١ -إنَّما جعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الشُّفعةَ في كُلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا قُسِمَ ووقَعَتِ الحُدودُ، وصُرِفَتِ الطُّرُقُ ، فلا شُفْعةَ.
غريب المفردات :
وصُرِفَتِ الطُّرُقُ:
بينت مصارفها وشوارعها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4555|التخريج :أخرجه الدارقطني (4555)، والبخاري (2495)، وأبو داود (3514) واللفظ لهم جميعا.
٤ -حَديثٌ رواه إبراهيمُ بنُ أبي اللَّيثِ، عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه وعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: الشُّفعةُ ما لم تَقَعِ الحدودُ، فإذا وقَعَت الحدودُ فلا شُفْعةَ؟
خلاصة حكم المحدث : «هذا حَديثٌ باطِلٌ»؛ فامتَنَع أن يحَدِّثَ به، وقال: اضْرِبوا عليه.
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1432|التخريج :أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (12/ 373) (13385) واللفظ له.
٥ -قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ
غريب المفردات :
رَبْعَةٍ:
الربعة: المنزل
يُؤْذِنْهُ:
أي: يخبره
خلاصة حكم المحدث : لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
٨ -الشفعةُ في كلِّ شيءٍ [يعني حديث: الشريكُ شفيعٌ والشفعةُ في كلِّ شيء]
خلاصة حكم المحدث : تفرد بوصله أبو حمزة السكري خالفه جماعة من الثقات فرووه مرسلا
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن رجب|المصدر :أحكام الخواتيم
الصفحة أو الرقم : 2/732|التخريج :أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (11602 )، والخطيب في ((تالي تلخيص المتشابه)) (89 )، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (45/ 361)
١٥ -عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى بالشُّفعةِ فيما لم يقسِمْ فإذا وقعت الحدودُ بينهم فلا شُفعةَ فيه
خلاصة حكم المحدث : مرسل يتصل من وجوه
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 7/36|التخريج :أخرجه مالك (2633) واللفظ له، والنسائي (4704)، وابن أبي شيبة (23190) باختلاف يسير.