حجم الخط ص أ ك
الحديث كاملاً بدون تشكيل إخفاء غريب المفردات
٨١ - لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمتْ عليهم الشُّحومُ، فباعوها، وأكلوا أثمانَها، وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ إذا حرَّم أكْلَ شيءٍ؛ حرَّم ثَمَنَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2678| التخريج : أخرجه أبو داود (3488)، وأحمد (2678) واللفظ له
٨٢ - إذا طَلَع النَّجمُ ذا صَباحٍ، فقد رُفِعَتِ العاهة ُ عن كلِّ بلدٍ.
غريب المفردات :
العاهةُ: العيب والآفة التي تصيب الزرع أو التمر فتفسده خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9/56| التخريج : أخرجه أحمد (9039)، والبزار (9296)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2286) باختلاف يسير
٨٣ - [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ] نَهي عن ثمَنِ الهِرِّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14166| التخريج : أخرجه أبو داود (3480)، والترمذي (1280)، وابن ماجه (3250)، وأحمد (14166) واللفظ له. وأخرجه مسلم (1569) بلفظ: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
٨٤ - كنا نُسَمَّى السَّماسِرة َ على عَهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتانا بالبَقيعِ، فقال: يا مَعشَرَ التُّجَّارِ -فسمَّانا باسمٍ أحسَنَ مِن اسمِنا- إنَّ البَيعَ يَحضُرُهُ الحَلِفُ، والكَذِبُ، فشوبوهُ بالصَّدَقةِ.
غريب المفردات :
السَّماسِرةَ: جمع سمسار، وهو المتوسط بين البائع والمشتري والقيم بأمر البيع خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قيس بن أبي غرزة| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16134| التخريج : أخرجه أبو داود (3326)، والنسائي (3797)، وابن ماجه (2145)، وأحمد (16134) واللفظ له
٨٥ - كنا نَبتاعُ الأوساق َ بالمدينةِ، وكنا نُسَمَّى السَّماسِرة َ ، قال: فأتانا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسَمَّانا باسمٍ هو أحسَنُ ممَّا كنَّا نُسَمِّي به أنفُسَنا، فقال: يا مَعشَرَ التُّجَّارِ؛ إنَّ هذا البَيعَ يَحضُرُهُ اللَّغو ُ ، والحَلِفُ، فشوبوهُ بالصَّدَقةِ.
غريب المفردات :
الأوساقَ: الوسق ستون صاعا
السَّماسِرةَ: جمع سمسار، وهو المتوسط بين البائع والمشتري والقيم بأمر البيع
اللَّغوُ: ما لا يعقد عليه القلب من القول، وهو الباطل والكلام المختلط خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قيس بن أبي غرزة| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16135| التخريج : أخرجه أبو داود (3326)، والنسائي (3797)، وابن ماجه (2145)، وأحمد (16135) واللفظ له
٨٦ - خرَجَ إلينا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونحن نَبيعُ الرَّقيقَ، نُسَمَّى السَّماسِرة َ ، فقال: يا مَعشَرَ التُّجَّارِ، إنَّ بَيعَكم هذا يُخالِطُهُ لَغوٌ، أو حَلِفٌ، فشوبوهُ بصَدَقةٍ، أو بشيءٍ مِن صَدَقةٍ.
غريب المفردات :
السَّماسِرةَ: جمع سمسار، وهو المتوسط بين البائع والمشتري والقيم بأمر البيع خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قيس بن أبي غرزة| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16137| التخريج : أخرجه أبو داود (3326)، والنسائي (3797)، وابن ماجه (2145)، وأحمد (16137) واللفظ له
٨٧ - كنا نَبيعُ الرَّقيقَ في السُّوقِ، وكنا نُسَمَّى السَّماسِرة َ ، فسَمَّانا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأحسَنَ ممَّا سَمَّينا به أنفُسَنا، فقال: يا مَعشَرَ التُّجَّارِ، إنَّ هذا البَيعَ يَحضُرُهُ اللَّغو ُ ، والأيمانُ، فشوبوهُ بالصَّدَقةِ.
غريب المفردات :
السَّماسِرةَ: جمع سمسار، وهو المتوسط بين البائع والمشتري والقيم بأمر البيع
اللَّغوُ: ما لا يعقد عليه القلب من القول، وهو الباطل والكلام المختلط خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قيس بن أبي غرزة| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16138| التخريج : أخرجه أبو داود (3326)، والنسائي (3797)، وابن ماجه (2145)، وأحمد (16138) واللفظ له
٨٨ - كنا نُسَمَّى على عَهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ السَّماسِرة َ ، فمَرَّ بنا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسمَّانا باسمٍ هو أحسَنُ منه، فقال: يا مَعشَرَ التُّجَّارِ، إنَّ هذا البَيعَ يَحضُرُهُ اللَّغو ُ ، والحَلِفُ، فشوبوهُ بالصَّدَقةِ.
