١ -أخْلِصوا له الدُّعاءَ [يعني حديث: إذا صلَّيْتُم على الميِّتِ فأَخلِصوا له الدُّعاءَ.]
بحث
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة
٣٩ نتيجة
٢ -السُّنَّةُ في صَلاةِ الجَنازةِ أنْ يَقرَأَ في التَّكبيرةِ الأُولى بأمِّ القرآنِ مُخافَتةً، ثمَّ يُكَبِّرَ ثَلاثًا، والتَّسليمُ عندَ الآخِرةِ.
- بأمِّ القرآنِ:
- أي: بفاتحة الكتاب
٣ -أنَّ سَعيدَ بنَ العاصِ صلَّى على زَيدِ بنِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ، وأُمِّه أُمِّ كُلْثومٍ بِنتِ علِيٍّ رَضِي اللهُ عنهم، فجَعَله ممَّا يَلِيه، وجعَلَها ممَّا يَلِي القِبلةَ، وفي القومِ نحوُ ثَمانينَ مِن الصَّحابةِ، فقالوا: هذه السُّنَّةُ.
٤ -السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يُكبِّرَ ثمَّ يَقرَأَ بأُمِّ القرآنِ ، ثمَّ يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ، ولا يَقرَأَ إلَّا في الأُولى.
- بأُمِّ القرآنِ:
- أي: بفاتحة الكتاب
٥ -قال عَلْقَمةُ: قُلْتُ لعبدِ اللهِ: إنَّ ناسًا من أصحابِ مُعاذٍ قَدِموا منَ الشامِ، فكَبَّروا على ميِّتٍ لهم خَمسًا، فقال عبدُ اللهِ: ليس على الميِّتِ في التكْبيرِ وَقتٌ، كبِّرْ ما كبَّرَ الإمامُ، فإذا انصَرَفَ الإمامُ فانصَرِفْ.
٦ -السُّنَّةُ في صَلاةِ الجَنازةِ أنْ يَقرَأ في التَّكبيرةِ الأُولى بأُمِّ القُرآنِ مُخافَتةً.
- بأُمِّ القُرآنِ:
- أي: بفاتحة الكتاب
٧ -صَلَّى ابنُ عَبَّاسٍ على جِنازةٍ فقَرَأ بفاتحةِ الكِتابِ، فقُلتُ له، فقال: إنَّه منَ السُّنَّةِ -أو من تَمامِ السُّنَّةِ.
٨ -السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يُقرَأَ في التكبيرةِ الأولى بأُمِّ القرآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبَّرَ ثلاثًا، والتَّسليمُ عِندَ الآخِرةِ.
٩ -قال: وأحسَبُ أنَّ أهل زيادٍ أخبَروني أنَّه رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: الرَّاكِبُ يَسيرُ خَلفَ الجِنازةِ، والماشي يَمشي خَلفَها وأمامَها، وعن يَمينِها وعن يَسارِها، قَريبًا منها، والسَّقطُ يُصلَّى عليه، ويُدعى لِوالِدَيْه بالمَغفِرةِ والرَّحمةِ.
١٠ -إذا صلَّيْتُم على الميِّتِ، فأخْلِصوا له الدُّعاءَ".
١١ -عن أبي يَعْفورٍ عن عبدِ اللهِ بنِ أَبي أَوْفى رضِيَ اللهُ عنه قال: شَهدتُهُ وكَبَّر على جِنازَةٍ أربعًا، ثم قام ساعةً يعني يدعو، ثم قال: أتَرَوْني أُكبِّرُ خمسًا؟ قالوا: لا، قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُكبِّرُ أربعًا.
١٢ -عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقَرَأَ بفاتِحةِ الكِتابِ وسورةٍ، وجَهَرَ، فلمَّا فَرَغَ قالَ: سُنَّةٌ وحَقٌّ.
١٣ -صلَّيتُ خَلْفَ ابنِ عَبَّاسٍ على جنازةٍ فقرأ بفاتِحةِ الكتابِ وسُورةٍ، وجَهَر بها حتى أسمَعَنا، فلمَّا انصرف أخذْتُ بيَدِه فسأَلْتُه، فقال: سُنَّةٌ وحَقٌّ.
- فلمَّا انصرف:
- أي: فرغ من الصلاة
١٤ -صلَّيتُ خلْفَ ابن ِعَبَّاسٍ على جِنازةٍ، فقرأ فاتحةَ الكتابِ، فلمَّا سلَّم سألتُه عن ذلك، فقال: سُنَّةٌ وحَقٌّ.
١٥ -صَلَّيتُ خَلْفَ زَيدِ بنِ أرقَمَ على جِنازةٍ، فكبَّرَ خَمسًا، ثم قال: صَلَّيتُ خَلْفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على جِنازةٍ، فكبَّرَ خَمسًا، فلنْ نَدَعَها لأحدٍ بَعدَهُ.
١٦ -عن عيسى مولى حذيفة قال: صَلَّيتُ خَلْفَ مَولاي ووَليِّ نِعمَتي العَبدِ الصَّالحِ حُذَيفةَ بنِ اليَمانِ على جِنازةٍ، فكبَّرَ خَمسًا، ثُمَّ قال: ما وَهِمتُ، ولكِنِّي كبَّرتُ كما كبَّرَ خَليلي أبو القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
١٧ -إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ يعودُ مَرضى مساكينِ المسلمينَ وضعفائِهِم ويتبعُ جَنائزَهُم ولا يصلِّي عليهِم غيرُهُ، وأنَّ امرأةً مسكينةً من أَهْلِ العوالي طالَ سقمُها فَكانَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- سألَ عَنها من حضرَها مِن جيرانِها وأمرَهُم أن لا يدفِنوها إن حدثَ بِها حدثٌ فيصلِّي عليها فتوُفِّيَت تلكَ المرأةُ ليلًا، واحتملوها فأتَوا بِها معَ الجَنائزِ أو قالَ موضعَ الجَنائزِ عندَ مسجدِ رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- ليصلِّي عليها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ كما أمرَهُم. فوجدوهُ قد نامَ بعدَ صلاةِ العشاءِ فَكَرِهوا أن يُهَجِّدوا رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- من نومِهِ فصلَّوا عليها، ثمَّ انطلقوا بِها فلمَّا أصبحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ سألَ عنها من حضرَهُ من جيرانِها فأخبروهُ خبرَها وأنَّهم كرِهوا أن يُهَجِّدوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ لَها فقالَ لَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : ولمَ فعلتُمُ ؟ انطلِقوا. فانطلقوا معَ رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- حتَّى قاموا علَى قبرِها فصفُّوا وراءَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ كما يصفُّ للصَّلاةِ علَى الجنازةِ فصلَّى عليها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ وَكَبَّرَ أربعًا كما يُكَبِّرُ علَى الجَنائزِ
١٨ -السنةُ في الصلاةِ علَى الجنازَةِ أنْ يَقْرَأَ في التكبيرَةِ الأولَى بأمِّ القرآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يكَبِّرُ ثلاثًا، والتسليمُ عندَ الآخِرَةِ.
- بأمِّ القرآنِ:
- أي: بفاتحة الكتاب
١٩ -شَهِدْتُ أنسَ بنَ مالِكٍ صلَّى علَى جنازةِ رجلٍ، فقامَ عندَ رأسِهِ، وفي روايةٍ : رأسِ السَّريرِ فلمَّا رفعَ أتيَ بجنازةِ امرأةٍ من قُرَيْشٍ - أو منَ الأنصارِ -، فقيلَ لهُ : يا أبا حمزةَ هذِهِ جنازةُ فلانةَ ابنةِ فلانٍ، فصلِّ عليها فصلَّى عليها، فقامَ وسطَها في رواية عند عَجيزتِها وعلَيها نعش أخضَر وفينا العلاءُ بنُ زيادٍ العدويُّ، فلمَّا رأى اختلافَ قيامِهِ علَى الرَّجلِ والمرأةِ، قالَ : يا أبا حَمزةَ، هَكَذا كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يقومُ حيثُ قمتَ، ومنَ المرأةِ حيثُ قمتَ ؟ قالَ : نعَم قالَ : فالتفتَ إلينا العلاءُ فقالَ : احفَظوا
٢٠ -أنَّ رسولَ اللَّهِ كانَ يرفعُ يديهِ علَى الجنازةِ في أوَّلِ تَكْبيرةٍ، ثمَّ لا يعودُ
