٢١ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعَلَ دِيَةَ أهلِ الكِتابِ نِصفَ دِيَةِ المُسلمِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية
٣٩ نتيجة
٢٢ -لمَّا قدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكةَ قال : لا إلهّ إلا اللهُ وحدَهُ صدقَ وعدَهُ، ونصرَ عبدَهُ، وهزمَ الأحزابَ وحدَهُ، ألا إنَّ كلَّ مأثرةٍ ، تعدُّ وتُدعى ومالٌ ودمٌ تحتَ قدميْ هاتينِ إلا سِدانةَ البيتِ وسقايةَ الحجاجِ، ألا إنَّ قتيلَ الخطأِ قتيلُ السوطِ والعصا، قال القاسمُ : مِنهما أربعونَ في بطونِها أولادُها. قال خالدٌ : وقال غيرُ القاسمِ : مائةٌ، مِنها أربعونَ في بطونِ أولادِها
- مأثرةٍ:
- واحدة المآثر المروية عن العرب، وهي مكارم أخلاقها، التي يحدث بها عنها
- سِدانةَ البيتِ:
- هي خدمته والقيام بأمره
٢٣ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في خُطبتِه : ألا إنَّ في قتيلِ عمْدِ الخطأِ قتيلَ السَّوْطِ والعصا مِائةٌ من الإبِلِ منها أربعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أولادُها
٢٤ -عَقْلُ المرأةِ مِثْلُ عقْلِ الرَّجلِ، حتَّى يَبلُغَ الثُّلثَ مِن دِيَتِها.
٢٥ -وفي السَّمعِ : مئةٌ مِنَ الإبلِ و في العقلِ : مئةٌ مِنَ الإبلِ
٢٦ -زاد يعني – عمرُ بنُ الخطابِ ثلُثَ الديةِ في الشهرِ الحرامِ وثلُثَ الديةِ في البلدِ الحرامِ
٢٧ -أخبارٌ في دِيَةِ ما دونَ النَّفْسِ كصَحيفةِ آل حَزمٍ، وصَحيفةِ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، وصَحيفَةِ آلِ عَمرٍو، وصَحيفَةِ الحُسَينِ بن ضُمَيرَةَ، ومُرسَلٌ عن مَكحولٍ عن طاوسٍ.
- كصَحيفةِ:
- الصحيفة: الكتاب أو الورقة المكتوبة
٢٨ -عن زيدِ بنِ ثابتٍ في الضِّلعِ جملٌ وفي التَّرقوةِ جملٌ
٢٩ -أثرُ عمرَ أنَّ الدِّيةَ عشرةُ آلافِ درهمٍ
٣٠ -عن زَيدِ بنِ ثابتٍ يعني: في شِبهِ العَمدِ ثلاثون حِقَّةً وثلاثٌ وثلاثون جَذَعةً ، وأربعون خَلِفَةً ما بين ثَنيَّةٍ إلى بازلِ عامِها .
- حِقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ثَنيَّةٍ:
- الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
- بازلِ عامِها:
- البازل: ما دخل في السنة التاسعة إلى آخرها
٣١ -سمعتُ عمرَ يخطبُ على المنبرِ يقولُ في الضِّلعِ جملٌ وفي التَّرقوةِ جملٌ
٣٢ -قال عمرُ: في الضِّلَعِ جملٌ وفي التَّرْقُوَةِ جملٌ
٣٣ -عن عطاءٍ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ، قال : قلْتُ لعطاءٍ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ
- الورقِ:
- الفضة
- البزِّ:
- نوع من الثياب، أو متاع البيت، من الثياب ونحوها
٣٤ -أنَّ رجلًا من بني مُدلجٍ يقال له قَتادةُ حذفَ ابنَه بالسَّيفِ فأصاب ساقَه فنزِيَ في جرحِه فمات فقسم سراقةُ بنُ جُعشمٍ على عمرَ بنِ الخطابِ فذكر ذلك له فقال له عمرُ اعدُدْ على ماءِ قديدٍ عشرين ومائةَ بعيرٍ حتى أقدُم عليك فلما قدِم إليه عمرُ بنُ الخطابِ أخذ من تلك الإبلِ ثلاثين حِقَّةً وثلاثين جذَعةً وأربعين خَلِفةً ثم قال أين أخو المقتولِ قال ها أنذا قال خُذْها فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال ليس لقاتلٍ شيءٌ
- فنزِيَ في جرحِه:
- يقال: نزف دمه، ونزي دمه، بمعنى: إذا جرى فلم ينقطع
- جذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
٣٥ -قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ، ولا في الحرمةِ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ
- أو عدلَها:
- مقدارها
- الورِقِ:
- الفضة
- الباديةِ:
- الصحراء
- الورِقِ:
- الفضة
٣٦ -عنِ الزُّهريِّ قالَ: كانتِ الدِّيةُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةَ بعيرٍ، لِكُلِّ بعيرٍ أوقيةٌ ، فذلِكَ أربعةُ آلافٍ، فلمَّا كانَ عمرُ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورِقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيةً ونصفًا، ثمَّ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيتينِ، فذلِكَ ثمانيةُ آلافٍ، ثمَّ لم تزلِ الإبلُ تَغلو ويرخُصُ الورِقُ حتَّى جعلَها عمرُ اثني عشرَ ألفًا أو ألفَ دينارٍ، ومنَ البقرِ مائتا بقرةٍ ومنَ الشَّاةِ ألفا شاةٍ
- أوقيةٌ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- الورِقُ:
- الفضة
- أوقيةً:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- الورقُ:
- الفضة
- الورِقُ:
- الفضة
٣٧ -عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ أنهُ قال في العينِ القائمةِ والسِّنِّ السوداءِ واليدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
- العينِ القائمةِ:
- هي التي تكون بحالها في موضعها، إلا أنها لا تبصر
٣٨ -فرضَ رسولُ اللهِ في الدَِّيَةِ على أهلِ الإبلِ مئةً من الإبلِ وعلى أهلِ البقرِ مئتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفي شاةٍ
٣٩ -أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ
- الوَرِقَ:
- الفضة
