بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام

١٧ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعامإلغاء التصنيف ×

١٧ نتيجة

حجم الخط

١ -أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والبيهقي (7336) بنحوه مطولًا.
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ عُمَرَ بعَثَه مُصْدِقًا وأمَرَه أن يأخُذَ الجذَعةَ والثَّنِيَّةَ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] سالم بن عبد الله المحاربي لم أجد له ترجمة ولا ذكراً في شيء من الكتب ويبعد أن يروي الأوزاعي مباشرة عمن أدرك عمر بن الخطاب
الراوي : سالم بن عبد الله المحاربي|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/273|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (19400)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (445) بنحوه.
الحديث كاملاً

٣ -بَعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُصدِّقًا، فمَرَرتُ برَجُلٍ، فجَمَعَ لي مالَه، فقُلتُ له: أَدِّ ابنةَ مخاضٍ، فإنَّها صَدَقتُك، قال: ذلك ما لا لَبَنَ فيه، ولا ظَهْرَ، ولَكِنْ هذه ناقةٌ فتيَّةٌ عظيمةٌ سمينةٌ فخُذْها، فقُلتُ: ما أنا بآخِذٍ ما لم أُؤمَرْ به، وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قريبٌ منك، فأتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ له ذلك، وقال: قد عَرَضتُ على مُصدِّقِكَ ناقةً فتيَّةً عظيمةً يأخُذُها فأَبَى عليَّ، وها هي ذَهْ قد جِئتُكَ بها يا رسولَ اللهِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذلك الذي عليك، فإنْ تطوَّعتَ بخيرٍ آجَرَك اللهُ وقَبِلْناه منكَ، وأَمَرَ عليه السَّلامُ بقَبضِها ودَعا له بالبَرَكةِ.

غريب المفردات :
أَدِّ:
أمر من الأداء
فتيَّةٌ:
ناقة فتية: شابة قوية
فتيَّةً:
ناقة فتية: شابة قوية
آجَرَك اللهُ:
أي: ثبت أجرك عند الله
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن عبد الله ليس مجهولاً بل هو ثقة تابعي روى له مسلم، وأما عمارة بن عمرو بن حزم فهو معروف أيضاً وتابعي ثقة.
الراوي : أبي بن كعب|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/26|التخريج : أخرجه أبو داود (1583)، وأحمد (21316) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٤ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبَعَث به مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، وهذه نُسختُه، فذَكَر الكِتابَ، وفيه: وفي كُلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ ، وفي كل أربعينَ باقورةً بَقَرةٌ. وفيه أيضًا: وفي كُلِّ خمسِ أواقِيَّ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ، وفي كُلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ.

غريب المفردات :
تَبِيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
الوَرِقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن داود قال ابن حزم: متفق على تركه وأنه لا يحتج به. [قلت:] هو ثقة وضعفه بعضهم قليلاً فما أدري من أين جاء لابن حزم الاتفاق على تركه
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج : أخرجه ابن حبان (7201)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1463)، واللفظ لهم مطولا.
الحديث كاملاً

٥ -أتانا مُصدِّقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجَلَستُ إليه فسَمِعتُه، يقولُ: إنَّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ من راضِعِ لَبَنٍ .

غريب المفردات :
من راضِعِ لَبَنٍ:
الراضع: ذات الدر
خلاصة حكم المحدث : [فيه] هلال [بن خباب] ثقة ولم يثبت ما قاله القطان، قال ابن معين عن هلال بن خباب: ما اختلط ولا تغير، ثقة مأمون
الراوي : سويد بن غفلة|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/278|التخريج : أخرجه أبو داود (1579)، والنسائي (2457)
الحديث كاملاً

٦ -في كُلِّ إبِلٍ سائِمةٍ؛ في كُلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجرُها ، عَزمةٌ مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمَّدٍ منها شَيءٌ، ومَن منَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِه.

غريب المفردات :
مَن أعطاها مُؤتَجِرًا:
يريد: طالب الأجر
فله أجرُها:
أي: أجر عملها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بهز بن حكيم عن أبيه قال ابن حزم: بهز بن حكيم غير مشهور بالعدالة ووالده حكيم كذلك [قلت:] بل بهز وأبوه ثقتان
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/57|التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (2444)، وأحمد (20016) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (6/57) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٧ -والخِليطانِ ما اجْتَمَعا في الحوْضِ والفَحلِ والرَّاعي.

