بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام

١٠ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعامإلغاء التصنيف ×

١٠ نتيجة

حجم الخط

١ -هذِهِ نسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّتي كتَبَ في الصَّدقَةِ وهو عِندَ آلِ عُمرَ ابنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيها سالِمٌ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ فوعَيتُها على وَجهِها وهي الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ حينَ أُمِّرَ علَى المدينَةِ فأمرَ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها وكتبَ بها إلى الوَليدِ بنِ عبدِ الملِكِ فأمرَ الوليدُ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها ثُمَّ لم يزَلِ الخُلفاءُ يأمُرونَ بذلِكَ بعدَهُ ثُمَّ أمرَ بها هِشامٌ فنَسخَها إلى كلِّ عامِلٍ مِنَ المسلِمينَ وأمرَهُم بالعَملِ بما فيها ولا يتعَدَّونَها وهَذا كِتابُ تفسيرِهِ لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبلِ الصَّدقَةُ حتَّى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ فإذا بلغَت خَمساً ففيها شاةٌ حتَّى تبلغَ عَشرًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ خمسَ عشرَةَ فإذا بلَغَت خمسَ عَشرةَ ففَيها ثَلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ عِشرينَ فإذا بلَغَت عشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خمسًا وَعشرينَ فإذا بلغَت خمسًا وعِشرين أُفرِضَت فكانَ فيها فَريضَةٌ بِنتُ مَخاضٍ فإن لَم توجَد بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بِنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ فإذا كانَت ستًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ ستِّينَ فإذا كانَت إحدَى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ حتَّى تبلغَ خمسًا وسبعينَ فإذا بلغَت سِتًّا وسبعينَ ففيها بِنتِا لَبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعينَ فإذا كانَت إحدى وتسعِينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجمَلِ حتَّى تبلغَ عِشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةٍ فإذا كانَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائِةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا بلغَت ستِّينَ ومائةً ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وستِّينَ ومائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائَةً ففيها حقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائَةً فإذا كانَت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائة فإذا كانَت مائتينِ ففيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السنينَ وُجِدَت فيها أُخِذَت علَى عدَّةِ ما كَتَبنا في هذا الكِتابِ ثُمَّ كلُّ شيءٍ من الإبِلِ علَى ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كتَبنا في هذا الكِتابِ ولا يُؤخَذُ من الغنَمِ صدقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ شاةً فإذا بلغَت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ مائتينِ فإذا كانَت شاةً ومائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ ثلاثَمائةٍ فإذا زادَت علَى ثلاثِمائةِ شاةٍ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت أربعَمائةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خَمسَمائةٍ فإذا بلغَت خَمسَمِائةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ستَّمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ستَّمائةِ شاةٍ ففيها ستُّ شياهٍ فإذا بلغَت سبعَمائةِ شاةٍ ففيها سَبعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ثمانِ مائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ثمانِ مائةِ شاةٍ ففيها ثمانِ شياهٍ حتَّى تبلُغَ تِسعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت تِسعَمائةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ألفَ شاةٍ فإذا بلغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مائةُ شاةٍ شاةٌ

غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
بِنتُ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
بنتُ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : هذا الرواية مقطوعة غير متصلة
الراوي : ابن شهاب|المحدث : ابن التركماني|المصدر : الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 4/90|التخريج : أخرجه أبو داود (1570)، والحاكم (1444)، والبيهقي (7339) به تامًا.
الحديث كاملاً

٢ -في كلِّ إبِلٍ سائِمةٍ، في كلِ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِرًا فلَهُ أجْرُها ، ومَنْ منَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنْها شَيءٌ.

غريب المفردات :
مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِرًا:
يريد: طالب الأجر
فلَهُ أجْرُها:
أي: أجر عملها
خلاصة حكم المحدث : ما أدري ما وجهه؟! وسئل عن إسناده، فقال: هو عندي صالح الإسناد
الراوي : معاوية بن حيدة|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/141|التخريج : أخرجه النسائي (2449) واللفظ له، وأبو داود (1575)، وأحمد (20016) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٣ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتَبَ كتابَ الصَّدقةِ، فلَمْ يُخرَجْ إلى عُمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ، فلمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ، وعُمَرُ حتَّى قُبِضَ، وكانَ فيهِ: فإذا زادَتْ على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُونٍ. وكانَ فيهِ: ولا يُجْمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ، ولا يُفرِّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ؛ مَخافةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطَيْنِ فإنَّهُما يَتراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ.

غريب المفردات :
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
خليطَيْنِ:
شريكين
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : البخاري|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 9/3|التخريج : أخرجه أبو داود (1568)، والترمذي (621) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (930) واللفظ له
الحديث كاملاً

٤ -والخَليطانِ ما اجْتَمَعا على الحَوْضِ والرَّاعي والفَحْلِ.

خلاصة حكم المحدث : من رواية ابن لهيعة، وقد ضعف
الراوي : سعد بن أبي وقاص|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم : 332|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1067) باختلاف يسير، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1522)، والشاشي في ((مسنده)) (62) مطولًا.
الحديث كاملاً

٥ -في كلِّ إبِلٍ سائِمةٍ؛ في كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أَعْطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها ، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِه، عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنها شيءٌ. رَواه أَحمَدُ، والنَّسائيُّ، وأبو داوُدَ -وقالَ: وشَطْرَ مالِه.

