بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - حدود الزكاة

١٩ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - حدود الزكاةإلغاء التصنيف ×

١٩ نتيجة

حجم الخط

١ -فيما سَقَتِ السَّماءُ أو كان عَثَريًّا العُشرُ، وفيما سَقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ.

غريب المفردات :
أو كان عَثَريًّا:
هو الشجر الذي يشرب بعروقه من غير سقي
بالنَّضحِ:
النضح هنا، أراد به: الاستقاء
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
المحدث : ابن عثيمين|المصدر : فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين
الصفحة أو الرقم : 7/41
الحديث كاملاً

٢ -في العَسَلِ: في كُلِّ عَشَرةِ أزقاقٍ زِقٌّ.

خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : علاء الدين مغلطاي|المصدر : الدر المنظوم
الصفحة أو الرقم : 98|التخريج : أخرجه البيهقي (7457) واللفظ له، والترمذي (629) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4375) بنحوه
الحديث كاملاً

٣ -في الخَيلِ السَّائِمةِ: في كُلِّ فَرَسٍ دِينارٌ.

خلاصة حكم المحدث : فيه: غورك بن الخضرم، قال الدارقطني: ضعيف جدًّا
الراوي : جابر|المحدث : علاء الدين مغلطاي|المصدر : الدر المنظوم
الصفحة أو الرقم : 98|التخريج : أخرجه الدارقطني (2019) واللفظ له، والبيهقي (7419)، والطبراني في ((الأوسط)) (7665)
الحديث كاملاً

٤ -صَحِبْتُ سَعْدًا كذا وكذا سَنَةً، فلم أسمَعْه يحُدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا حَديثًا واحدًا، وكنتُ في عَقِبِه على أثَرِه: لا يُفَرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ في الصَّدقةِ.

خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : السائب بن يزيد|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء
الصفحة أو الرقم : 8/25|التخريج : أخرجه ابن ماجه (29)، والدارمي (286)، والحاكم (6110)، جميعهم باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٥ -قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العسَلِ: في كلِّ عَشَرةِ أزُقٍّ زِقٌّ.

غريب المفردات :
في كلِّ عَشَرةِ أزُقٍّ:
جمع زق، وهو ظرف من جلد يجعل فيه السمن والعسل
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : النسائي|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/61|التخريج : أخرجه الترمذي (629) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4375) بنحوه مطولاً، والبيهقي (7706) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٦ -فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بنَضْحٍ أو غَرْبٍ نِصفُ العُشرِ، في قليلِهِ وكثيرِهِ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده لا يساوي شيئًا
الراوي : رجل|المحدث : ابن الجوزي|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/48|التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (962) معلقًا واللفظ له.
الحديث كاملاً

٧ -إذا خَرَصْتُم فخُذوا، ودَعوا الثُّلُثَ؛ فإنْ لم تَدَعوا الثُّلُثَ فدَعوا الرُّبُعَ.

غريب المفردات :
خَرَصْتُم:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
خلاصة حكم المحدث : من رواية عَبْد الرَّحْمنِ بن مسعود بن نيار، عن سهل وفيه جهالة، وقد وثقه ابن حبان
الراوي : سهل بن أبي حثمة|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم : 335|التخريج : أخرجه الترمذي (643)، والنسائي (2491)، والبزار (2305) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٨ -فيما سقَت السَّماءُ والبَعلُ والسَّيلُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ، وإنَّما يكونُ ذلك في التَّمرِ، والحِنطةِ، والحُبوبِ

غريب المفردات :
بالنَّضحِ:
النضح هنا، أراد به: الاستقاء
خلاصة حكم المحدث : فيه: إسحاق ابن يحيى، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ، تركه الإمام أحمد والنسائي، وغيرهما
الراوي : معاذ|المحدث : يوسف المقدسي|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (1/ 457)|التخريج : أخرجه الحاكم (1458) واللفظ له، والنسائي (2490)، وابن ماجة (1818) بنحوه.
الحديث كاملاً

٩ -فيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشرِ.

