بحث

التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله

٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :بيوع - بيع النخل بأصلهإلغاء التصنيف ×

٤ نتيجة

حجم الخط

١ -من باع عبدًا [فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ]

خلاصة حكم المحدث : [اختلف فيه، فرواه سالم مرفوعا، ورواه نافع موقوفا على عمر]، قلت [أي: المروذي]: ما الذي يميل إليه قلبك؟ قال: أرى والله أعلم نافع.
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي
الصفحة أو الرقم : 42|التخريج : أخرجه أحمد (6380)، والنسائي في ((الكبرى)) (11691)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5511) بلفظه تامًا.
الحديث كاملاً

٢ -حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن باع نخلًا [مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد، فلا شيء له في النخل، ولا شيء له في مال العبد]

خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ داود بن الزبرقان عن مطر، عَنه.
الراوي : عبد الله بن عمر|المحدث : الدارقطني|المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/547|التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2781)، والدارقطني في ((العلل)) (13/ 123) بلفظه، وأحمد (4552) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٣ -من باع ثمرةً قد أُبِّرت فهي للبائعِ إلا أن يشترطَها المبتاعُ

غريب المفردات :
أُبِّرت:
التأبير: هو تلقيح النخل
المبتاعُ:
أي: المشتري
خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : ابن القيم|المصدر : أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 2/249
الحديث كاملاً

٤ -أن رجلًا اشترى نخلًا قد أَبَّرَها صاحبُها فخاصمه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن الثمرةَ لصاحِبِها الذي أَبَّرَها إلا أن يَشْتَرِطَ المشتري

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/158|التخريج : أخرجه أحمد (4852) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) بنحوه
الحديث كاملاً