حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف وقد روياه من وجه آخر موقوفاً وهو أصح
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/10|التخريج :أخرجه الطبراني (11/338) (11935)، والبيهقي (11174) باختلاف يسير، وقوله : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم" أصله في صحيح البخاري (2246)، ومسلم (1537).
٢٦٠ -أنه عليه السلامُ نهَى عن بيعِ السلاحِ في الفتنةِ
خلاصة حكم المحدث : الصحيح أنه موقوف
الراوي : عمران بن الحصين|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/16|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 136) (286)، والبيهقي (10883)، والبزار كما في ((البحر الزخار)) (3589)،وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 516)، واللفظ لهم.