بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة

١٩٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - ما تجب فيه الزكاةإلغاء التصنيف ×

١٩٢ نتيجة

حجم الخط

٦١ -أرادَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُغيرةِ أن يَأخُذَ مِن أرْضِ موسى بنِ طَلْحةَ مِن الخَضْراواتِ صَدَقةً، فقالَ موسى: ليس لك ذلك، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يقولُ: ليس في ذلك صَدَقةٌ.

خلاصة حكم المحدث : قوي لاحتجاج من أرسله به
الراوي : موسى بن طلحة|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم : 333|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1506) بلفظ مقارب، وعبد الرزاق (7412)، والدارقطني (1919)
الحديث كاملاً

٦٢ -الوسْقُ ستونَ صاعًا.

خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم : 334|التخريج : أخرجه ابن ماجه (1832)، وأحمد (11785)، وأبو عوانة (2660) واللفظ لهم
الحديث كاملاً

٦٣ -قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي نَحْلًا ، قالَ: فأَدِّ العُشورَ، قالَ: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، احْمِ لي جَبَلَها، قالَ: فحَمى لي جَبَلَها.

غريب المفردات :
نَحْلًا:
هو حيوان العسل
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات إلا سُلَيْمان، قالَ البخاري: عنده مناكير. وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث، ولم يدرك أبا سيارة
الراوي : أبو سيارة المتعي|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم : 335|التخريج : أخرجه ابن ماجة (1823)، وأحمد (18069)، والطيالسي (1310) بنحوه.
الحديث كاملاً

٦٤ -كُنْتُ أَلبَسُ أوْضاحًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أكَنْزٌ هذا؟ فقالَ: ما بَلَغَ أن تُؤَدَّى زَكاتُه فزُكِّيَ فليس بكَنْزٍ.

خلاصة حكم المحدث : من رواية [عتاب] بن بشير، عن ثابت بن عجلان. وقد اختلف فيهما، وروى لهما البخاري
الراوي : أم سلمة|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم : 337|التخريج : أخرجه أبو داود (1564) واللفظ له، والطبراني (23/281 رقم 613)، والحاكم (1438)
الحديث كاملاً

٦٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ من المعادِنِ القَبَليَّةِ الصَّدَقةَ، وأنَّه أقطَع بلالَ بنَ الحارثِ العقيقَ أجمَعَ

غريب المفردات :
أقطَع:
من أقطعه الإمام أرضا، إذا أعطاه أرضا، وهو يكون تمليكا وغيره
خلاصة حكم المحدث : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث [رواية]، ولو أثبتوه، لم يكن فيه رواية عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست [مروية عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه
الراوي : بلال بن الحارث|المحدث : الإمام الشافعي|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (1/ 461)|التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2323)، والحاكم (1467)، والبيهقي (7712) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٦٦ -أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُنا أن نُخرِجَ الصَّدقةَ من الذي نُعِدُّ للبيعِ

خلاصة حكم المحدث : فيه: خبيب بن سليمان، قال عبد الحق: هو غير مشهور، ولا أعلم أحدا روى عنه إلا جعفر بن سعد بن سمرة، وجعفر ليس ممن يعتمد عليه
الراوي : سمرة|المحدث : يوسف المقدسي|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (1/ 447)|التخريج : أخرجه أبو داود (1562)، والدارقطني في ((سننه)) (2027)، والبيهقي في ((الصغير)) (1207) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٦٧ -إنَّما الصَّدقةُ من الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والتَّمرِ، والزَّبيبِ

خلاصة حكم المحدث : [إسناده جيد]
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : يوسف المقدسي|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (1/ 457)|التخريج : أخرجه أحمد (21989)، والحاكم (1457)، والدارقطني في ((سننه)) (1914) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٦٨ -فيما سقَت السَّماءُ والبَعلُ والسَّيلُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ، وإنَّما يكونُ ذلك في التَّمرِ، والحِنطةِ، والحُبوبِ

