١ -لا طَلاقَ قبْلَ النِّكاحِ، ولا عِتقَ إلَّا لِمَن يَملِكُ، ولا صَمْتَ يَومٍ إلى اللَّيلِ، ولا وِصالَ في الصِّيامِ، ولا رَضاعَ بعْدَ فِطامٍ، ولا يُتْمَ بعْدَ حُلُمٍ، ولا رَهبانيَّةَ فِينا.
خلاصة حكم المحدث : فيه: سعيد بن المرزبان، قال البخاري: ليس بشيء. ورُوِي نحوه عن علي، وعائشة، وعمرو بن العاص، وفي سند حديثهم ضعْف
الراوي : جابر|المحدث : علاء الدين مغلطاي|المصدر :الدر المنظوم
الصفحة أو الرقم : 113|التخريج :أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1061) واللفظ له، والحارث في مسنده كما في ((بغية الباحث)) (357)، وعبد الرزاق (13899) في أثناء حديث
١٢ -حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ حَمْزةَ، عن ثَوْرٍ، عن علِيِّ بنِ أبي طَلْحةَ، عن علِيِّ بنِ أبي ذَرٍّ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واصَلَ بَيْنَ يَوْمَينِ، فأتاه جِبْريلُ فقالَ: إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قد قَبِلَ وِصالَك...، الحَديثَ. قالَ أبو مُحمَّدٍ: وقد رَوى هذا الحَديثَ الوَليدُ، عن ثَوْرٍ، عن علِيِّ بنِ أبي طَلْحةَ، عمَّن لا يُتَّهَمُ، عن عَبْدِ المَلِكِ بنِ أبي ذَرٍّ.
خلاصة حكم المحدث : حَديثُ الوَليدِ أَصَحُّ.
الراوي : علي بن أبي ذر|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
١٣ -لا يَمينَ لوَلَدٍ معَ يَمينِ والِدٍ. ولا يَمينَ لزَوجَةٍ معَ يَمينِ زَوجٍ. ولا يَمينَ للمَملوكِ معَ يَمينِ مَليكِه. ولا يَمينَ في قَطيعَةٍ. ولا نَذرَ في معصيةٍ. ولا طلاقَ قبلَ نِكاحٍ. ولا عَتاقَةَ قبلَ المُلكِ ولا صَمتَ يَومٍ إلى الليلِ. ولا مُواصَلَةَ في الصيامِ. ولا يُتْمَ بعدَ الحُلُمِ. ولا رَضاعَةَ بعدَ الفِطامِ. ولا تَغَرُّبَ بعدَ الهِجرَةِ. ولا هِجرَةَ بعدَ الفتحِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/49|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (13899)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 447) باختلاف يسير، والطيالسي (1876) بنحوه مطولًا.
١٩ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُصلِّي بعدَ العصرِ ويَنْهَى عنها ويُواصِلُ ويَنْهَى عن الوِصَالِ
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 2/189|التخريج :أخرجه أبو داود (1280)، وأبو يعلى (4725)، وابن أبي داود في ((مسند عائشة)) (37)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2141) بنحوه.