١ -إذا بلغَتِ الحُدودُ الإمامَ، فلعَنَ اللهُ الشافِعَ والمُشفَّعَ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، لكنه منقطع
الصفحة أو الرقم : 5/51|التخريج : أخرجه مالك (29) باختلاف يسير، والبيهقي (17682) باختلاف يسير، والطبراني في ((الأوسط)) (2284) باختلاف يسير.
بحث
٦ نتيجة
١ -إذا بلغَتِ الحُدودُ الإمامَ، فلعَنَ اللهُ الشافِعَ والمُشفَّعَ.
٢ -أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لأُسامةَ لمَّا شفَعَ: أتَشفَعُ في حدٍّ؛ فإنَّ الحُدودَ إذا انتَهَتْ، فليس لها مَترَكٌ.
٣ -أنَّها سَرَقَتْ حُليًّا [المرأةُ المخزوميَّةُ]
٤ -استعارَتِ امرأةٌ -تعني: حُلِيًّا- على ألسنةِ أُناسٍ يُعرَفونَ، ولا تُعرَفُ هي، فباعَتْه، فأُخِذتْ، فأُتِي بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَ بقَطعِ يَدِها، وهي التي شفَعَ فيها أسامةُ بنُ زيدٍ، وقال فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما قال.
٥ -أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : ادرَؤوا الحدودَ ما استَطعتُمْ
٦ -أن امرأةً مخزوميةً سرقت فشفعَ فيها أسامةُ ألا تُقطعَ يدُها فأنكر عليه السلامُ على أسامةَ رضي الله عنه وقال له : يا أسامةُ أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ اللهِ تعالى