غريب المفردات :
بالنَّضحِ:
النضح هنا، أراد به: الاستقاء
خلاصة حكم المحدث : فيه: إسحاق ابن يحيى، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ، تركه الإمام أحمد والنسائي، وغيرهما
الراوي : معاذ|المحدث : يوسف المقدسي|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (1/ 457)|التخريج : أخرجه الحاكم (1458) واللفظ له، والنسائي (2490)، وابن ماجة (1818) بنحوه.
الحديث كاملاً

٦٩ -كَتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتَّى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بَكْرٍ حتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ مِن الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشْرينَ أرْبَعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ، إلى تِسْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي الغَنَمِ: في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن زادَتْ واحِدةً فشاتانِ إلى مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإن كانَتِ الغَنَمُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى تَبلُغَ المِئةَ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ. قالَ: وقالَ الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلاثًا؛ ثُلُثًا شِرارًا، وثُلُثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيَأخُذُ المُصدِّقُ مِن الوَسَطِ، وفي رِوايةٍ: "فإن لم تكنِ ابْنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ.

غريب المفردات :
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
خَليطَينِ:
شريكين
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
إذا جاءَ المُصَدِّقُ:
إذا جاء العامل عند أرباب المال لأخذ الصدقة
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : البخاري|المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 456|التخريج : أخرجه أبو داود (1568)، وأحمد (4632)، وابن أبي شيبة (9977) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٧٠ -كانَ النَّاسُ يُخرِجونَ صَدَقةَ الفِطْرِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صاعًا مِن شَعيرٍ، أو تَمْرٍ، أو سُلْتٍ، أو زَبيبٍ -قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ: فلمَّا كانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه، وكَثُرَتِ الحِنْطةُ، جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صاعِ حِنْطةٍ مَكانَ صاعٍ مِن تلك الأشْياءِ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد العزيز بن أبي رواد. وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : المنذري|المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 471|التخريج : أخرجه أبو داود (1614)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1439)، والحاكم (1489)، والبيهقي (7775) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٧١ -كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَبعَثُ عَبْدَ اللهِ بنَ رَواحةَ، فيَخرُصُ النَّخْلَ حينَ يَطيبُ، قَبْلَ أن يُؤكَلَ مِنه، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهودَ: يَأخُذونَه بِذلك الخَرْصِ ، أو يَدفَعونَه إليهم بِذلك الخَرْصِ ، لكي تُحْصى الزَّكاةُ قَبْلَ أن تُؤكَلَ الثِّمارُ وتُفرَّقَ.

غريب المفردات :
فيَخرُصُ:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
الخَرْصِ:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
الخَرْصِ:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
خلاصة حكم المحدث : في إسناده رجل مجهول
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : المنذري|المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2/463|التخريج : أخرجه أبو داود (1606)، وأحمد (25305)، والطبراني (13/ 175) (419) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٧٢ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَقطَعَ بِلالَ بنَ الحارِثِ المُزَنيَّ مَعادِنَ القَبَليَّةِ ، وهي مِن ناحِيةِ الفُرُعِ، فتلك المَعادِنُ لا يُؤخَذُ مِنها إلَّا الزَّكاةُ إلى اليَوْمِ.

غريب المفردات :
أَقطَعَ:
من أقطعه الإمام أرضا، إذا أعطاه أرضا، وهو يكون تمليكا وغيره
مَعادِنَ القَبَليَّةِ:
نسبة إلى قبل، وهي من ناحية الفرع، موضع بين الحرمين
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : غير واحد|المحدث : المنذري|المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2/349|التخريج : أخرجه أبو داود (3061)، ومالك (851/ 285)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1264)، والبيهقي (7711) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٧٣ -أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُخرَصَ العِنَبُ كما يُخرَصُ النَّخْلُ، وتُؤخَذُ زَكاتُه زَبيبًا ، كما تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخْلِ تَمْرًا.

غريب المفردات :
يُخرَصَ:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
يُخرَصُ:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
زَبيبًا:
هو اليابس من العنب
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عتاب بن أسيد|المحدث : المنذري|المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 468|التخريج : أخرجه أبو داود (1603)، والبيهقي (7507) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

٧٤ -وفي رِوايةٍ: "فإذا كانَتْ لك مِئتا دِرْهَمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يَعْني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشْرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قالَ: فلا أَدْري، أَعلِيٌّ يقولُ. فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ، إلَّا أنَّ جَريرًا -قالَ ابنُ وَهْبٍ- يَزيدُ في الحَديثِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ".

