بحث

التصنيف الموضوعي: تفليس - مخالطة الولي لمال اليتيم والنهي عن أكله بالباطل

٨ نتيجة
التصنيف الموضوعي :تفليس - مخالطة الولي لمال اليتيم والنهي عن أكله بالباطلإلغاء التصنيف ×

٨ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها أبْضَعتْ مالَ مُحمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ في البَحرِ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : النووي|المصدر : فتاوى النووي
الصفحة أو الرقم : 130
الحديث كاملاً

٢ -ابْتَغوا في مالِ اليَتيمِ لا تأكُلُه الزَّكاةُ.

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : يوسف بن ماهك المكي|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/208|التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/70)، والبيهقي (7588) مطولاً باختلاف يسير، وعبدالرزاق (6982) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٣ -أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : ابتَغوا في أموالِ اليتامى لا تأكُلُها الصَّدقةُ

خلاصة حكم المحدث : قال البيهقي: إسناد صحيح. قلت: كيف يكون صحيحاً ومن شرط الصحة الاتصال وسعيد ولد لثلاث سنين مضين من خلافة عمر ذكره مالك وأنكر سماعه منه وقال ابن معين رآه وكان صغير أو لم يثبت له سماع منه ثم إن هذا الأثر اختلف فيه
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : ابن التركماني|المصدر : الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 4/107|التخريج : أخرجه البيهقي (7415) واللفظ له، وعبد الرزاق (6990)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1301) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٤ -مَن وَلِيَ مالَ اليتيمِ فليتَّجِرْ فيه ولا يَترُكْه حتَّى تأكُلَه الصَّدَقةُ

غريب المفردات :
حتَّى تأكُلَه الصَّدَقةُ:
أي: تنقصه وتفنيه
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : جد عمرو بن شعيب|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (1/ 450)|التخريج : أخرجه الترمذي (641)، والدارقطني في ((سننه)) (1970)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1806) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٥ -عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: مَن وَلِيَ يَتيمًا فليُحْصِ عليه السِّنينَ، فإذا دَفَعَ إليه مالَه أَخبَرَه بما فيه مِن الزَّكاةِ؛ فإن شاءَ زَكَّى، وإن شاءَ تَرَكَ.

خلاصة حكم المحدث : هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين: أحدهما: أنه منقطع، وأن الَّذي رواه ليس بحافظ
المحدث : الإمام الشافعي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3218
الحديث كاملاً

٦ -عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: ابْتَغوا بأمْوالِ اليَتامى، لا تَأكُلُها الصَّدَقةُ.

خلاصة حكم المحدث : إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3205|التخريج : أخرجه البيهقي (7415)، والدارقطني (1973) بلفظه.
الحديث كاملاً

٧ -وعنه عليه السَّلامُ أنَّ رَجُلًا قال له: إنَّ في حِجْري يتيماً أفآكُلُ مِن مالِه؟ قال: بالمعروفِ غَيْرَ مُتأَثِّلً مالًا، ولا واقٍ بمالِه.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] صالح بن رستم، وهو أبو عامر الخزاز وضعفه عن ابن معين.
المحدث : زين الدين المناوي|المصدر : الفتح السماوي
الصفحة أو الرقم : 339
الحديث كاملاً

٨ -أنَّه سَألَ عائشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالتْ: يا بنَ أخي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وَليِّها تُشرِكُه في مالِه ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وَليُّها أنْ يَتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صَداقِها؛ ويُعطيها ما يُعطيها غيرُه، فنُهُوا عن أنْ يَنكِحوهنَّ أو يَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، وأُمِروا أنْ يَنكِحوا ما طاب لهم منَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُرْوةُ: قالتْ عائشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ هذه الآيةِ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، وذكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى عليكم منَ الكِتابِ الآيةُ الأُولى، قال اللهُ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالتْ عائشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في الآيةِ الأُخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالتْ: فنُهوا أنْ يَنكِحوا مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه من يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ من أجْلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عروة بن الزبير|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3667|التخريج : أخرجه البخاري (2494)، وأبو داود (2068)، والنسائي (3346)، والدارقطني (3667) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً