١ -أُحِلَّ الذَّهَبُ والحَريرُ للإناثِ من أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذُكورِها.
بحث
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الحرير
٣٠ نتيجة
٢ -إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ ، فأمَّا العَلَم وسَدى الثَّوبِ فلا بأْسَ به.
- الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ:
- هو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره
٣ -أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَ في يَمينِه قِطعةَ حَريرٍ، وفي شِمالِه قِطعةَ ذهَبٍ، وقال: هَذانِ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي، حَلالٌ لإناثِهِم.
٤ -كان له [صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] جُبَّةٌ مَكفوفةُ الجَيبِ والكُمَّينِ والفَرْجَينِ بالدِّيباجِ.
- جُبَّةٌ:
- هو ثوب مخصوص، وقيل: هو ما قطع من الثياب مشمراً
٥ -أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَ في يَمينِهِ قِطعةَ حَريرٍ، وفي شِمالِهِ قِطعةَ ذَهَبٍ، وقال: هذانِ حرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي حِلٌّ لإناثِهِم.
٦ -رأيتُ ابنَ عُمَرَ اشتَرى جُبَّةً فيها خَيطٌ أحمَرُ، فردَّها فأتيتُ أسماءَ فذكرتُ ذلك لها، فقالتْ: بُؤسًا لابنِ عُمَرَ يا جاريَةُ، ناوِليني جُبَّةَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخرَجَتْ إلينا جُبَّةً مكفوفَةَ الجَيْبِ والكُمَّينِ والفَرْجِ بالديباجِ.
- جُبَّةً:
- هو ثوب مخصوص، وقيل: هو ما قطع من الثياب مشمراً
- جُبَّةَ:
- هو ثوب مخصوص، وقيل: هو ما قطع من الثياب مشمراً
- جُبَّةً:
- هو ثوب مخصوص، وقيل: هو ما قطع من الثياب مشمراً
٧ -إنَّما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثوبِ المُصمَتِ من الحريرِ ، فأمَّا العلَمُ من الحريرِ وسَدَى الثوبِ، فلا بأسَ به.
- الثوبِ المُصمَتِ من الحريرِ:
- هو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره
٨ -حَديثُ: أنَّه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ رَخَّصَ في لُبْسِ الحَريرِ لِلزُّبَيرِ وآخَرَ، وهو: عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ؛ مِن حَكَّةٍ كانتْ بهما.
- حَكَّةٍ:
- أي: جرب
٩ -أنَّه شَهِدَ معاويةَ وعِندَه جَمْعٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال لهم معاويةُ: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن رُكوبِ جُلودِ النُّمورِ؟ قالوا: نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الحريرِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُشرَبَ في آنيةِ الفِضَّةِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الذَّهبِ إلَّا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن جَمْعٍ بيْن حَجٍّ وعُمْرةٍ؟ قالوا: اللَّهمَّ لا. قال: فواللهِ إنَّها لَمَعهُنَّ.
١٠ -رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذَ حريرًا، فجعَلَهُ في يَمينِهِ، وذَهبًا فجَعَلَهُ في شِمالِهِ، ثم قال: "إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي".
١١ -أُحِلَّ الذَّهَبُ والحَريرُ للإناثِ مِن أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذُكورِها.
١٢ -إنَّما يلبَسُ الحريرَ في الدُّنيا من لاَ خلاقَ لَهُ في الآخرةِ
- خلاقَ:
- أي: نصيبهم من الآخرة، وحظهم
١٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ثَوْبِ الخَزِّ والنُمُورِ
١٤ -قال ابن أبي ليلى نَزَلتُ مع حُذَيفةَ على دِهْقانٍ ، فأتانا بطَعامٍ فطَعِمْنا، فدَعا حُذيفةُ بشَرابٍ، فأتاه بشَرابٍ في إناءٍ من فِضَّةٍ، فأخَذَ الإناءَ فضرَبَ به وَجْهَه، فساءَنا الذي صنَعَ به، فقال: هل تَدْرونَ لِمَ صنَعتُ هذا؟ قُلنا: لا، قال: نَزَلْتُ به في العامِ الماضي، فأتاني بشَرابٍ فيه، فأخْبَرتُه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهانا أنْ نَأكُلَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وأنْ نَشرَبَ فيهما، ولا نَلبَسَ الحَريرَ ولا الدِّيباجَ ؛ فإنَّهما للمُشرِكينَ في الدُّنيا، وهُما لنا في الآخِرةِ.
- دِهْقانٍ:
- رئيس القرية، ومقدم أصحاب الزراعة
- الدِّيباجَ:
- الحرير
١٥ -إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ أنْ يُشرَبَ فيها، وأنْ يُؤكَلَ فيها، ونَهى عن القَسِّيِّ والمِيثَرةِ، وعن ثيابِ الحَريرِ، وخاتَمِ الذَّهبِ.
- القَسِّيِّ:
- هو ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير، يؤتى به من مصر
١٦ -أُحِلَّ الذَّهَبُ والحَريرُ لإناثِ أمَّتي.
١٧ -حُرِّمَ لباسُ الحريرِ والذهبِ على ذكورِ أُمتي، وأحلَّ لإناثِهمْ
١٨ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في الذهبِ والحريرِ هذان حرامان على ذُكورِ أُمتي حِلٌّ لإناثها
١٩ -أُحِلَّ الذَّهَبُ والحريرُ لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذُكورِها.
٢٠ -بعَث النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عُمَرَ جُبَّةً مِن سُنْدُسٍ؛ الحديثَ.
- جُبَّةً:
- هو ثوب مخصوص، وقيل: هو ما قطع من الثياب مشمراً