خلاصة حكم المحدث : رواية ضعيفة
الراوي : سعد بن أبي وقاص|المحدث : زكريا الأنصاري|المصدر : أسنى المطالب
الصفحة أو الرقم : 2/391|التخريج : أخرجه الدارقطني (2/494) مطولاً باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٨ -كتابُ عمرِو بنِ حزمٍ [يعني حديث: عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائضُ، والسُّنَنُ، والدِّيَاتُ، وبَعَث مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَت على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، من مُحَمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالِ قَيلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمْدانَ، أما بعد: فقد رَجَع رَسولُكم، وأعطَيتُم منَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَب اللهُ على المُؤمِنين منَ العُشرِ في العَقَارِ ما سَقتِ السَّماءُ، أو كان سَيحًا، أو كان بَعلًا ففيه العُشرُ إذا بَلَغت خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِي بالرَّشاءِ والدَّالِيةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كلِّ خَمسٍ منَ الإِبِلِ سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرين، فإذا زادت واحِدةً على أربَعٍ وعِشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجُدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وَثلاثين، فإذا زادت على خَمسةٍ وَثلاثين واحِدةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وأربَعين، فإن زادت واحِدةً على خَمسةٍ وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّين، فإن زادت على سِتِّين واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسًة وسَبعين، فإن زادت على خَمسةٍ وسَبعين واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسعين، فإنْ زادت واحِدةً على تِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجَمَلِ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فما زادت على عِشرين ومِئَةً ففي كلِّ أربَعين ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثين باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعين باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أربَعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإن زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإن زادت واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإن زادت فما زاد ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجَتِمٍع خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذ منَ الخَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ منَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربَعين دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم ولفُقَراءِ المُؤمِنين، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ، ولا مَزرعةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُها منَ العُشرِ، وأنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ قالَ: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللهِ يَومَ القِيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَميُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّه بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبه شَيءٌ. وكان في الكِتابِ: أنَّ مَنِ اعتَبَط مُؤمِنًا قَتلًا عنْ بَيِّنةٍ فله قَوَدٌ إلَّا أن يَرضى أولِياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مِئَةً منَ الإِبِلِ، وفي الأنفِ الَّذي أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَينَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ منَ الإِبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ منَ الأصابِعِ منَ اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ منَ الإِبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأِة، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ.]

خلاصة حكم المحدث : [إسناده] الموصول ضعيف لا يصح
الراوي : [عمرو بن حزم]|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج العواصم والقواصم
الصفحة أو الرقم : 1/ 334|التخريج : أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559)، والبيهقي (7507) بطوله
الحديث كاملاً

٩ -في كلِّ إبِلٍ سائِمةٍ، في كلِ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِرًا فلَهُ أجْرُها ، ومَنْ منَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنْها شَيءٌ.

غريب المفردات :
مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِرًا:
يريد: طالب الأجر
فلَهُ أجْرُها:
أي: أجر عملها
خلاصة حكم المحدث : لا يثبته أهل العلم بالحديث
الراوي : معاوية بن حيدة|المحدث : الإمام الشافعي|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/142|التخريج : أخرجه النسائي (2449) واللفظ له، وأبو داود (1575)، وأحمد (20016) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٠ -في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في (كُلِّ) أربعينَ بِنتُ لبونٍ، لا يُفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها، من أعطاها مؤتجِرًا فله أجرُها ، ومن منَعها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزمةً من عَزَماتٍ رَبِّنا عزَّ وجَلَّ، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ

غريب المفردات :
من أعطاها مؤتجِرًا:
يريد: طالب الأجر
فله أجرُها:
أي: أجر عملها
خلاصة حكم المحدث : لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قُلتُ به
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري|المحدث : الإمام الشافعي|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (1/ 476)|التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (2444)، والدارمي (1719) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١١ -أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَبصَرَ ناقةً مُسِنَّةً في إبِلِ الصَّدَقةِ، قالَ: "قاتَلَ اللهُ صاحِبَ هذه النَّاقةِ"، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي ارْتَجَعْتُها ببَعيرَينِ مِن حَواشي الصَّدَقةِ، قالَ: "فنَعمْ إذًا".

