٤ -أمرَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن أُناديَ : لا صَلاةَ إلَّا بِقُرآنٍ بفاتحةِ الكِتابِ فما زادَ
خلاصة حكم المحدث : فيه جعفر هذا هو ابن ميمون يكنى أبا علي وقال ابن معين وابن عدي كنيته أبو العوام وقال ابن حنبل ليس بقوي في الحديث وقال ابن معين ليس بذاك وقال النسائي ليس بثقة
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 2/37|التخريج :أخرجه البيهقي (2396) واللفظ له, وأبو داوود (819)، والترمذي (313) كلاهما باختلاف يسير.
٧ -أمرَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن أُناديَ في المدينةِ أن لا صلاةَ إلَّا بِفاتحةِ الكتابِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جعفر بن ميمون قال ابن معين ليس بذاك وقال ابن حنبل ليس بقوي في الحديث وقال النسائي ليس بثقة وفي الضعفاء للنسائي أنه ليس بالقوي ومع ضعف جعفر هذا قد اختلف عليه في هذا الحديث اختلافا كثيراً
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 2/375|التخريج :أخرجه الترمذي (313)، والبيهقي (2396) واللفظ لهما, وأبو داوود (819) باختلاف يسير.
١٧ -جاءتِ امرأةُ صَفوانَ بنِ المُعطَّلِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ صفوانَ بنَ المُعطَّلِ يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، ويُفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصَلِّي صَلاةَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وصَفوانُ عندَه، قال: فقال صَفوانُ: يا رسولَ اللهِ، أمَّا قولُها: يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، فإنَّها تقومُ بسورتي التي أقرأُ بها، فتَقرَأُ بها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو كانتْ سُورةً واحِدةً لكَفَتِ الناسَ. وأمَّا قولُها: يُفطِّرُني إذا صُمتُ، فإنَّها تَنطلِقُ فتصومُ، وأنا رَجُلٌ شابٌّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَئذٍ: لا تَصومَنَّ امرأةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها، وأمَّا قولُها: لا أُصَلِّي حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، فإنَّا أهُل بيتٍ قد عُرِفَ لنا ذاك، لا نَستَيقِظُ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا استَيقَظْتَ فَصَلِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 2044|التخريج :أخرجه أبو داود (2459)، وأحمد (11759) باختلاف يسير
١٩ -جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونحن عِندَه، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ زَوجي صَفْوانَ بنَ المُعَطَّلِ يضرِبُني إذا صلَّيتُ، ويُفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصلِّي صلاةَ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ، قال: وصفوانُ عِندَه، قال: فسأَله عمَّا قالتْ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أمَّا قولُها: يضرِبُني إذا صلَّيتُ، فإنَّها تَقرَأُ [بسُورتَينِ] وقد نَهيتُها، قال: فقال: لو كانتْ سورةً واحدةً، لَكَفَتِ الناسَ، وأمَّا قولُها: يُفطِّرُني، فإنَّها تَنطلِقُ فتصومُ، وأنا رجُلٌ شابٌّ فلا أَصبِرُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومئذٍ: لا تصومُ امرأةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها، وأمَّا قولُها: إنِّي لا أُصلِّي حتى تطلُعَ الشمسُ، فإنَّا أهلُ بيتٍ قد عُرِف لنا ذاك، لا نكادُ نستيقظُ حتى تَطلُعَ الشمسُ، قال: فإذا استيقَظتَ فصَلِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2459|التخريج :أخرجه أحمد (11759)، وابن حبان (1488)، والحاكم (1614) باختلاف يسير