بحث

التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية

١٧ نتيجة
التصنيف الموضوعي :ديات وقصاص - الميراث من الديةإلغاء التصنيف ×

١٧ نتيجة

حجم الخط

١ -فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ . قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ . وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها.

غريب المفردات :
أو عدْلَها:
مقدارها
الوَرِقِ:
الفضة
الورِقِ:
الفضة
فللعَصَبةِ:
العصبة كل من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفرائض
يَعقِلَ:
يعطي دية، والمعاقل: الديات، والعاقل: هو الذي يؤدي الدية
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن راشد: قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا حسن الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وكذلك قال غيره؛ وإنما ضعف بسبب القدر، وأما حديثه فصحيح، كذلك قال ابن عدي وغيره
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 586|التخريج : أخرجه أبو داود (4564)، والنسائي (4801)، وابن ماجة (2630) بنحوه.
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : صلاح الدين العلائي|المصدر : تحقيق منيف الرتبة
الصفحة أو الرقم : 105|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٣ -لا يَرِثُ قاتِلُ عَمدٍ ولا خَطَأٍ شيئًا من الدِّيَةِ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عيسى بن يونس: صدوق ومن فوقه من رجال الشيخين
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود
الصفحة أو الرقم : 360|التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (360) واللفظ له، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1662)
الحديث كاملاً

٤ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافًا، وله شاهد يتقوى به
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج العواصم والقواصم
الصفحة أو الرقم : 1/ 293|التخريج : أخرجه أبو داود (2927)، والترمذي (1415)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6364)، وابن ماجه (2642)، وأحمد (15746) باختلاف يسير، والبيهقي (16930) واللفظ له
الحديث كاملاً

٥ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4089|التخريج : أخرجه الدارقطني (4089) بلفظه، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) كلاهما باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٦ -أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنَّ العقلَ مِيراثٌ بيْن وَرثةِ القتيلِ على فَرائضِهم.

خلاصة حكم المحدث : [له ما يعضده]
الراوي : عمرو بن شعيب|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر : أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 3/640|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17774) بنحوه .
الحديث كاملاً

٧ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سُفْيانَ بنِ قَيْسٍ أنْ يُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضَّبابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِها

خلاصة حكم المحدث : غريب جدا
الراوي : أسعد بن زرارة|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 1/345|التخريج : أخرجه الطبراني (1/304) (901)
الحديث كاملاً

٨ -عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ أنَّ زُرارةَ بنَ جُزَيٍّ قال لعمرَ بنِ الخطَّابِ : إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سفيانَ أن يُورِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه

خلاصة حكم المحدث : لا تقوم به الحجة
الراوي : زرارة بن جزي الكلابي|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 12/120|التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (5/ 276) (5315)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3085)، والعباس الترقفي في ((جزء من حديثه)) (48) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٩ -عن عُمَرَ أنَّه أعطَى دِيَةَ ابنِ قَتادَةَ المُدلِجِيِّ لأخيه دونَ أبيه وكان حذَفه بسيفٍ فقتَله وقال عُمَرُ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ليس لِقاتِلٍ شيءٌ

خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1670|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2646)، ومالك (3229)، والبيهقي في ((الصغير)) (3007) بنحوه.
الحديث كاملاً

١٠ -أنَّ رجلًا من بني مُدلجٍ يقال له قَتادةُ حذفَ ابنَه بالسَّيفِ فأصاب ساقَه فنزِيَ في جرحِه فمات فقسم سراقةُ بنُ جُعشمٍ على عمرَ بنِ الخطابِ فذكر ذلك له فقال له عمرُ اعدُدْ على ماءِ قديدٍ عشرين ومائةَ بعيرٍ حتى أقدُم عليك فلما قدِم إليه عمرُ بنُ الخطابِ أخذ من تلك الإبلِ ثلاثين حِقَّةً وثلاثين جذَعةً وأربعين خَلِفةً ثم قال أين أخو المقتولِ قال ها أنذا قال خُذْها فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال ليس لقاتلٍ شيءٌ

غريب المفردات :
فنزِيَ في جرحِه:
يقال: نزف دمه، ونزي دمه، بمعنى: إذا جرى فلم ينقطع
جذَعةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/115|التخريج : أخرجه مالك (3229/ 653)، والشافعي في ((المسند)) (201)، والبيهقي (16057) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

١١ -عن ابنِ المُسيِّبِ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : ما أرَى الدِّيةَ إلَّا للعصَبةِ لأنَّهم يعقِلون عنه، فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شيئًا ؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استعمله على الأعرابِ : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها، فأخذ بذلك عمرُ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 12/117|التخريج : أخرجه أحمد (15745) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٢ -أنَ رجلًا من بني مُدلجٍ يُدعَى قَتادةَ كانت له أمُّ ولدٍ وكان له منها ابنان فتزوَّج عليها امرأةً من العربِ فقالت لا أرضى عنك حتى ترعَى على أمِّ ولدِك فأمرها أن ترعَى عليها فأبى ابناها ذلك فتناول قَتادةُ أحدَ ابنَيه بالسَّيفِ فمات فقدم سُراقةُ بنُ جُعشُمٍ.... وفي آخره ثم قال أين أخو المقتولِ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول ليس للقاتلِ شيءٌ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح لكنه مرسل
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/115|التخريج : أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (6/ 219) بهذا اللفظ.
الحديث كاملاً

١٣ -كان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ الدِّيَةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا حتى قال لهُ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 8/270|التخريج : أخرجه أبو داود (2927)، وابن ماجه (2642)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 300) (8142)، واللفظ لهم، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6330)، باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٤ -عن ابنِ شهابٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ نشد النَّاسَ بمنًى : من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبِرَني فقام الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ الكِلابيُّ فقال : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيْمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها، فقال له عمرُ : ادخُلِ الخِباءَ حتَّى آتِيَك، فلمَّا نزل عمرُ بنُ الخطَّابِ أخبره الضَّحَّاكُ فقضَى بذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 12/115|التخريج : أخرجه مالك (9) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٥ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمنًى من كان عندَهُ عِلْمٌ من الدِّيَةِ أن يخبرَني فقامَ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ فقال كتبَ إليَّ رسولُ اللهِ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ...

خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الضحاك بن سفيان|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 8/271|التخريج : أخرجه مالك (3228/ 652)، ، وأبو القاسم البغوي في ((حديث مصعب الزبيري)) (168) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

١٦ -أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا

خلاصة حكم المحدث : صحيح متصل
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 12/117|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642) بلفظه، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) كلاهما باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٧ -عن عمرَ رضي الله عنهُ أنه أخذَ من قتادةَ المُدْلَجِيّ ديةَ ابنهِ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 2215|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2646)، ومالك (3229)، والبيهقي في ((الصغير)) (3007) بنحوه تامًا.
الحديث كاملاً