غريب المفردات :
السَّماسِرةَ: جمع سمسار، وهو المتوسط بين البائع والمشتري والقيم بأمر البيع
اللَّغوُ: ما لا يعقد عليه القلب من القول، وهو الباطل والكلام المختلط خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قيس بن أبي غرزة| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16139| التخريج : أخرجه أبو داود (3326)، والنسائي (3797)، وابن ماجه (2145)، وأحمد (16139) واللفظ له
٨٩ - أرادَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَنهى عن بَيعٍ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّها مَعايِشُنا. قال: فقال: لا خِلابَ إذَنْ. وكنا نُسَمَّى السَّماسِرة َ .. فذكَرَ الحَديثَ.
غريب المفردات :
السَّماسِرةَ: جمع سمسار، وهو المتوسط بين البائع والمشتري والقيم بأمر البيع خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16140| التخريج : أخرجه أحمد (16140)
٩٠ - كان النَّاسُ يَشتَرون الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً إلى العَطاءِ، فأتى عليهم هشامُ بنُ عامِرٍ، فنَهاهم، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا أنْ نَبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً، وأنبَأنا -أو قال: وأخبَرَنا- أنَّ ذلك هو الرِّبا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : هشام بن عامر| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16252| التخريج : أخرجه أحمد (16252) واللفظ له، وأبو يعلى (1554)، والطبري في ((مسند عمر)) (1083)
٩١ - نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ والهِرِّ، إلَّا الكَلبَ المُعَلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه الحسن بن أبي جعفر، وهو الجُفْريُّ، قال يحيى: ليس بشيءٍ. وقال النسائيُّ: متروك الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله| المحدث : ابن الجوزي| المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/94| التخريج : أخرجه الدارقطني (3065) واللفظ له، ومسلم (1569)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279) بنحوه.
٩٢ - نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ، إلَّا الكَلبَ المُعَلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه الحسن بن أبي جعفر، وهو الجُفْريُّ، قال يحيى: ليس بشيءٍ. وقال النسائيُّ: متروك الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله| المحدث : ابن الجوزي| المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/94| التخريج : أخرجه الدارقطني (3065) واللفظ له، ومسلم (1569)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279) بنحوه.
٩٣ - ربَّ يمينٍ لا تصعدُ إلى اللهِ في هذه البقعةِ، فرأيتُ فيها النخاسين
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : أبو هريرة| المحدث : الذهبي| المصدر : العرش للذهبي الصفحة أو الرقم : 64| التخريج : أخرجه أحمد (8010)، وابن أبي الدنيا في ((إصلاح المال)) (257)، والبزار (8257) باختلاف يسير.
٩٤ - قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، يَأتيني الرَّجُلُ فيَسأَلُني البَيْعَ ليس عنْدي، أَبيعُه ثُمَّ أَبْتاعُه مِن السُّوقِ؟ فقالَ: لا تَبِعْ ما ليس عنْدَك.
غريب المفردات :
أَبْتاعُه: أي: اشتراه خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : حكيم بن حزام| المحدث : جمال الدين المرداوي| المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 431| التخريج : أخرجه أبو داود (3503)، والترمذي (1232)، وابن ماجة (2187) باختلاف يسير.
٩٥ - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيْعِ العِنَبِ حتَّى يَسوَدَّ، وعن بَيْعِ الحَبِّ حتَّى يَشتَدَّ.
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : أنس بن مالك| المحدث : جمال الدين المرداوي| المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 444| التخريج : أخرجه أبو داود (3371)، وأحمد (13314) واللفظ لهما، وابن ماجة (2217) بلفظه مطولًا.
٩٦ - «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يجمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ سَلَفٍ وبَيعٍ»
خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : ابن تيمية| المصدر : الفتاوى الكبرى الصفحة أو الرقم : 6 / 177
٩٧ - سمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن اشتراءِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، فقال: أيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سعد بن أبي وقاص| المحدث : علي بن المديني| المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (1/ 602)| التخريج : أخرجه أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي (4545) باختلاف يسير.
٩٨ - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ الكالِئِ بالكالِئ ِ
غريب المفردات :
بيعِ الكالِئِ بالكالِئِ: أي: الدين بالدين خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عمر| المحدث : الإمام أحمد| المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (1/ 622)| التخريج : أخرجه الحاكم (2342)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5554)، والدارقطني في ((سننه)) (3060) واللفظ لهم.
٩٩ - نهى عن ثَمَنِ السِّنَّور ِ والكَلبِ، إلَّا كَلبَ صَيد ٍ
غريب المفردات :
السِّنَّورِ: هو الهر
إلَّا كَلبَ صَيدٍ: كلبا يصاد به خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : جابر| المحدث : النسائي| المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (1/ 584)| التخريج : أخرجه النسائي (4295)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4663)، والدارقطني في ((سننه)) (3067) واللفظ لهم.
١٠٠ - [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ] نهى عن ثَمَنِ الهِرَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : هذا منكر
الراوي : جابر بن عبدالله| المحدث : النسائي| المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (1/ 583)| التخريج : أخرجه أبو داود (3480)، وأحمد (14166)، وابن أبي شيبة (21926) واللفظ لهم.