خلاصة حكم المحدث : لا يرويه غير يحيى بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبي حنيفة وإنما يروى هذا من قول إبراهيم ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لروايته عن الثقات الموضوعات
الراوي : عبدالله بن مسعود|المحدث : ابن عدي|المصدر :أحكام الخراج
الصفحة أو الرقم : 452|التخريج :أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/384)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/254)، والبيهقي (7748)
٤٦ -لا زَكاةَ في الحُليِّ [يعني حديث: ليسَ في الحليِّ زكاةٌ]
خلاصة حكم المحدث : ما قاله البيهقي من أن الحكم برواية عافية لهذا الحديث مرفوعاً من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر لأنه لم يقل فيه أحد إنه كذاب وقد ظن البيهقي أنه مجهول وقد اطلع غيره على أنه ثقة فوثقه
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 2/524|التخريج :أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8306) بنحوه.
٥٤ -ليسَ على العواملِ شيءٌ [يعني حديث: هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.]
خلاصة حكم المحدث : أسانيده ضعاف
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 247/1|التخريج :أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له مطولا، والدارقطني (1940) بمعناه.