غريب المفردات :
بالنَّضْحِ:
النضح هنا، أراد به: الاستقاء
خلاصة حكم المحدث : ثابت
المحدث : ابن المنذر|المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 6/36
الحديث كاملاً

١٠ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عاصم بن ضمرة|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/39|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6794) باختلاف يسير مطولًا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1399) بنحوه دون آخره.
الحديث كاملاً

١١ -لَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : ثابت
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/54
الحديث كاملاً

١٢ -أنَّ أبا سيارةَ المتعيِّ قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّ لي نحلًا ، قال. فأدِّ منه العُشرَ

غريب المفردات :
نحلًا:
هو حيوان العسل
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : سليمان بن موسى|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/232|التخريج : أخرجه ابن ماجه (1823) وأحمد (18069) والطبراني ((22/ 351)) (880) بنحوه مع زيادة في آخره
الحديث كاملاً

١٣ -ليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورِقِ صدقةٌ، ولا فيما دون خمسِ ذودٍ من الإبلِ صدقةٌ

غريب المفردات :
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الورِقِ:
الفضة
ذودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/238
الحديث كاملاً

١٤ -عن أم سلمة أم المؤمنينَ قالت : كنتُ ألبسُ أوْضَاحا لي من ذهبٍ، فقلت : يا رسولَ اللهِ، أكَنْزٌ هو ؟ قال : ما بلغَ أن تُؤَدّي زكاتهُ فزُكّي فليسَ بكنزٍ

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عتاب مجهول
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/79|التخريج : أخرجه أبو داود (1564)، والطبراني (23/281) (613)، والحاكم (1438) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

١٥ -قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في العسَلِ العُشْرُ

خلاصة حكم المحدث : [منكر]
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي
الصفحة أو الرقم : 156|التخريج : أخرجه مطولاً الترمذي (629)، والبيهقي (7706) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4375) واللفظ له
الحديث كاملاً

١٦ -أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذ من العسلِ العُشْرِ.

خلاصة حكم المحدث : لا أصل له
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن العربي|المصدر : أحكام القرآن لابن العربي
الصفحة أو الرقم : 3/140
الحديث كاملاً

١٧ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصفَ دينارٍ، ومن الأربعين دينارًا

خلاصة حكم المحدث : من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية المدني، وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر وعائشة|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 256/1|التخريج : أخرجه ابن ماجة (1791)، والدارقطني في ((سننه)) (1896) من حديث ابن عمر وعائشة معًا.
الحديث كاملاً

١٨ -أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا قال هارونُ بنُ معروفٍ والتَّبيعُ الجَذَعُ أو الجَذَعَةُ ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً قال فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بينَ الأربعينَ أو الخمسينَ وبينَ الستينَ والسبعينَ وما بينَ الثمانينَ والتسعينَ فأبيتُ ذاكَ وقلتُ لهم حتى أسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرني أن آخذَ من كلَّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ومن الستينَ تبيعيْنِ ومن السبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا ومن الثمانينَ مُسِنَّتَيْنِ ومن التسعينَ ثلاثةُ أتباعٍ ومن المئةِ مُسِنَّةً وتبيعيْنِ ومن العشرةِ والمائةِ مُسِنَّتَيْنِ وتبيعًا ومن العشرينَ ومائةً ثلاثُ مُسِنَّاتٍ أو أربعةُ أتباعٍ قال وأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا آخذَ فيما بينَ ذلكَ شيئًا إلا أن يبلغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها

خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/268|التخريج : أخرجه أحمد (22084)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1456) واللفظ لهما، والطبراني في (المعجم الكبير)) (20/ 124) (249) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٩ -أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

غريب المفردات :
ذَودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
بِنتِ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيسٌ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَليطَيْنِ:
شريكين
الرِّقةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/264|التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً