١ -لا تَصومُ المرأةُ وبَعْلُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه غيرَ رَمَضانَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
٧ نتيجة
٢ -جاءتِ امرأةُ صَفوانَ بنِ المُعطَّلِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ صفوانَ بنَ المُعطَّلِ يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، ويُفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصَلِّي صَلاةَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وصَفوانُ عندَه، قال: فقال صَفوانُ: يا رسولَ اللهِ، أمَّا قولُها: يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، فإنَّها تقومُ بسورتي التي أقرأُ بها، فتَقرَأُ بها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو كانتْ سُورةً واحِدةً لكَفَتِ الناسَ. وأمَّا قولُها: يُفطِّرُني إذا صُمتُ، فإنَّها تَنطلِقُ فتصومُ، وأنا رَجُلٌ شابٌّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَئذٍ: لا تَصومَنَّ امرأةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها، وأمَّا قولُها: لا أُصَلِّي حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، فإنَّا أهُل بيتٍ قد عُرِفَ لنا ذاك، لا نَستَيقِظُ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا استَيقَظْتَ فَصَلِّ.
٣ -جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونحن عِندَه، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ زَوجي صَفْوانَ بنَ المُعَطَّلِ يضرِبُني إذا صلَّيتُ، ويُفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصلِّي صلاةَ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ، قال: وصفوانُ عِندَه، قال: فسأَله عمَّا قالتْ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أمَّا قولُها: يضرِبُني إذا صلَّيتُ، فإنَّها تَقرَأُ [بسُورتَينِ] وقد نَهيتُها، قال: فقال: لو كانتْ سورةً واحدةً، لَكَفَتِ الناسَ، وأمَّا قولُها: يُفطِّرُني، فإنَّها تَنطلِقُ فتصومُ، وأنا رجُلٌ شابٌّ فلا أَصبِرُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومئذٍ: لا تصومُ امرأةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها، وأمَّا قولُها: إنِّي لا أُصلِّي حتى تطلُعَ الشمسُ، فإنَّا أهلُ بيتٍ قد عُرِف لنا ذاك، لا نكادُ نستيقظُ حتى تَطلُعَ الشمسُ، قال: فإذا استيقَظتَ فصَلِّ.
٤ -جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - ونحنُ عندَهُ، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ زوجي صفوانَ بنَ المعطَّلِ يضربُني إذا صلَّيتُ، ويفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يصلِّي صلاةَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، قالَ وصفوانُ عندَهُ، قالَ: فسألَ عمَّا قالَت، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أمَّا قولُها يضربُني إذا صلَّيتُ، فإنَّها تقرأُ بِسورَتينِ وقد نَهَيتُها، قالَ: فقالَ: لَو كانت سورةٌ واحدةٌ لَكَفتِ النَّاسَ، وأمَّا قولُها: يُفطِّرُني، فإنَّها تَنطلِقُ فتصومُ وأَنا رجلٌ شابٌّ فلا أصبرُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ يومئذٍ: لا تَصوم إلَّا بإذنِ زوجِها وأمَّا قولُها: إنِّي لا أصلِّي حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، فأنا أَهْلُ بيتٍ قد عُرِفَ لَنا ذاكَ، لا نَكادُ نستيقظُ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قالَ: فإذا استيقَظتَ فصلِّ.
٥ -لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ ( وفي روايةٍ: لا تَصُمِ المرأةُ ) وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه [ غيرَ رمضانَ ]، ولا تأذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِهِ.
٦ -لا تصومُ المرأةُ يومًا، وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه
٧ -جاءتْ امرأةٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ عندَهُ فقالتْ يا رسولَ اللهِ إنَّ زوجي صفوانَ بنَ المُعَطَّلِ يَضربُني إذا صلَّيتُ ويُفطرُني إذا صمتُ ولا يُصلِّي صلاةَ الفجرِ حتى تطلعَ الشمسُ قال وصفوانُ عندَهُ قال فسألَهُ عمَّا قالت فقال يا رسولَ اللهِ أمَّا قولُها يَضربني إذا صلَّيتُ فإنَّها تقرأُ بسورتيْنِ وقد نهيتُهَا عنهما قال فقال لو كانتْ سورةً واحدةً لكَفَتِ الناسَ وأمَّا قولُها يُفطِرني فإنَّها تنطلقُ فتصومُ وأنا رجلٌ شابٌّ فلا أصبرُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومئذٍ لا تصومُ امرأةٌ إلا بإذنِ زوجِها وأمَّا قولُها إني لا أُصلِّي حتى تطلعَ الشمسُ فإنَّا أهلُ بيتٍ قد عُرِفَ لنا ذاكَ لا نكادُ نستيقظُ حتى تطلعَ الشمسُ قال فإذا استيقظتَ فصَلِّ
