بحث

التصنيف الموضوعي: تفليس - من وجد سلعته عند مفلس

١٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :تفليس - من وجد سلعته عند مفلسإلغاء التصنيف ×

١٤ نتيجة

حجم الخط

١ -أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا فأفلَس، ولم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه؛ فهو أحقُّ به، فإنْ كان قدْ قبَضَ مِن ثَمنِه شيئًا، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .

غريب المفردات :
أُسوَةُ الغُرَماءِ:
أي: مثلهم
خلاصة حكم المحدث : مرسل
المحدث : زكريا الأنصاري|المصدر : أسنى المطالب
الصفحة أو الرقم : 4/493
الحديث كاملاً

٢ -أَيُّما رجُلٍ مات أو أَفْلَسَ، فصاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجَدَه بعَيْنِهِ، ما لم يُخلِفْ وَفاءً.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
المحدث : زكريا الأنصاري|المصدر : أسنى المطالب
الصفحة أو الرقم : 4/453
الحديث كاملاً

٣ -سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: قَضى عُثمانُ: مَنِ اقتَضى مِن حَقِّه قَبلَ أنْ يُفلِسَ فهو له، ومَن عَرَفَ مَتاعَه بعَينِه عِندَ أحَدٍ فهو أحَقُّ به.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
المحدث : القسطلاني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 4/223
الحديث كاملاً

٤ -أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .

غريب المفردات :
أُسوَةُ الغُرَماءِ:
أي: مثلهم
اقْتَضَى منه شيئًا:
أي: أخذ من الثمن شيئا
أُسوَةُ الغُرَماءِ:
أي: مثلهم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة وهذا منها
الراوي : أبو هريرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 164|التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) بنحوه
الحديث كاملاً

٥ -إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوَجَد البائِعُ سِلْعَتَه بعَيْنِها فهو أحَقُّ به دونَ الغُرَماءِ.

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن المنذر|المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 11/28|التخريج : أخرجه ابن حبان (5038)، وعبد الرزاق (15162) بلفظه.
الحديث كاملاً

٦ -مَن وجَدَ عَينَ مالِهِ عِندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ به، ويَتَّبعُ البَيِّعُ مَنْ باعَه.

خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف من حديث سمره لكنه صح من حديث أبي هريرة
الراوي : سمرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2897|التخريج : أخرجه أبو داود (3531)، وأخرجه النسائي (4681) مختصراً باختلاف يسير، وابن ماجه (2331) مطولاً بنحوه
الحديث كاملاً

٧ -إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ فوَجَدَ البائِعُ سِلعَتَه بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2906|التخريج : أخرجه ابن حبان (5038) بلفظه، والبخاري (2402)، ومسلم (1559) كلاهما بنحوه.
الحديث كاملاً

٨ -إذا أفلَسَ الرَّجُلُ، فوجَدَ البائِعُ سِلعَتَه بعَينِها، فهو أحَقُّ بها منَ الغُرَماءِ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4546|التخريج : أخرجه ابن حبان (5038) بلفظه، والبخاري (2402)، ومسلم (1559) كلاهما بنحوه.
الحديث كاملاً

٩ -مَن باعَ سِلعةً فأفْلَسَ صاحِبُها فوجَدَها بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2902|التخريج : أخرجه الدارقطني (2902) بلفظه، والبخاري (2402)، ومسلم (1559) كلاهما بنحوه.
الحديث كاملاً

١٠ -من وجدَ متاعَهُ بعينِهِ عند رجلٍ قد أفلسَ فهو أحقُّ به

خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : ابن القيم|المصدر : أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 2/233
الحديث كاملاً

١١ -من أدرك مالَه بعَيْنِه عند إنسانٍ قد أفلَسَ، أو عند رجلٍ قد أفلَسَ، فهو أَحَقُّ به من غيرِه

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 16/18|التخريج : أخرجه الدارمي (2590) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

١٢ -قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّما رَجُلٍ ماتَ أو أفلَسَ فصاحِبُ المَتاعِ أحَقُّ بمَتاعِه إذا وَجَدَه بعَينِه.

خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو هريرة|المحدث : القسطلاني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 4/224|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2360)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8401)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4609) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

١٤ -أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ يعني أفلسَ فأصاب رجلٌ متاعَه بعينِه قال أبو هريرةَ هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من أفلس أو مات فأدرك رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به إلا أن يدَعَ الرجلُ وفاءً له

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن خلدة أبو المعتمر مجهول العين
الراوي : أبو هريرة|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/271|التخريج : أخرجه الطيالسي في ((المسند)) (2497)، والبيهقي (11585)
الحديث كاملاً