١ -أنَّ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها أبْضَعتْ مالَ مُحمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ في البَحرِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: تفليس - مخالطة الولي لمال اليتيم والنهي عن أكله بالباطل
٨ نتيجة
٢ -ابْتَغوا في مالِ اليَتيمِ لا تأكُلُه الزَّكاةُ.
٣ -أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : ابتَغوا في أموالِ اليتامى لا تأكُلُها الصَّدقةُ
٤ -مَن وَلِيَ مالَ اليتيمِ فليتَّجِرْ فيه ولا يَترُكْه حتَّى تأكُلَه الصَّدَقةُ
- حتَّى تأكُلَه الصَّدَقةُ:
- أي: تنقصه وتفنيه
٥ -عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: مَن وَلِيَ يَتيمًا فليُحْصِ عليه السِّنينَ، فإذا دَفَعَ إليه مالَه أَخبَرَه بما فيه مِن الزَّكاةِ؛ فإن شاءَ زَكَّى، وإن شاءَ تَرَكَ.
٦ -عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: ابْتَغوا بأمْوالِ اليَتامى، لا تَأكُلُها الصَّدَقةُ.
٧ -وعنه عليه السَّلامُ أنَّ رَجُلًا قال له: إنَّ في حِجْري يتيماً أفآكُلُ مِن مالِه؟ قال: بالمعروفِ غَيْرَ مُتأَثِّلً مالًا، ولا واقٍ بمالِه.
٨ -أنَّه سَألَ عائشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالتْ: يا بنَ أخي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وَليِّها تُشرِكُه في مالِه ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وَليُّها أنْ يَتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صَداقِها؛ ويُعطيها ما يُعطيها غيرُه، فنُهُوا عن أنْ يَنكِحوهنَّ أو يَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، وأُمِروا أنْ يَنكِحوا ما طاب لهم منَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُرْوةُ: قالتْ عائشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ هذه الآيةِ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، وذكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى عليكم منَ الكِتابِ الآيةُ الأُولى، قال اللهُ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالتْ عائشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في الآيةِ الأُخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالتْ: فنُهوا أنْ يَنكِحوا مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه من يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ من أجْلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ.
