بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة

١٠ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - زكاة الذهب والفضةإلغاء التصنيف ×

١٠ نتيجة

حجم الخط

١ -ليس فيما دون خَمسِ أَواقٍ منَ الوَرِقِ صَدقةٌ، ولا فيما دون خَمسِ ذَودٍ منَ الإبلِ صَدقةٌ، ولا فيما دون خَمسةِ أَوسُقٍ منَ التَّمرِ صَدقةٌ.

غريب المفردات :
أَواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الوَرِقِ:
الفضة
ذَودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
أَوسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1901|التخريج : أخرجه الدارقطني (1901)، واللفظ له، ومسلم (980)، وابن ماجه (1794)، باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢ -جاءَتِ امْرأةٌ وابنتُها مِن أهلِ اليَمنِ إلى رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي يَدِها مَسَكَتانِ غليظتانِ من ذهَبٍ، فقالَ: هَلْ تُعْطِينَ زكاةَ هذا؟ قالَتْ: لا. قال: فيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بسِوَارَيْنِ مِن نارٍ؟! قالَ: فخلعَتْهُما، وقالَتْ: هُما للَّهِ ولرسولِهِ.

غريب المفردات :
مَسَكَتانِ:
المسكة: واحدة المسك، وهي أسورة وخلاخيل من ذبل أو عاج
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : ابن الجوزي|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/71|التخريج : أخرجه أبو داود (1563)، والترمذي (637) باختلاف يسير، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8291) واللفظ له
الحديث كاملاً

٣ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قالَ: قُلْتُ للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: إنَّ لامْرَأتي حُلِيًّا عِشْرينَ مِثْقالًا، قالَ: "فأَدِّ زَكاتَه نِصْفَ مِثْقالٍ".لَفْظُهما سَواءٌ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن أبي أنيسة متروك، وهذا وهم والصواب مرسل موقوف
الراوي : عبد الله بن مسعود|المحدث : الدارقطني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3338|التخريج : أخرجه الدارقطني (1962)
الحديث كاملاً

٤ -نَحْوُ: [ليس فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ].

غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
أَوْسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط البخاري
الراوي : أبو سعيد|المحدث : أبو موسى المديني|المصدر : اللطائف من دقائق المعارف
الصفحة أو الرقم : 547|التخريج : أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558) بنحوه تامًا.
الحديث كاملاً

٥ -ليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورِقِ صدقةٌ، ولا فيما دون خمسِ ذودٍ من الإبلِ صدقةٌ

غريب المفردات :
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الورِقِ:
الفضة
ذودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/238
الحديث كاملاً

٦ -وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقيٍّ منَ الورِقِ صدقةٌ فإذا بلغ مائتي درْهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ

غريب المفردات :
الورِقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/80
الحديث كاملاً

٧ -... وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث كذاب
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/68|التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الجامع)) (187)، والبيهقي (7608) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٨ -لا زكاةَ فيما زاد على المائتَيْ دِرهمٍ حتى يبلغَ أربعينَ درهمًا

خلاصة حكم المحدث : ضعف الحديث بالحسن بن عمارة
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : ابن القيم|المصدر : أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 3/35|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7074) باختلاف يسير، وأبو داود (1574)، والترمذي (620) بنحوه.
الحديث كاملاً

٩ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصفَ دينارٍ، ومن الأربعين دينارًا

خلاصة حكم المحدث : من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية المدني، وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر وعائشة|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 256/1|التخريج : أخرجه ابن ماجة (1791)، والدارقطني في ((سننه)) (1896) من حديث ابن عمر وعائشة معًا.
الحديث كاملاً

١٠ -أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

غريب المفردات :
ذَودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
بِنتِ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيسٌ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَليطَيْنِ:
شريكين
الرِّقةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/264|التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً