بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة

١١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - زكاة الذهب والفضةإلغاء التصنيف ×

١١ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبَعَث به مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، وهذه نُسختُه، فذَكَر الكِتابَ، وفيه: وفي كُلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ ، وفي كل أربعينَ باقورةً بَقَرةٌ. وفيه أيضًا: وفي كُلِّ خمسِ أواقِيَّ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ، وفي كُلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ.

غريب المفردات :
تَبِيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
الوَرِقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن داود قال ابن حزم: متفق على تركه وأنه لا يحتج به. [قلت:] هو ثقة وضعفه بعضهم قليلاً فما أدري من أين جاء لابن حزم الاتفاق على تركه
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج : أخرجه ابن حبان (7201)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1463)، واللفظ لهم مطولا.
الحديث كاملاً

٢ -كنتُ ألبَسُ أوضاحًا لي مِن ذَهَبٍ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أكَنزٌ هو؟ قال: ما بلَغَ أن تؤدَّى زكاتُه فزُكِّيَ، فليس بكَنزٍ.

خلاصة حكم المحدث : لم ينفرد به عتاب بن بشير كما يوهم صنيع ابن حزم وعتاب ليس مجهولا كما زعم بل هو ثقة معروف روى له البخاري.
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/79|التخريج : أخرجه أبو داود (1564) واللفظ له، والطبراني (23/281) (613)، والدارقطني (2/105)
الحديث كاملاً

٣ -إنَّ في عِشرينَ دِينارًا الزَّكاةُ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن واقد قال ابن حزم: مجهول. [قلت]: كيف يكون مجهولاً وهو ثقة
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/69|التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (4/ 176) بلفظه، وابن ماجه (1791)، والدارقطني (1896) بنحوه.
الحديث كاملاً

٤ -جاءَتِ امْرأةٌ وابنتُها مِن أهلِ اليَمنِ إلى رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي يَدِها مَسَكَتانِ غليظتانِ من ذهَبٍ، فقالَ: هَلْ تُعْطِينَ زكاةَ هذا؟ قالَتْ: لا. قال: فيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بسِوَارَيْنِ مِن نارٍ؟! قالَ: فخلعَتْهُما، وقالَتْ: هُما للَّهِ ولرسولِهِ.

غريب المفردات :
مَسَكَتانِ:
المسكة: واحدة المسك، وهي أسورة وخلاخيل من ذبل أو عاج
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : ابن الجوزي|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/71|التخريج : أخرجه أبو داود (1563)، والترمذي (637) باختلاف يسير، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8291) واللفظ له
الحديث كاملاً

٥ -[عن] شُعَيْبِ بنِ يَسارٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ أن يُزَكَّى الحُلِيُّ.

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : شعيب بن يسار|المحدث : البخاري|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3341|التخريج : أخرجه البخاري في ‏‏((التاريخ الكبير)) ‏‏(2556) معلقا، ‏والبيهقي (7618) ‏واللفظ لهما
الحديث كاملاً

٦ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قالَ: قُلْتُ للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: إنَّ لامْرَأتي حُلِيًّا عِشْرينَ مِثْقالًا، قالَ: "فأَدِّ زَكاتَه نِصْفَ مِثْقالٍ".لَفْظُهما سَواءٌ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن أبي أنيسة متروك، وهذا وهم والصواب مرسل موقوف
الراوي : عبد الله بن مسعود|المحدث : الدارقطني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3338|التخريج : أخرجه الدارقطني (1962)
الحديث كاملاً

٧ -أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ

خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محمد بن عمرو بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (6/ 13).
الحديث كاملاً

٨ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعثَ بِهِ معَ عمرِو بنِ حزمٍ، وَهَذِهِ نسختُهُ فذَكرَ الكتاب وفيهِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تبيعٌ ، جذَعٌ أو جذَعةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ، وفيهِ أيضًا وفي كلِّ خمسِ أواقيَّ من الورقِ خمسةُ دراهمَ، فما زادَ ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ

غريب المفردات :
تبيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
جذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
الورقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والحاكم (1447)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) بلفظه مطولًا.
الحديث كاملاً

٩ -... وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث كذاب
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/68|التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الجامع)) (187)، والبيهقي (7608) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

١٠ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصفَ دينارٍ، ومن الأربعين دينارًا

خلاصة حكم المحدث : من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية المدني، وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر وعائشة|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 256/1|التخريج : أخرجه ابن ماجة (1791)، والدارقطني في ((سننه)) (1896) من حديث ابن عمر وعائشة معًا.
الحديث كاملاً

١١ -عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ

غريب المفردات :
أَوْسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه
الراوي : محمد بن عبدالله بن جحش|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/291|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1909)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (968) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً