٢١ -ليس في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ.
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
٣٧ نتيجة
٢٢ -«قد عَفَوْتُ لكم عن الخَيْلِ والرَّقيقِ، وليس فيما دونَ مِئتَينِ زَكاةٌ».
٢٣ -لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذُ صَدقاتُهم إلَّا في دُورِهم.
- لا جَلَبَ:
- لا يقرب العامل أموال الناس إليه
٢٤ -ليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ.
- أواقٍ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
- أَوْسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
٢٥ -ليس على المسلمِ في عبدِه ولا في فرسِه صدقةٌ إلا صدقةَ الفطرِ في الرقيقِ
٢٦ -ليس على المسلمِ في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ إلا صدقةَ الفطرِ
٢٧ -ليس فيما دون خَمسةِ أوْساقٍ زكاةٌ، والوَسْقُ سِتُّونَ مَختومًا.
٢٨ -لا يجتِمِعُ على المسلِمِ خَراجٌ وعُشرٌ
٢٩ -إذا خرَصْتُم فخُذوا، ودَعُوا الثُّلثَ، فإنْ لم تَدَعُوا الثُّلثَ فدَعُوا الرُّبعَ.
- خرَصْتُم:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
٣٠ -حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد عفَوتُ لكم عن الخَيلِ [والرَّقيقِ، ولَيسَ فيما دونَ مائتَينِ زَكاةٌ]
٣١ -ليسَ على العواملِ شيءٌ [يعني حديث: هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.]
٣٢ -لا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتفَرِّقٍ، والخَلِيطانِ: ما اجتَمَعا على الحوضِ، والرَّاعي، والفَحْلِ.
٣٣ -الخيلُ السائمةُ في كُلِّ فرسٍ دينارٌ
٣٤ -عن عُمرَ تعتدُّ عليهِم بالسَّخلَةِ يأتي بِها الراعي في يدِهِ ولا تأخذُ منها وتأخذُ الثنيَّةَ والجذَعَةَ
٣٥ -عن عمرَ بنِ الخطابِ وأبي حَثْمَةَ وسهلِ بنِ أبي حثْمةَ أن يترُكَ لأهلِ النَّخلِ ما يأكلونَ لا يُخرَصَ عليهِم
- يُخرَصَ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
٣٦ -ليسَ في المالِ حقٌّ سوى الزَّكاةِ
٣٧ -ليس في أقَلَّ مِن عِشرينَ دينارًا شَيءٌ، وفي عِشرينَ نِصفُ دينارٍ.