خلاصة حكم المحدث : [فيه ] الحارث وعاصم ليسا بحجة
الراوي : علي|المحدث : المنذري|المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 458|التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الموطأ)) (183/ 6)، والبيهقي (7608) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٧٥ -فيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشرِ.

غريب المفردات :
بالنَّضْحِ:
النضح هنا، أراد به: الاستقاء
خلاصة حكم المحدث : ثابت
المحدث : ابن المنذر|المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 6/36
الحديث كاملاً

٧٦ -عن علِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه-قالَ زُهَيْرٌ: أَحسَبُه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّه قالَ: "هاتوا رُبُعَ العُشْرِ"، فذَكَرَ الحَديثَ إلى أن قالَ: "وفي الإبِلِ"، فذَكَرَ صَدَقتَها كما ذَكَرَ الزُّهْريُّ، "وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ خَمْسٌ مِن الغَنَمِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكن ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ"، وساقَ الحَديثَ، فقالَ: "إذا زادَتْ واحِدةً -يَعْني على التِّسْعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الجَمَلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ". وذَكَرَ باقيَ الحَديثِ، ليس فيه ما في رِوايةِ سُفْيانَ عن أبي إسْحاقَ مِنَ الاسْتِئْنافِ، وفيه وفي كَثيرٍ مِن الرِّواياتِ عنه: "في خَمْسٍ وعِشْرينَ خَمْسُ شِياهٍ"، وقالَ في جُبْرانِ ما بَيْنَ السِّنينَ عَشَرةُ دَراهِمَ أو شاتَينِ.

خلاصة حكم المحدث : كانَ علي - رَضِيَ اللهُ عنه - أفقه من أن يقول هذا، إنما هذا من قبل الرجال؛ لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي - رَضِيَ اللهُ عنه - الروايات المشهورة عن النَّبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وعن أبي بَكْر وعمر - رَضِيَ اللهُ عنهما - في الصدقات في ذلك، كذلك رواية من روى عنه الاستئناف ومخالفته لتلك الروايات المشهورة، مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط وطعن أئمة أهل النقل فيها، فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منه
الراوي : عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور|المحدث : سفيان الثوري|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3160|التخريج : أخرجه البيهقي (7347) واللفظ له، وابن ماجه (1790)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (57)
الحديث كاملاً

٧٧ -عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: مَن وَلِيَ يَتيمًا فليُحْصِ عليه السِّنينَ، فإذا دَفَعَ إليه مالَه أَخبَرَه بما فيه مِن الزَّكاةِ؛ فإن شاءَ زَكَّى، وإن شاءَ تَرَكَ.

خلاصة حكم المحدث : هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين: أحدهما: أنه منقطع، وأن الَّذي رواه ليس بحافظ
المحدث : الإمام الشافعي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3218
الحديث كاملاً

٧٨ -عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه-: قالَ: إذا زادَتِ الإبِلُ على عِشْرينَ ومِئةٍ، تُسْتأنَفُ الفَريضةُ.

خلاصة حكم المحدث : كانَ يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري
الراوي : [عاصم بن ضمرة]|المحدث : يحيى بن معين|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3156|التخريج : أخرجه البيهقي (7344)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 179) .
الحديث كاملاً

٧٩ -بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيْسُ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَشْيةَ:
أي: من شدة خوفه وعظمته
خَليطَينِ:
شريكين
الرِّقَةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق
الراوي : [عبدالله بن عمر]|المحدث : البخاري|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3142|التخريج : أخرجه أبو داود (1568)، والترمذي (621)، وابن ماجة (1798) بنحوه.
الحديث كاملاً

٨٠ -[عن] شُعَيْبِ بنِ يَسارٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ أن يُزَكَّى الحُلِيُّ.

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : شعيب بن يسار|المحدث : البخاري|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3341|التخريج : أخرجه البخاري في ‏‏((التاريخ الكبير)) ‏‏(2556) معلقا، ‏والبيهقي (7618) ‏واللفظ لهما
الحديث كاملاً