٢١ -نَهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن خاتَمِ الذَّهبِ، وعن لُبْسِ الحَمْراءِ، وعنِ القِراءةِ في الرُّكوعِ، والسُّجودِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الحرير
٦٣ نتيجة
٢٢ -"لا تَرْكَبوا الخَزَّ ولا النِّمَارَ".
٢٣ -رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذَ حريرًا، فجعَلَهُ في يَمينِهِ، وذَهبًا فجَعَلَهُ في شِمالِهِ، ثم قال: "إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي".
٢٤ -إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوْبِ المُصمَتِ مِن قَزٍّ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أمَّا السَّدَى والعَلَمُ فلا نَرى به بَأسًا.
- السَّدَى:
- هو ما يمد طولا في النسيج
٢٥ -أُحِلَّ الذَّهَبُ والحَريرُ للإناثِ مِن أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذُكورِها.
٢٦ -[أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا فجعله في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعله في شمالِه، ثمَّ قال: «إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي]
٢٧ -نهى عن لُبسِ الحريرِ إلَّا مَوضِعَ إصبَعَينِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ
٢٨ -عن خالِدِ -وهو ابنُ مَعْدانَ- قالَ: "وَفَدَ المِقْدامُ بنُ مَعْدِيكَرِبَ، وعُمَرُو بنُ الأَسوَدِ، ورَجُلٌ مِن بَني أَسَدٍ مِن أهْلِ قِنِّسْرينَ إلى مُعاوِيةَ بنِ أبي سُفْيانَ، فقالَ مُعاوِيةُ للمِقْدامِ: أَعَلِمْتَ أنَّ الحَسَنَ بنَ علِيٍّ تُوفِّيَ؟ فرَجَّعَ المِقْدامُ، فقالَ له رَجُلٌ: أَتَراها مُصيبةً؟ قالَ له: ولِمَ لا أراها مُصيبةً، وقد وَضَعَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حِجْرِه، فقالَ: هذا منِّي وحُسَيْنُ مِن علَيٍّ؟ فقالَ الأَسَديُّ: جَمْرةٌ أَطفَأَها اللهُ عَزَّ وجَلَّ، قالَ: فقالَ المِقْدامُ: أمَّا أنا فلا أَبرَحُ اليَوْمَ حتَّى أُغيظَك وأُسمِعَك ما تَكرَهُ، ثُمَّ قالَ: يا مُعاوِيةُ، إن أنا صَدَقْتُ فصَدِّقْني، وإن أنا كَذَبْتُ فكَذِّبْني، قالَ: أَفعَلُ، قالَ: فأَنشُدُك باللهِ: هل تَعلَمُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الذَّهَبِ؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: فأَنشُدُك باللهِ: هل سَمِعْتَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْهى عن لُبْسِ الذَّهَبِ؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: فأَنشُدُك باللهِ: هل تَعلَمُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الحَريرِ؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: فأَنشُدُك بالله: هل تَعلَمُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عليها؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: فوَاللهِ لقد رَأيْتُ هذا كلَّه في بَيْتِك يا مُعاوِيةُ، فقالَ مُعاوِيةُ: قد عَلِمْتُ أنِّي لن أَنْجوَ مِنك يا مِقْدامُ، قالَ خالِدٌ: فأمَرَ له مُعاوِيةُ بما لم يَأمُرْ لصاحِبَيه، وفَرَضَ لابنِه في المِئتَينِ، ففَرَّقَها المِقْدامُ، قالَ: ولم يُعْطِ الأَسَديُّ أحَدًا شَيئًا ممَّا أخَذَ، فبَلَغَ ذلك مُعاوِيةَ، فقالَ: أمَّا المِقْدامُ فرَجُلٌ كَريمٌ بَسَطَ يَدَه، وأمَّا الأَسَديُّ: فرَجُلٌ حَسَنُ الإمْساكِ لشَيئِه.
- جَمْرةٌ:
- الجمرة النار المتقدة، جمع جمر
٢٩ -عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قالَ: "إنَّما نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوْبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ ، فأمَّا العَلمُ مِن الحَريرِ وسُدى الثَّوْبِ فلا بَأسَ.
- الثَّوْبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ:
- هو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره
٣٠ -إنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَ حَريرًا في يَمينِه، وأخَذَ ذَهَبًا فجَعَلَه في شِمالِه، ثُمَّ قالَ: "إن هذَينِ حَرامٌ على [ذُكورِ] أُمَّتي.
٣١ -"لا تَركَبوا الخَزَّ ولا النِّمارَ".
٣٢ -حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه لم يكُنْ يَرى بالقَزِّ والحَريرِ للنِّساءِ بأسًا؟
- يَرى:
- يظن
٣٣ -حَديثٌ رواه همَّامٌ، عن قَتادةَ، عن بَكْرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزَنيِّ وبِشْرُ بنُ عائِذٍ، عن ابْنِ عُمَرَ. قال أبو مُحَمَّدٍ: وروى هذا الحديثَ شُعْبةُ فقال: عن قَتادةَ، عن بَكرٍ وبِشْرِ بنِ [المحتَفِزِ]، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما يَلبَسُ الحريرَ مَن لا خَلاقَ له.
- خَلاقَ:
- أي: نصيبهم من الآخرة، وحظهم
٣٤ -إنَّما يلبَسُ الحريرَ في الدُّنيا من لاَ خلاقَ لَهُ في الآخرةِ
- خلاقَ:
- أي: نصيبهم من الآخرة، وحظهم
٣٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ثَوْبِ الخَزِّ والنُمُورِ
٣٦ -قال ابن أبي ليلى نَزَلتُ مع حُذَيفةَ على دِهْقانٍ ، فأتانا بطَعامٍ فطَعِمْنا، فدَعا حُذيفةُ بشَرابٍ، فأتاه بشَرابٍ في إناءٍ من فِضَّةٍ، فأخَذَ الإناءَ فضرَبَ به وَجْهَه، فساءَنا الذي صنَعَ به، فقال: هل تَدْرونَ لِمَ صنَعتُ هذا؟ قُلنا: لا، قال: نَزَلْتُ به في العامِ الماضي، فأتاني بشَرابٍ فيه، فأخْبَرتُه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهانا أنْ نَأكُلَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وأنْ نَشرَبَ فيهما، ولا نَلبَسَ الحَريرَ ولا الدِّيباجَ ؛ فإنَّهما للمُشرِكينَ في الدُّنيا، وهُما لنا في الآخِرةِ.
- دِهْقانٍ:
- رئيس القرية، ومقدم أصحاب الزراعة
- الدِّيباجَ:
- الحرير
٣٧ -إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ أنْ يُشرَبَ فيها، وأنْ يُؤكَلَ فيها، ونَهى عن القَسِّيِّ والمِيثَرةِ، وعن ثيابِ الحَريرِ، وخاتَمِ الذَّهبِ.
- القَسِّيِّ:
- هو ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير، يؤتى به من مصر
٣٨ -أُحِلَّ الذَّهَبُ والحَريرُ لإناثِ أمَّتي.
٣٩ -حُرِّمَ لباسُ الحريرِ والذهبِ على ذكورِ أُمتي، وأحلَّ لإناثِهمْ
٤٠ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في الذهبِ والحريرِ هذان حرامان على ذُكورِ أُمتي حِلٌّ لإناثها
