٨١ -واللهِ يا رسولَ اللهِ ما أتيْتُكَ حتى حَلَفْتُ عَدَدَ أَصابِعِي هذه أنْ لا آتِيَكَ، فَبِالذي بعثَكَ بِالحَقِّ ما بعثَكَ بهِ ؟ قال : الإسلامُ. قال : ما الإسلامُ ؟ قال : أنْ تُسلِمَ قلبَكَ للهِ وأنْ تُوَجِّهَ وجْهَكَ إلى اللهِ، وأنْ تُصَلِّيَ الصَّلاةَ المَكْتُوبَةَ، وتُؤَدِّيَ الزكاةَ المَفْرُوضَةَ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لا يَقْبَلُ اللهُ من عَبْد أَشْرَكَ بعدَ إِسْلامِهِ
٨٤ -أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا قال هارونُ بنُ معروفٍ والتَّبيعُ الجَذَعُ أو الجَذَعَةُ ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً قال فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بينَ الأربعينَ أو الخمسينَ وبينَ الستينَ والسبعينَ وما بينَ الثمانينَ والتسعينَ فأبيتُ ذاكَ وقلتُ لهم حتى أسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرني أن آخذَ من كلَّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ومن الستينَ تبيعيْنِ ومن السبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا ومن الثمانينَ مُسِنَّتَيْنِ ومن التسعينَ ثلاثةُ أتباعٍ ومن المئةِ مُسِنَّةً وتبيعيْنِ ومن العشرةِ والمائةِ مُسِنَّتَيْنِ وتبيعًا ومن العشرينَ ومائةً ثلاثُ مُسِنَّاتٍ أو أربعةُ أتباعٍ قال وأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا آخذَ فيما بينَ ذلكَ شيئًا إلا أن يبلغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/268|التخريج :أخرجه أحمد (22084)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1456) واللفظ لهما، والطبراني في (المعجم الكبير)) (20/ 124) (249) باختلاف يسير.
٨٥ -أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ لم يزلْ بالجُنْدِ إذ بعثهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ حتى ماتَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبو بكرٍ ثم قَدِمَ على عمرَ فردَّهُ على ما كان عليهِ فبعثَ إليهِ معاذٌ بثُلُثِ صدقةِ الناسِ فأنكرَ ذلكَ عمرُ وقال لم أبعثْكَ جابيًا ولا آخِذَ جِزْيَةٍ ولكن بعثتُكَ لتأخذَ من أغنياءِ الناسِ فتردَّها على فُقرائِهم فقال معاذُ ما بعثتُ إليكَ بشيٍء وأنا أجدُ أَحَدًا يأخذُهُ منِّي فلمَّا كان العامُ الثاني بعثَ إليهِ شطرَ الصدقةِ فتراجعا بمثلِ ذلكَ فلمَّا كان العامُ الثالثُ بعثَ إليهِ بها كلَّها فراجعهُ عمرُ بمثلِ ما راجعَه قبلَ ذلكَ فقال معاذٌ ما وجدتُ أَحَدًا يأخذُ منِّي شيئًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عمرو بن شعيب|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/346|التخريج :أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1912) بلفظه .
٨٨ -جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ من أهلِ نجدٍ ثائرُ الرأسِ يُسمَعُ دويُّ صوتِهِ ولا نفقَهُ ما يقولُ حتى دنا فإذا هو يسألُ عنِ الإسلامِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ، قال : هل عليَّ غيرُهنَّ ؟ قال : لا إلَّا أن تطوَّعَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : وصيامُ شهرِ رمضانَ، قال : هل عليَّ غيرُهُ ؟ قال : لا إلَّا أن تطوعَ، قال : وذكرَ له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ الزكاةَ، فقال : هل عليَّ غيرُها ؟ قال : لا إلَّا أن تطوعَ، قال : فأدبرَ الرجلُ وهو يقولُ : واللهِ لا أزيدُ على هذا ولا أنقصُ منه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : أفلحَ إنْ صدقَ
غريب المفردات :
ثائرُ الرأسِ:
أي: متفرق الشعر، شعثه، بعيد العهد بالتسريح والغسل
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : طلحة بن عبيدالله|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 16/157|التخريج :أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11) باختلاف يسير.
٩٠ -جئتُ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ بمائتَيْ درهمٍ قلتُ يا أميرَ المؤمنينَ هذا زكاةُ مالي قال وقد عُتِقْتَ يا كيسانُ قال قلتُ نعم قال اذهبْ بها أنتَ فاقسمْها
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو سعيد المقبري|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/342|التخريج :أخرجه البيهقي (7451) واللفظ له، وابن الجعد في ((مسنده)) (2922)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (2148) بنحوه
٩١ -أمرني النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن آتيَه بطبقٍ يكتبُ فيه ما لا تضلُّ أمتُه من بعده قال فخشيتُ أن تفوتَني نفسُه قال قلتُ إني أحفظُ وأعِي قال أُوصِي بالصلاةِ والزكاةِ وما ملكتْ أيمانُكم
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/238|التخريج :أخرجه أحمد (1/ 90)، والضياء في ((المختارة)) (2/ 380). كلاهما بهذا اللفظ.
٩٣ -بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
غريب المفردات :
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
جذعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 794|التخريج :أخرجه أبو داود (1567) مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) مطولاً بلفظ مقارب