خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله وإسحاق متروك، قاله أحمد والفلاس والنسائي، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث.
٢ -أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج :أخرجه ابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والبيهقي (7336) بنحوه مطولًا.
٤ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا بعث عليًّا ساعِيًا قالوا: لا نُخرِجُ للهِ إلَّا خَيْرَ أموالِنا، فقال: ما أنا بعادي عليكم السُّنَّةَ، وأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ارجِعْ إليهم فبَيِّنْ لهم ما عليهم في أموالِهم، فمَن طابت نَفْسُه بعد ذلك بفَضْلٍ فخُذْه منه.
غريب المفردات :
ساعِيًا:
الساعي: الذي يجبي الصدقة، ويستوفيها من أربابها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] العرزمي ثقة مأمون ثبت وهو أحد الأئمة وأخطأ في حديث واحد أنكره عليه شعبة ولم يتكلم فيه غيره ودافع عنه ابن حبان دفاعاً جيداً.
الراوي : عطاء بن أبي رباح|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/27|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (6907) بنحوه.
٦ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي كِتابِ عُمَرَ في الصَّدَقةِ: أنَّ الإِبِلَ إذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، فليس فيما دُون العَشْرِ شَيءٌ حتى تبلُغَ ثلاثينَ ومِئَةً.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الرحمن هذا ليس مجهولاً بل هو معروف وهو أبو الرجال وهو تابعي ثقة
الراوي : محمد بن عبدالرحمن|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/31|التخريج :أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (947)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1404) واللفظ لهما.
١٠ -مَن [استَفَادَ] مالًا فلا زكاةَ عليه حتَّى يحُولَ عليه الحَوْلُ.
خلاصة حكم المحدث : موقوفًا ومرفوعًا ومراد المصنف الأخير والموقوف أصح منه لأن في المرفوع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف عندهم، قال ابن المديني: كثير الغلط، وقال الذهبي: فيه عبد الرحمن بن زيد واه، وصح من قول ابن عمر
١٣ -في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في (كُلِّ) أربعينَ بِنتُ لبونٍ، لا يُفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها، من أعطاها مؤتجِرًافله أجرُها ، ومن منَعها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزمةً من عَزَماتٍ رَبِّنا عزَّ وجَلَّ، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ
غريب المفردات :
من أعطاها مؤتجِرًا:
يريد: طالب الأجر
فله أجرُها:
أي: أجر عملها
خلاصة حكم المحدث : لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قُلتُ به
١٦ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ
غريب المفردات :
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
حقَّةً:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن أبي بكر بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/34|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (6793) واللفظ له.
١٩ -عن أم سلمة أم المؤمنينَ قالت : كنتُ ألبسُ أوْضَاحا لي من ذهبٍ، فقلت : يا رسولَ اللهِ، أكَنْزٌ هو ؟ قال : ما بلغَ أن تُؤَدّي زكاتهُ فزُكّي فليسَ بكنزٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عتاب مجهول
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/79|التخريج :أخرجه أبو داود (1564)، والطبراني (23/281) (613)، والحاكم (1438) باختلاف يسير