غريب المفردات :
ارْتَجَعْتُها:
اشتريتها
خلاصة حكم المحدث : روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس؛ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- رأى في إبل الصدقة. فذكره مرسلا، وضعف مجالدا
الراوي : الصنابحي الأحمسي|المحدث : البخاري|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3228|التخريج : أخرجه البيهقي (7449) واللفظ له، والطبراني (7417)، وأبو يعلى (1453)
الحديث كاملاً

١٢ -كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ : في كلِّ ثلاثين بقرةً تبيعٌ جذعٌ قد استوى قرناهُ، وفي كلِّ أربعين بقرةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ

غريب المفردات :
تبيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/6|التخريج : أخرجه ابن حزم معلقاً في ((المحلى)) (6/6)
الحديث كاملاً

١٣ -عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ أخبرَه أنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : فرائضُ البقرِ ليس فيما دون الثلاثين من البقرِ صدقةٌ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجلٌ رائعٌ جذعٌ، إلى أن تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ، إلى أن تبلغَ سبعين؛ فإذا بلغت سبعين فإنَّ فيها بقرةٌ وعجلاً جذعًا فإذا بلغتْ ثمانين ففيها مُسِنَّتانِ، ثم على هذا الحسابِ

غريب المفردات :
عجلٌ:
ولد البقر
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمارة بن غزية|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/6|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((أحكام القرآن)) (595) واللفظ له.
الحديث كاملاً

١٤ -يعُدُّ صغيرَها وكبيرَها يعني السَّخلَةَ

غريب المفردات :
السَّخلَةَ:
تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أيوب بن جابر وهو كذاب
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/728
الحديث كاملاً

١٥ -كنتُ في شِعْبٍ من هذهِ الشِّعَابِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في غنمٍ لي فجاءني رجلانِ على بعيرٍ فقالا لي إنَّا رسولا رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إليكَ لتُؤَدِّيَ صدقةَ غنمِكَ فقلتُ ما عليَّ فيها فقالا شاةٌ فَأَعْمَدُ إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئةً مَحْضًا وشَحْمًا فأخرجتُها إليهما فقالا هذهِ شاةُ الشَّافعِ وقد نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نأخذَ شافعًا قلتُ فأيُّ شيٍء تأخذانِ قالا عَنَاقًا جَذَعَةً أو ثَنِيَّةً قال فأعْمَدُ إلى عَنَاقٍ مُعتاطٍ والمعتاطُ التي لم تَلِدُ ولدًا وقد حانَ ولادُها فأخرجتُها إليهما فقالا نَاوِلْنَاها فجعلاها معهما على بعيرِهما ثم انطَلَقَا

غريب المفردات :
ممتلئةً مَحْضًا وشَحْمًا:
محضا: كثيرة اللبن الخالص، والمحض: الخالص من كل شيء
جَذَعَةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ثَنِيَّةً:
الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
مُعتاطٍ:
من الغنم: هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سعر بن ديسم|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/272|التخريج : أخرجه أبو داود (1581)، والنسائي (2462)، وأحمد (15426) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٦ -لما بعث رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم معاذَ بن جبلٍ إلى اليمن، أمرهُ أن يأخذَ من كل ثلاثينَ بقرةً تبيْعا أو تبيعةً جذَعا أو جذعةً ، ومن كل أربعينَ بقرةً مسِنَّةً. قالوا فالأَوقاصُ قال ما أُمرتُ فيها بشيء، وسأَسألُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قدمتُ عليهِ. فلما قدمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سأله فقال ليسَ فيها شيء.

غريب المفردات :
جذعةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : لم يسنده عن المسعودي عن الحكم غير بقية بن الوليد وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به بقية عن الثقة وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم .
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/274|التخريج : أخرجه البزار (4868)، والدارقطني (2/94)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (2/274) واللفظ له
الحديث كاملاً

١٧ -أتاني رجلانِ على بعيرٍ فقالا : إنا رسولا رسولِ اللهِ لِتؤدِّي صدقةَ غنمِك. قلت : فأيُّ شيءٍ تأخذانِ ؟ قالا : عناقُ جذعةٍ أو ثنيةٌ

غريب المفردات :
جذعةٍ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ثنيةٌ:
الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : رجلان|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 796|التخريج : أخرجه أبو داود (1581)، والنسائي (2462)، وأحمد (15464)
الحديث كاملاً