بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - حدود الزكاة

١٨ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - حدود الزكاةإلغاء التصنيف ×

١٨ نتيجة

حجم الخط

١ -فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ، أو كانَ بَعلًا ؛ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالسَّواني أو النَّضحِ ، نِصفُ العُشرِ

غريب المفردات :
أو كانَ بَعلًا:
البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
النَّضحِ:
أي: الماء الذي يحمله الناضح
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 224|التخريج : أخرجه البخاري (1483)، وأبو داود (1596)، والنسائي (2488) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢ -في كُلِّ خَمسِ أواقٍ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ.

غريب المفردات :
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/61|التخريج : أخرجه الدارمي (1668)، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) بلفظه مطولًا.
الحديث كاملاً

٣ -فيما سَقَتِ السَّماءُ أو كان عَثَريًّا العُشرُ، وفيما سَقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ.

غريب المفردات :
أو كان عَثَريًّا:
هو الشجر الذي يشرب بعروقه من غير سقي
بالنَّضحِ:
النضح هنا، أراد به: الاستقاء
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
المحدث : ابن عثيمين|المصدر : فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين
الصفحة أو الرقم : 7/41
الحديث كاملاً

٤ -إذا خَرَصْتم ، فجُذُّوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ.

غريب المفردات :
خَرَصْتم:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
المحدث : زكريا الأنصاري|المصدر : أسنى المطالب
الصفحة أو الرقم : 2/451
الحديث كاملاً

٥ -وليسَ عليكَ شَيءٌ حتَّى يَكونَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك وحالَ عليها الحولُ ففيها نصْفُ دِينارٍ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
المحدث : زكريا الأنصاري|المصدر : أسنى المطالب
الصفحة أو الرقم : 2/457
الحديث كاملاً

٦ -أنَّ ممَّا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكَمَ من أمْرِ الصَّدَقةِ أنَّه جَعَلَ في الأوْقاصِ من البَقَرِ بعدَ كتابِه الأوَّلِ مع مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، والأوْقاصُ: الخَمسُ من البَقَرِ فصاعِدًا إلى عَشْرٍ، فجَعَلَ في العَشْرِ شاتَيْنِ، ثم جَعَلَ صَدَقةَ البَقَرِ على نَحوٍ من صَدَقةِ الإبِلِ.

خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود
الصفحة أو الرقم : 112|التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (112)
الحديث كاملاً

٧ -أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أَخَذَ من ثلاثينَ بَقَرَةً تَبيعًا، ومن أرْبعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، فأُتِيَ بما دونَ ذلك، فأَبَى أنْ يأخُذَ منه، وقال: لم أسْمَعْ من النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شيئًا حتى أَلْقاه فأَسأَلُه فتُوُفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبلَ أنْ يَقدَمَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ.

خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيحين [و] طاووس: لم يدرك معاذا
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود
الصفحة أو الرقم : 108|التخريج : أخرجه مالك (1/259)، وأبو داود في ((المراسيل)) (108) واللفظ له، والبيهقي (7540)
الحديث كاملاً

٨ -قال مُعاذٌ رضِيَ اللهُ عنه لأهلِ اليَمَنِ: ائْتوني بعَرْضٍ ثِيابٍ [خَميصٍ] أو لَبيسٍ في الصَّدقةِ مكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ أهوَنُ عليكم، وخيرٌ لأصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمدينَةِ.

خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ، فهو منقطع.
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج العواصم والقواصم
الصفحة أو الرقم : 3/ 42|التخريج : أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث (1448)
الحديث كاملاً

٩ -قال معاذٌ(يعني ابنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه) لأهلِ اليَمَنِ: "ائْتُوني بعَرْضِ ثيابِ خَميصٍ أو لَبيسٍ في الصَّدَقةِ مَكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ أهوَنُ عليكم وخَيرٌ لأصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

خلاصة حكم المحدث : الإسناد صحيح إلى طاووس لكنه منقطع؛ لأن طاووسا لم يسمع من معاذ.
الراوي : طاووس|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : النكت على كتاب ابن الصلاح
الصفحة أو الرقم : 1 / 331|التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (526)، والدارقطني في ((سننه)) (1930)، والبيهقي (7447) بنحوه.
الحديث كاملاً

١٠ -فيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشرِ.

غريب المفردات :
بالنَّضْحِ:
النضح هنا، أراد به: الاستقاء
خلاصة حكم المحدث : ثابت
المحدث : ابن المنذر|المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 6/36
الحديث كاملاً

١١ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: في خَمْسٍ مِنَ الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عشْرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسُ شِيَاهٍ، وفي سِتٍّ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وأربعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحْلِ -أو قال: الجَمَلِ-، حتَّى تبلُغَ ستِّينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها جَذَعَةٌ ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وسبعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بِنْتَا لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ تسعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتَا الفَحْلِ، إلى عشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبَونٍ، وفي الوَرِقِ -إذا حال عليها الحَوْلُ- في كلِّ مِئَتَيْ درهمٍ خمسةُ دراهمَ، وليس فيما دونَ مِئَتَيْنِ شيءٌ، فإنْ زادتْ فبحسابِ ذلك، وقد عَفَوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ.

غريب المفردات :
بنتُ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعَةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
الوَرِقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عاصم بن ضمرة|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/38|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6794) بلفظه مطولًا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1399) بنحوه مختصرًا، وابن أبي شيبة (9983) بمعناه.
الحديث كاملاً

١٢ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عاصم بن ضمرة|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/39|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6794) باختلاف يسير مطولًا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1399) بنحوه دون آخره.
الحديث كاملاً

١٣ -لَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : ثابت
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/54
الحديث كاملاً

١٤ -ليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورِقِ صدقةٌ، ولا فيما دون خمسِ ذودٍ من الإبلِ صدقةٌ

غريب المفردات :
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الورِقِ:
الفضة
ذودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/238
الحديث كاملاً

١٥ -أُتيَ مُعاذٌ في وَقْصِ البَقرةِ، فقال: لم يَأمُرْني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها بشيءٍ، قال: وهِيَ ما دون الثَّلاثينَ.

خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أنه منقطع
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1927|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1927) واللفظ له، وأحمد (22019)، والشاشي في ((مسنده)) (1406) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٦ -ليسَ فِيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ

غريب المفردات :
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو البختري لم يدرك أبا سعيد الخدري والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد من غير هذه الطريق
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : الوادعي|المصدر : أحاديث معلة
الصفحة أو الرقم : 149|التخريج : أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والترمذي (626) أربعتهم مطولا، والنسائي (2486) وجميعا بلفظه.
الحديث كاملاً

١٧ -أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

غريب المفردات :
ذَودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
بِنتِ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيسٌ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَليطَيْنِ:
شريكين
الرِّقةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/264|التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٨ -أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
الراوي : محمد بن عبدالرحمن|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/290|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1106) واللفظ له، وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 69) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً