١ -أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نُخْرِجَ زَكاةَ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وَكَبيرٍ وحرٍّ ومملوكٍ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ قالَ : وَكانَ يُؤتَى إليهم بالزَّبيبِ والأقِطِ فيقبلونَهُ منهم وَكُنَّا نؤمرُ أن نُخْرِجَهُ قبلَ أن نَخرجَ إلى الصَّلاةِ فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يقسِّموهُ بينَهُم، ويقولُ : أغنوهم عَن طوافِ هَذا اليومِ
خلاصة حكم المحدث : في سنده أبو معشر نجيح السندي المدني قال ابن الجوزي قال يحيى والنسائي والدارقطني ضعيف وفي الميزان ضعفه ابن المديني وقال البخاري وغيره منكر الحديث وكان يحيى يستضعفه ويضحك إذا ذكره
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 4/175|التخريج :أخرجه البيهقي (7814) بلفظه، والبخاري (1503)، ومسلم (984) باختلاف يسير.
٣ -زَكاةُ الفِطرِ صاعٌ مِن بُرٍّ أو قَمحٍ عن كُلِّ اثنَيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] النعمان بن راشد لا يحتج به وقال البخاري: يتهم كثيرًا وقال أحمد: ليس حديثه بصحيح
الراوي : ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه|المحدث : القسطلاني|المصدر :إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 3/88|التخريج :أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3125)، والدارقطني (2103)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (2/ 246) واللفظ لهم جميعا.
٦ -قال ابنُ عبَّاسٍ وهو أميرُ البَصْرةِ في آخِرِ الشَّهرِ: أخْرِجوا زَكاةَ صَومِكُم، فنظَرَ النَّاسُ بَعضُهم إلى بَعضٍ، فقال: مَنْ هاهُنا من أهلِ المَدينةِ؟ قوموا فعَلِّموا إخْوانَكُم؛ فإنَّهم لا يَعلَمونَ أنَّ هذه الزَّكاةَ فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كُلِّ ذَكَرٍ وأُنْثى، حُرٍّ ومَملوكٍ، صاعًا من شَعيرٍ أو تَمرٍ، أو نِصفَ صاعٍ من قَمحٍ.
١٠ -صاعٌ مِن بُرٍّ أو قَمحٍ عن كلِّ اثنَينِ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكرٍ أو أُنثى، أمَّا غَنيُّكم فيُزكِّيه اللهُ عزَّ وجلَّ، وأمَّا فَقيرُكم فيُرَدُّ عليه مِثلُ ما أعطى.
غريب المفردات :
فيُزكِّيه اللهُ:
التزكية بمعنى التطهير أو التنمية أي: يطهر حاله وينمي ماله، أي: يطهره من الذنوب والآثام، ويزيد له ماله
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 3411|التخريج :أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3411) اللفظ له، والدارقطني (2103)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (2/ 246) باختلاف يسير.
١١ -صاعٌ من بُرٍّ أو قَمحٍ على كلِّ اثنَينِ، صغيرٍ أو كَبيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى، أمَّا غَنيُّكُم فيُزكِّيهِ اللهُ تعالى، وأمَّا فَقيرُكم فيَرُدُّ اللهُ تعالى عليه أكثَرَ ممَّا أعطى زاد سُلَيمانُ في حَديثِه: غَنيٍّ أو فقيرٍ.
غريب المفردات :
فيُزكِّيهِ اللهُ:
التزكية بمعنى التطهير أو التنمية أي: يطهر حاله وينمي ماله، أي: يطهره من الذنوب والآثام، ويزيد له ماله
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن أبي صعير|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1619|التخريج :أخرجه أبو داود (1619)، والبغوي في ((معجم الصحابة)) (1571)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3124)، والبيهقي (7784) واللفظ لهم جميعا.
١٢ -عن الحارِثِ –يعني: ابنَ عبدِ الرحمنِ- قال: سَأَلتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ، هل على الرِّعاءِ وعُمَّالِ الحَرْثِ زَكاةُ الفِطْرِ؟ قال: نَعَمْ، إنَّما هي زَكاةُ الفِطْرِ، أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإخْراجِها عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ، والرِّعاءِ وعُمَّالِ الحَرْثِ.
غريب المفردات :
الرِّعاءِ:
جمع راعي
الرِّعاءِ:
جمع راعي
خلاصة حكم المحدث : [فيه] نصر بن عاصم الأنطاكي قال العقيلي: لا يتابع على حديثه والحارث بن عبد الرحمن- وهو ابن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب الدوسي- قال في (التقريب) صدوق يهم
١٨ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَ صائِحًا، فصاحَ: إنَّ صدقةَ الفِطرِ حقٌّ واجبٌ على كُلِّ مُسلِمٍ، مُدَّانِ مِنْ قمحٍ، أو صاعٌ مِنْ شَعيرٍ أو تَمرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [لا يثبت]
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : ابن الجوزي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/116|التخريج :أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1020) واللفظ له، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/417)، والدارقطني (2/141) باختلاف يسير