غريب المفردات :
مَن أَعْطاها مُؤتَجِرًا:
يريد: طالب الأجر
فله أجْرُها:
أي: أجر عملها
خلاصة حكم المحدث : هو ثبات إلى بهز، وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم، وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة، وهو ثقة عند أهل الحديث
الراوي : جد بهز بن حكيم|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم : 341|التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، وأحمد (20038)، والدارمي (1719) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٦ -في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في (كُلِّ) أربعينَ بِنتُ لبونٍ، لا يُفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها، من أعطاها مؤتجِرًا فله أجرُها ، ومن منَعها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزمةً من عَزَماتٍ رَبِّنا عزَّ وجَلَّ، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ

غريب المفردات :
من أعطاها مؤتجِرًا:
يريد: طالب الأجر
فله أجرُها:
أي: أجر عملها
خلاصة حكم المحدث : ما أدري ما وجهه، وهو صالح الإسناد
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (1/ 476)|التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (2444)، والدارمي (1719) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٧ -كَتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتَّى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بَكْرٍ حتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ مِن الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشْرينَ أرْبَعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ، إلى تِسْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي الغَنَمِ: في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن زادَتْ واحِدةً فشاتانِ إلى مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإن كانَتِ الغَنَمُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى تَبلُغَ المِئةَ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ. قالَ: وقالَ الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلاثًا؛ ثُلُثًا شِرارًا، وثُلُثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيَأخُذُ المُصدِّقُ مِن الوَسَطِ، وفي رِوايةٍ: "فإن لم تكنِ ابْنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ.

غريب المفردات :
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
خَليطَينِ:
شريكين
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
إذا جاءَ المُصَدِّقُ:
إذا جاء العامل عند أرباب المال لأخذ الصدقة
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : البخاري|المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 456|التخريج : أخرجه أبو داود (1568)، وأحمد (4632)، وابن أبي شيبة (9977) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٨ -عن علِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه-قالَ زُهَيْرٌ: أَحسَبُه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّه قالَ: "هاتوا رُبُعَ العُشْرِ"، فذَكَرَ الحَديثَ إلى أن قالَ: "وفي الإبِلِ"، فذَكَرَ صَدَقتَها كما ذَكَرَ الزُّهْريُّ، "وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ خَمْسٌ مِن الغَنَمِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكن ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ"، وساقَ الحَديثَ، فقالَ: "إذا زادَتْ واحِدةً -يَعْني على التِّسْعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الجَمَلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ". وذَكَرَ باقيَ الحَديثِ، ليس فيه ما في رِوايةِ سُفْيانَ عن أبي إسْحاقَ مِنَ الاسْتِئْنافِ، وفيه وفي كَثيرٍ مِن الرِّواياتِ عنه: "في خَمْسٍ وعِشْرينَ خَمْسُ شِياهٍ"، وقالَ في جُبْرانِ ما بَيْنَ السِّنينَ عَشَرةُ دَراهِمَ أو شاتَينِ.

خلاصة حكم المحدث : كانَ علي - رَضِيَ اللهُ عنه - أفقه من أن يقول هذا، إنما هذا من قبل الرجال؛ لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي - رَضِيَ اللهُ عنه - الروايات المشهورة عن النَّبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وعن أبي بَكْر وعمر - رَضِيَ اللهُ عنهما - في الصدقات في ذلك، كذلك رواية من روى عنه الاستئناف ومخالفته لتلك الروايات المشهورة، مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط وطعن أئمة أهل النقل فيها، فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منه
الراوي : عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور|المحدث : سفيان الثوري|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3160|التخريج : أخرجه البيهقي (7347) واللفظ له، وابن ماجه (1790)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (57)
الحديث كاملاً

٩ -بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيْسُ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَشْيةَ:
أي: من شدة خوفه وعظمته
خَليطَينِ:
شريكين
الرِّقَةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق
الراوي : [عبدالله بن عمر]|المحدث : البخاري|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3142|التخريج : أخرجه أبو داود (1568)، والترمذي (621)، وابن ماجة (1798) بنحوه.
الحديث كاملاً

١٠ -عَن الزُّهريِّ، قال: في كُلِّ خَمسٍ مِن البَقَرِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ. قال الزُّهريُّ: فإذا كانت خَمسًا وعِشرينَ ففيها بَقَرةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَت على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها بَقَرَتانِ إلى عِشرينَ ومِائةٍ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةٌ. قال الزُّهريُّ: وبَلَغَنا أنَّ قَولَهُم: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ؛ أنَّ ذلك كان تَخفيفًا لأهلِ اليَمَنِ، ثُمَّ كان هذا بَعدَ ذلك.

خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : الزهري|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 1/ 490|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6852)، وأبو داود في ((المراسيل)) (110)، والبيهقي (7374) بنحوه.
الحديث كاملاً