٢١ -بَعَثَني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ساعِيًا ، ثُمَّ قالَ: انْطَلِقْ أبا مَسْعودٍ، لا أُلْفِيَنَّك يَوْمَ القِيامةِ تَجيءُ على ظَهْرِك بَعيرٌ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ له رُغاءٌ ، قد غَلَلْتَه، قالَ: إذًا لا أَنطَلِقُ، قالَ: إذًا لا أُكرِهُك.
٢٢ -لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ.
خلاصة حكم المحدث : رواية سفيان بن حسين عن الزهري ليست على شرط الصحيح؛ لأنه ضعيف فيه وإن كان كل منهما ثقة. لكن له شاهد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وغيره فاعتضد به حديث سفيان بن حسين وصار حسنا
الصفحة أو الرقم : 1 / 327|التخريج :أخرجه اللالكائي في ((شرح أصول الاعتقاد)) (2281)، وابن بشران في ((الأمالي)) (946)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (2388) واللفظ لهم.
٢٦ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ بَعَثَ سَعْدَ بنَ عُبادةَ مُصَدِّقًا، وقالَ: «إيَّاك يا سَعْدُ أن تَجيءَ يَوْمَ القِيامةِ ببَعيرٍ له رُغاءٌ»، فقالَ: لا أَجِدُه ولا أَجيءُ به، فأَعْفاه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح، رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الوادعي|المصدر :الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم : 769|التخريج :أخرجه أبو يعلى في ((معجمه)) (110)، والطبري في ((التفسير)) (6/ 206)، وابن حبان (2429) واللفظ لهم.
٣٤ -حَديثُ: جاءَنا مُصَدِّقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [على الماءِ، فأخَذتُ بأُذُنِ شاةٍ لنا ما لنا شاةٌ غَيرُها، فقَلتُ: يا مُصَدِّقَ رَسولِ اللهِ، ما لنا غَيرُ هذه الشَّاةِ، فقال: ما لك غَيرُها؟ ليس عليك شَيءٌ]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث عَبد الله بن شبرمة عنه، ما سمعناه إلا من القاضي أحمد بن بهلول، عَن أبي سعيد الأشج عن الأجلح (عن).
الراوي : أبو وائل|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/263|التخريج :أخرجه أبو موسى المديني في ((نزهة الحفاظ)) (ص75) بلفظه.
٣٨ -ليسَ على العواملِ شيءٌ [يعني حديث: هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.]
خلاصة حكم المحدث : أسانيده ضعاف
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 247/1|التخريج :أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له مطولا، والدارقطني (1940) بمعناه.